حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430772386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470824127/1444
رقم الحكم:4430772386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470824127 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430772386 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٤١٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (...)بموجب الوكالة رقم (...) وبرقم الهوية الوطنية (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٥٠٢.١٤) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي و أربعة عشر هلله سدد منه (٢٤,٤٨٣.٦٤) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و أربعة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م بمبلغ قدره(١١,٠١٨.٥٠) أحد عشر ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير.()، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤-٠٩-١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...)ورخصة التمثيل النظامي رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠١٨.٥٠)ريال. كما حصر بيناته في الفواتير التي تحمل ختم المدعى عليها، وبالاطلاع على الفواتير تبين اجماليها مبلغ قدره (١١٠١٤)ريال وبعرضها على المدعي أجاب قائلا احصر دعواي في الفواتير البالغ قدرها (١١٠١٤)ريال هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ باقي في ذمتها وقدره (١١,٠١٨.٥٠) أحد عشر ألفًا وثمانية عشر ريال و خمسون هلله، وذلك مقابل بيع و توريد مواد غذائية ولم تقم المدعى عليها بالوفاء، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في الفواتير التي تحمل ختم المدعى عليها، ما يجعل أهذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة (...)سجل تجاري (...) بأن تسلم للمدعية / شركة(...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١١٠١٤) احدى عشر الفا وأربعة عشر ريالا والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.