حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430774654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470848295/1444
رقم الحكم:4430774654
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848295 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430774654 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٨٢٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٢٦٩٧٧٧٣) المؤرخ في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢١٥٨٢٨) على سند لأمر رقم (١٠١٥٠٦٢١٠٠٠٢٧٩) وتاريخ ٥/١١/١٤٤٢هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أفيدكم بأنه لا يوجد أي تعامل تجاري أو مالي بيني وبين المنفذ ضده ولا يستحق المبلغ المدوّن في السند، وقد جرى كتابته سابقاً على أمل أن يكون بيننا عمل تجاري وجرى تحريره في حال وجود تعاملات تجارية بيني وبين المنفذ ولكن لم يتم أي تعامل بيني وبينها.)، ومبررات حالة الاستعجال: (أفيدكم بأنني تضررت من إيقاف الخدمات ولم أتمكن من سداد إيجار المكتب محل المؤسسة الخاصة بي ولم استطع دفع المستحقات الخاصة بالتجار بسبب السند المرفوع ضدي دون وجه حق) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (بالنسبة لما أورده المدعي في دعواه من انكار التعامل التجاري بين الطرفين فهذا غير صحيح وذلك للأسباب التالية: أولا تم تحرير السند عن طريق منصة نافذ المعتمدة من وزارة العدل وذلك لضمان حقوق الأطراف وتم توثيقه عن طريق ابشر المدعي فلا يمكن أن يكون هناك تاجر يلتزم بتوثيق سند لأمر على أمل التعامل المستقبلي ثانيا:حرر السند لأمر ونص فيه على أن يدفعه دون قيد أو شرط وهذا يبطل زعمه بأنه معلق على أمل التعامل التجاري بل إن التعامل حاصل ثالثا: المبلغ المدون بالسند لأمر ٥٠ ألف ريال وقد سدد جزء منها ومتبقي عليه ٣١٣٩١ ريال وعليه فلو أن كل مدعيا طلب إيقاف السند لأمر وادعى بما ادعاه المدعي لفقدت الأوراق التجارية قيمتها وقوتها عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) وبسؤال الطرفين هل لديهم إضافة أجاب وكيل المدعية بأنه يطلب البينة على وجود تعامل تجاري حسب دفع وكيل المدعى عليها و البينة أيضا على وجود سداد لبعض مبلغ السند لأمر و ما ذكره من أن التنفيذ ليس على كامل مبلغ السند فهذا صحيح ثم قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٢٦٩٧٧٧٣) المؤرخ في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢١٥٨٢٨) على سند لأمر رقم (١٠١٥٠٦٢١٠٠٠٢٧٩) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، بدعوى عدم استحقاق السند وأنه لا وجود حقيقي للتعامل التجاري بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم صحة ماجاء في الدعوى وأنه تم تحرير السند وتوثيقه عبر منصة نافذ المعتمدة من وزارة العدل، وأن المدعي قد سدد بالفعل جزء من قيمة السند وتبقى عليه مبلغ ٣١٣٩١ ريال، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن السند حرر على أمل وجود تعامل تجاري بين الطرفين وأنه لم يتم بينهما أي تعامل حقيقي - ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، يؤكد ذلك أن المدعي يطلب البينة على وجود تعامل تجاري بعد دفع وكيل المدعى عليها، والبينة أيضا على وجود سداد لبعض مبلغ السند لأمر، مما يستلزم منه النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.