حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430777079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812658/1444
رقم الحكم:4430777079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812658 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430777079 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470812658 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مديرة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣,٩١٢.٢٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٣,٩١٢.٢٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٩١٢.٢٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 05/ 09/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها مديرة الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 69905783" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال مديرة الشركة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن مديرة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (3,912.23) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريالاً و ثلاثة وعشرون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعاتها يتضمن القيمة الإجمالية للتعامل والمسدد منه والمتبقي، كما قدمت محرر معنون بسند تسليم البضاعة صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,912.23) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريالاً و ثلاثة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث