حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430789582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430789582

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470752175 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430789582 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4470752175 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه قد عرض المدعى عليه بالإضافة إلى (...) على المدعي فرصة استثمارية على أرض مدعيًا أنها مملوكة لعشيرة يعرفهم ولديهم رغبة في بيع أرضهم في العوامرة الواقعة في صبيا وتم الاتفاق بينهم، وقد أقنع المدعى عليه المدعي بانه استثمار ناجح ومضمون وسيعود إليه رأس المال بالإضافة لربح البيع وهو بحاجة إلى سيولة نقدية فقط، لذا تم ابرام هذا العقد محل النزاع، وقد كان نص الاتفاق بينهم أن يقدم المدعي رأس المال وعليهما العمل، وقد تضمن الاتفاق ما يلي: أولًا/ صلب الاتفاق وهو شراء جزء من الأرض ثانيًا/ تسوير ما تم شراءه ثالثًا/ تفويض مختص لاستخراج صك الملكية رابعًا/ بيعها خامسًا/ تقاسم ربح البيع. وبعد أن تم ابرام العقد وتسليم المدعى عليه رأس المال كامل، أصبح يتوارى ويماطل حينما يسأله موكلي عن مدى تقدم العمل والإنجاز، ومنذ ذلك الاتفاق في 26/09/1431هـ حتى الان لم يقم المدعى عليه بإبلاغ المدعي عما قام به وكيف تصرف بما جاء بالاتفاق، بل غرره بادعائه أنها مملوكة وقد تبين للمدعي فيما بعد أن الأرض الذي يقصدها أرض حكومية وليست مملوكة وأمراء العشائر وضعوا أيديهم عليها، و بما أن الأرض البور قد صدر فيها الأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387هـ بعدم احيائها، لذا طالب المدعي المدعى عليه بإعادة رأس المال على الأقل فأصبح لا يجيب ويماطل، وطالبت بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (300,000) ثلاث مائة ألف ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (20%) بحيث يكون كامل مبلغ المطالبة (360,000) ثلاث مائة وستين ألف ريال، مع احتفاظ حق المدعي في المطالبة بالأضرار في دعوى مستقلة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- عقد الشراكة المبرم بين الأطراف موقع من كلا الأطراف. 2- صك الحكم رقم 421646976 وتاريخ 04/12/1442هـ والصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة العامة بجدة والذي تضمن إقرار من المدعى عليه باستلام مبلغ قدره (300,000) ثلاث مائة ألف ريال من المدعي. 3- شيكين صادرة من المدعي لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏23‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى الصحيفة المرفقة في النظام، وبسؤالها على بينتها على تسليم مبلغ المطالبة قدمت شيكين واستندت إلى حكم المحكمة العامة الصادر بعدم الاختصاص، حيث أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ أثناء المرافعة،وقدمت الحكم المشار إليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (300,000) ثلاث مائة ألف ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (20%) بحيث يكون كامل مبلغ المطالبة (360,000) ثلاث مائة وستين ألف ريال، مع احتفاظ حق المدعي في المطالبة بالأضرار في دعوى مستقلة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلها عقد الشراكة المبرم بين الأطراف موقع من كلا الأطراف، بالإضافة إلى صك الحكم رقم (...)وتاريخ 04/12/1442هـ والصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة العامة بجدة والذي تضمن إقرار من المدعى عليه باستلام مبلغ قدره (300,000) ثلاث مائة ألف ريال من المدعي، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما ما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليه قد ماطل المدعي حقه، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كان المدعي وكالة قد قدر الأتعاب بملغ قدره (60,000) ستون الف ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعي لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أنها (20.000) عشرون ألف، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث