حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430696378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470428480/1444
رقم الحكم:4430696378
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428480 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696378 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٨٤٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للتوزيع المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...)-هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من (...) برقم تصديق: ((...)) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى طلب فيها إلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة ((...)) بالرقم: ((...)) بالفئة (٤٣) والسماح باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وبإحالتها إلى الدائرة حدد يوم ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, وفي الموعد المحدد تبين حضور وكيل المدعية وممثلة المدعى عليها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: ((١. أفيد فضيلتكم بأن ما أثاره وكيل المدعية من اختلاف علامة المدعية التجارية عن العلامة سبب الرفض من حيث العنصر البصري فنفيد فضيلتكم بالآتي: أ‌. بالنظر إلى مدى التشابه بين العلامتين من حيث الجرس الصوتي، وحيث إن التشابه بينهما من ناحية الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي أي النغمة الصوتية عند الناطق أو سماع العلامتين، وبتطبيق ذلك على واقع العلامتين نجد أن العلامة التجارية للمدعية تنطق ((...)) وأن العلامة التجارية سبب الرفض تنطق ((...))، مما يتضح معه التطابق من ناحية الجرس الصوتي وأن الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند إلى مستند نظـــــامي. ب‌. أما فيما يتعلق بالمشاهدة البصرية، وحيث أن التشابه بين العلامتين من ناحية المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهدة البصرية، فإن التشابه متحقق بين العلامتين من خلال الاطلاع على العلامتين حيث تتفقان في الكتابة العربية ((...)) والانجليزية ((...))، وبالتالي فإن الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلاماً مرسلاً لا مستند له من النظـــــام، وحيث إن علامة المدعيـة المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. ٢. أما ما أثاره وكيل المدعية بقوله: "أن طالبة التسجيل لديها حقوق فكرية سابقة وحقوق أولوية لعلامتها التجارية ((...)) والمسجلة ب(...) والتي تثبت أسبقية المدعية في انتاج علامتها التجارية... تاريخ الحماية ٢٨/٤/٢٠٢٠م" غير صحيح؛ حيث إن حق الأسبقية في هذه الحالة يكون بتقديم مستندات حق الأولوية أثناء تقديم طلب تسجيل العلامة خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية - وهو ما لم تتقدم به المدعية -، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق. استناداً لنص المادة (١١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.)) وطلبت في ختامها رفض الدعوى. وفي تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: ((١. بخلاف رأي المدعى عليها، نحن نجد ان العلامة سبب الرفض تختلف عن العلامة محل طلب التسجيل من حيث المنتجات المراد تمييزها بموجب كل علامة من العلامات المتنازعة في هذه الدعوى، حيث ان المدعية تعمل في مجال منتجات وخدمات تقديم الأطعمة والمشروبات الجاهزة وخدمات الايواء المؤقت (المطاعم والكافيات) وتعتبر من الشركات المعروفة في المجال المعني والعلامة محل طلب التسجيل جاءت لتلعب دورها في تمييز مطعم المدعية بالملكة العربية السعودية، ولذلك ترغب في بسط الحماية القانونية على علامتها الجديدة والمبتكرة والفريدة في المجال المعني والمميزة بذاتها عن بقية العلامات من خلال عناصر لغوية وتصويرية كفيلة بإزالة الخلط واللبس عنها. ٢. كما نود توضيح ان مالك العلامة سبب الرفض (مؤسسة (...) للتجارة) هي مؤسسة سعودية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير لبضائع الملابس الجاهزة والاحذية وغيرها من المنتجات ذات الصلة وعليه فإن العلامة سبب الرفض تعمل لتمييز (منتجاته من البضائع المستوردة) والجدير بالذكر ان العلامة محل طلب التسجيل مكانها في اللوحة الرئيسية المميزة للمطعم في الشارع العام لجذب انتباه فئة المستهلكين من المارة والراغبين في شراء الوجات الجاهزة، وذلك بخلاف مكان وقنوات البيع لمنتجات العلامة سند الرفض، وهي الرفوف والأسواق التجارية المتعلقة بالملابس والاحذية عليه يتضح اختلاف جمهور المستهلكين لكلا العلامتين محل النزاع مع العلم باختلاف قنوات التجارة وعدم تداخل فنوات بيع وإنتاج وتمييز العلامتين. وهو ما اقرته (المادة ٩ الفقرة ٢) والتي تنص على انه " لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف"، وبما ان كلا أنواع المنتجات المذكورة على مختلفة الذي نظمه القانون حسب المادة سابقة الذكر الامر الذي يصح معه قبول تسجيل علامة موكلتنا. ٣. بخلاف رأي المدعى عليها فإننا نرى عدم انطباق النص النظامي سند الرفض والمتمثل في (المادة ٣ الفقرة ١١) على حالة علامة موكلتنا محل طلب التسجيل وهي "المادة المنظمة والمتعلقة بالعلامات المتطابقة او المتشابهة عن ذات السلع بما يولد انطباعا بالربط بينهما بما يضر بمصالح الطرف الأسبق في التسجيل"؛ وانه إضافة لما سبق توضيحه من اختلاف المنتجات و السلع المراد تميزيها الا ان مبدأ التطابق والشبه في حد ذاته لم ينطبق على حالة علامة موكلتنا حيث جاءت العلامة سبب الرفض مميزة بذاتها من خلال العناصر التصويرية المضافة على علامتها حسب ما هو مفصل في صحيفة الدعوى (منعاً للتكرار). وذلك بخلاف علامة موكلتنا طالبة التسجيل والتي جاءت ايضاً مميزة بذاتها عن العلامة سبب الرفض من خلال شكل العلامة العام من العناصر التصويرية المضافة على العلامة؛ مما يجعلها عناصر كافية لتمييز منتجاتها عن منتجات العلامة سبب الرفض. كما يوجد اختلاف في الخط المستخدم في كلا العلامتين، وأوجه الاختلاف: اختلاف الشكل العام لكل علامة واختلاف الخط المستخدم في العلامتين واختلاف المنتجات المتعلقة بكل علامة. ٤. نحن نتفق مع ما ذكرته المدعى عليها في المبدأ القانوني المعتبر في الممارسة القضائية والمتعلق بان العبرة بالتشابه المفضي لرفض تسجيل العلامة هو الاخذ في الاعتبار كل عناصر العلامة من الجرس الصوتي والعناصر التصويري والعناصر اللغوية بما في ذلك الشكل العام للعلامة، وباختلاف أي من عناصر العلامة المذكورة يكون الاختلاف غير مفضي للتطابق الذي يؤدي لرفض العلامة وعليه نكون قد استوفينا الشروط المؤدية للتميي، وردا على ما اثارته المدعى عليها في موضوع (مبدأ حقوق أولوية) للعلامة موضوع النزاع من خلال تسجيل ذات العلامة في دولة (...)، نود توضيح ان وجود العلامة في الدولة (...) والقريبة جغرافيا من المملكة يجعل من السهل وصول المنتجات للسعودية وهو بالضرورة يحدث الان من خلال المتاجر الالكترونية وسهولة توفير المنتجات برا وجوا، مما يجعل مثل هذه العلامات الموجودة والمتوفرة في السوق السعودية احرص واولى من غيرها بالحماية من النسخ والتقليد، والجدير بالذكر هنا ان مناط الحماية والمرجو من نفاذ النظام والقانون هو المستهلك العادي والحفاظ على مفاهيم المنافسة الشريفة، وبما ان العلامة موجودة ومتوفرة لتمييز سلعة ما، تكون العلامة المسجلة والموجودة في الدول الأعضاء لاتفاقية باريس أولى من غيرها بالحماية طالما توافرت فيها شروط صحة العلامة من الجدة والتمييز على تمييز منتج معيين على الرغم من توفر ذات مسمى العلامة او جرسها الصوتي على منتجات او سلع او خدمات مختلفة عن العلامة محل طلب التسجيل. وهو ما يتفق مع تشريعنا الوطني حسب نص المادة (١١): عليه وباستقراء النص نجد ان تاريخ رفع التظلم لدى اللجنة المختصة كان قبل اكتمال الشهور الستة (٦) المستقطة لحق الأولوية وبما اننا بصدد نزاع قضائي فمن باب أولى الاستناد على حق الأولوية وعليه كان على المدعى عليها تسجيل العلامة بالحالة التي سجلت فيها في بلد المنشأ طالما انها مميزة بذاتها ومختلفة عن العلامة سبب الرفض. ٥. وهو ما يتماشى ايضاً مع المادة (٦) خامساً من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتجارية والتي نصت على أنه "أ- (١) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقاً للقانون دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد) (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة). عليه يتضح مسار التشريع والنظام المتعلق بالعلامات التجارية التي ترتبط بحقوق الأولوية حيث وجه الشارع الجهات المختصة بحماية العلامة حسب التسجيل في دولة المنشأ. ٦. ان المدعية طالبة تسجيل العلامة قد بذلت المال والجهد لإنتاج هذه العلامة من العدم وهي المالكة المسجل للعلامة حول العالم والشرق الأوسط دون المساس بحقوق الاخرين، وتسعى المدعية لحماية حقوقها الفكرية من النسخ والتقليد وذلك لشهرة العلامة في دول الجوار وبذلك تكون المدعية حسنة النية في طلبها تسجيل العلامة موضوع هذا الطعن مما يستوجب قبولها.)) وطلب في ختامها إلغاء القرار. وفي جلسة ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ تبين حضور وكيل المدعية وممثلة المدعى عليها, وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات, رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (٣٢٧/٤٤) وتاريخ: ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: ((...)) بالفئة: (٤٣) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١هـ؛ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة (١) من المادة (١٣) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به), وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى تبين لها أنها شابهت إلى حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم: ((...)) بالفئة (٤٣) المملوكة لمؤسسة (...) للتجارة من ناحية المعيار اللفظي والجرس الصوتي, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع وخدمات العلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: … ١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته لها حق الأولوية في التسجيل نظراً لامتلاك موكلته علامة مسجلة في بلد المنشأ ((...)), مستنداً على الفقرة (خامساً) من المادة (٦) من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتجارية والتي نصت على ما يلي: "أ- (١) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقاً للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد … ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة"؛ ذلك أن بقية الفقرة التي يستند عليها وكيل المدعية كما يلي: "ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات الآتية: (١) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية", لاسيما وأن الثابت من خلال شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض أنها سجلت بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٣٧هـ, بينما الثابت من خلال شهادة تسجيل علامة المدعية في دولة (...) أنها سجلت بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٤/ ٨/ ٢٠٢٠م, الأمر الذي ينفي أولوية المدعية لأسبقية مالكة العلامة سبب الرفض بالتسجيل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث