حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430725621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470651762/1444
رقم الحكم:4430725621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651762 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430725621 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٧٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (..) للقوه والطاقه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها موظفين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بالاتفاق بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة والمدعى عليها شركة (...) للقوة والطاقة المحدودة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م وحيث قدمت المدعى عليها طلب توريد موظفين من المدعية يتضمن طلب عقد عمل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٣,٧٥٥) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-أمر شراء على أوراق المدعى عليها، تضمن مسمى العامل المطلوب ومقدار الأجر في الساعة ممهور بتوقيع أطراف الدعوى بالتواريخ التالية (٢٠٢٢/٠٢/١٥م- ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م). ٢-عدة فواتير على أوراق المدعية، تضمنت عدد العمال ومهنتهم وعدد ساعات العمل بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الأطراف. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأن بينة موكلته فواتير موقعة ومعتمدة من قبل المدعى عليها وأثناء انعقاد الجلسة خرج وكيل المدعية من الدعوى وعليه تم تأجيل نظر القضية لوجود خلل تقني لدى وكيل المدعية، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره ٣٦٣.٧٥٥ ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، بموجب الفواتير المصادق عليها من المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٦٣,٧٥٥) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال قيمة توريد قوى عاملة، وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكله: أمر الشراء، والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها و وفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق) وحيث إن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحة الدعوى، أو تنفي به استحقاق المدعية لما تدعيه، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافية لإثبات دعوى موكلته من وجود أمر الشراء، والفواتير التي عليها ختم المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها نكلت عن الحضور والجواب مما يدعم صحة دعوى المدعي، ويجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فبناءً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للقوه والطاقه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٣٦٣.٧٥٥ ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث