حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430779948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140183/1444
رقم الحكم:4430779948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140183 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430779948 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠١٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والديكور المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) انشاء للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد (١٩٠٠م٢) من ألواح الصفائح الطينية والحجرية، وعدد (٥٠) جالون غراء جاهزة، وعدد (٣٠٠) كيس غراء، بثمن إجمالي قدره (١٧٩,٦٨٨.٠٠) مائة وتسعة وسبعين ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً سددت كاملةً، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر يوماً، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء واستلام البضائع هم: مؤسسة (...) للمقاولات،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم المبيع. وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦م في مؤسسة (...). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، إضافة لأتعاب المحاماة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إشعر مدين. ٢- حوالة بنكية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في لائحة دعواه والتي طلب في ختامها الزام المدعى عليه بتسليم المبيع الوارد في مستند (إشعار مدين) بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٦م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة تقديم العقد وكافة المستندات الأخرى وبناء عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا النزاع وطلبت وكيلة المدعي مهلة لوجود مساعي للصلح فأجابتها الدائرة لذلك ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم التوصل للصلح فأجابت بقولها لا وطلبت السير في الدعوى والحكم فيها، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم مذكره توضح الدعوى متضمنه لما لديها من مستندات ففهمت ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وأرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ونصها:(١- ما ذكرته المدعية من التعاقد على تنفيذ تلك الأعمال فصحيح ولكن ما ذكرته من استلام الثمن وقدره (١٧٩,٦٨٨) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريال من قبل المدعى عليها فغير صحيح حيث أن المدعية كما ذكرت في دعواها أن المتفق عليه بينها وبين المدعى عليها هو التنفيذ فقط حسب العقد المبرم بين الطرفين، بينما عملية التوريد هي على عاتق المؤسسة التي حولت المدعية لها المبالغ وهي / مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم السجل التجاري (...) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) وقد أشارت المدعية الى ذلك في دعواها. ٢- وردت المؤسسة المذكورة(طرف ثالث) هذه المواد الى المدعية وقد تبقى مواد بسيطة تقدر بحوالي مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وليس كامل المبلغ المشار له في دعوى المدعية، كما أن الإشعار المشار له على مطبوعات المدعى عليها تضمن على أن يخصم مبلغ التوريد من الأعمال المنفذة في العمارة وقد قمنا بكافة الاعمال التي تم الاتفاق عليها كاملةً في المبنى محل الدعوى، وبالتالي فلا يجوز مطالبة المدعى عليها بها لأنه تم الاتفاق على أن تخصم من قيمة الاعمال وليس المطالبة بها في حال لم تقم مؤسسة (...) المذكورة بإكمال توريد تلك المواد. لاسيما وأن قيمة التحويل وقيمة المواد المذكورة لم تستلمها المدعى عليها ولم تحولها المدعية على حسابها البنكي وانما تم تحويلها على المؤسسة المسؤولة عن مسالة التوريد وهي مؤسسة (...) المشار لها سلفاً، وعليه واظهاراً للحقيقة وتحقيقاً للعدالة ولان المدعية ذكرت في دعواها أن المتفق معه على التنفيذ هي المدعى عليها والمتفق معها على توريد تلك المواد هي مؤسسة (...) المذكورة، ولان المدعية قامت بتحويل ثمن المواد عليها وليس على المدعى عليها واستناداً لما نصت عليه (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نطلب إدخال المؤسسة المذكورة في الدعوى تمهيداً للحكم عليها في حال لم تقم بتوريد باقي المواد كما ذكرت المدعية في دعواها."، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ٥ أيام من تاريخه وللمدعى عليها حق الرد خلال مدة مماثلة،، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعية ونصها:(أولاً: إقرارات المدعى عليها: ١- أقرت المدعى عليها في مستند بمسمى (إشعار مدين) مؤرخ في ٢٠٢٢/٦/١٦م بأنها استلمت جميع المواد محل العقد المبرم التي بقيمة قدرها (١٧٩,٦٨٨) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريال. ٢- وأقرت المدعى عليها في مذكرتها المشار لها أعلاه المرفقة في الدردشة خلال الجلسة في الفقرة رقم (٢)نصاً "وقد تبقى مواد بسيطة تقدر بحوالي مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف وليس كامل المبلغ المشار له في دعوى المدعية". ثانياً: الطلبات: واستناداً لما قرره الفقهاء بأن الإقرار لا رجعة فيه وأن الإقرار حجة على من أقر، ولقوله صلى الله عليه وسلم {على اليد ما أخذت حتى تؤديه}. ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال"، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها لم تطلع على المذكرة، وبسؤال وكيل المدعية هل تم خصم مبلغ البضاعة الموردة وقيمتها التقديرية (١٧٩,٦٨٨) مئة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريال من استحقاقات المدعى عليها لدى موكلته فأجاب بقوله نعم، وبسؤاله هل المواد المطالب بقيمتها داخله في المبلغ المذكور في إشعار المدين فأجاب بقوله نعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة مواد لم يتم توريدها، إضافة لأتعاب المحاماة، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في الإقرار بصحة ما ذكر بدعوى المدعية من التعاقد على تنفيذ تلك الأعمال، والدفع بأن موكلتها لم تستلم الثمن وقدره (١٧٩,٦٨٨) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريال من قبل المدعى عليها، وأن المتفق عليه بين موكلتها وبين المدعية هو التنفيذ فقط حسب العقد المبرم بين الطرفين، وأن عملية التوريد تقع على عاتق مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم السجل التجاري (...) التي حولت المدعية لها المبالغ والمشار إليها في دعوى المدعية، وأن إشعار المدين تضمن على أن يخصم مبلغ التوريد من الأعمال المنفذة في العمارة وأنه قد تم تنفيذ كافة الاعمال التي تم الاتفاق عليها، حسب ما ساقته وقائع الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعية قد أقر بأنه قد تم خصم مبلغ البضاعة الموردة وقيمتها التقديرية (١٧٩,٦٨٨) مئة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً من استحقاقات المدعى عليها لدى موكلته كما أقر بأن المواد المطالب بقيمتها داخله في المبلغ المذكور في إشعار المدين؛ وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولمّا كان ذلك وثبت للدائرة من خلال نظر الدعوى أن المدعى عليها هي المنفذة للأعمال وليس الموردة للبضاعة، كما أنه قد تم خصم كامل قيمة البضاعة الموردة من استحقاقاتها لدى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.