حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470657099/1444
رقم الحكم:4430752093
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657099 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752093 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٠٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢ /٠٥ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ /١٢ / ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكيه ومواد كميائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ /٠ ٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٩٧,٩٦٤.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي سدد منه (٣٤,٢٨٨.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ /٠٥ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ /١٢ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تأكيد رصيد)..، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧٢٩هـ عن بعد فحضر الأطراف المدونة بياناتهم بعاليه،... وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٦٧٦.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى أجابت قائلة: نستند على فواتير وخطاب تأكيد الرصيد هكذا أجابت. وبسؤالها عن محل المنازعة أجابت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة توريد مواد بلاستيكية ومواد كيميائية هكذا أجابت. وبسؤالها عن سبب اختلاف المبلغ محل المطالبة عن المبلغ في المطابقة أجابت قائلة: سددت المدعى عليها الفرق بين المبلغين هكذا أجابت وبعد التحقق من الاختصاص والمسائل الأولية لم يظهر لدائرة ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ذكره وبعد سماع دعوى المدعية وكالة وبما أن أساس التعامل هو أن تورد المدعية للمدعى عليها المواد الموصوفة في الدعوى وبما أن طرفي التعامل تجار مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، و لما قدمت المدعية من بينات متمثلة في خطاب تأكيد رصيد مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وكذلك فواتير، واستنادا على المادة (٣) والمادة (٢١/٢) من نظام الاثبات وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٣,٦٧٦.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي، ؛ وللمعترض حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث