حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430773141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470853638/1444
رقم الحكم:4430773141
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853638 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430773141 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٦٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عطور، بثمن إجمالي قدره: خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريال وسبعون هلله ريال (٥,٥٦٢.٧٠)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي وسبعون هلله ريال (٥,٥٦٢.٧٠) وتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ألف ريال (١٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي وكالة(...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و سبعون هلله ريال (٥٥٦٢.٧٠) وتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ألف ريال (١٠٠٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية ومنها مطابقة الرصيد قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و سبعون هلله ريال (٥٥٦٢.٧٠) وذلك قيمة توريد عطور، وتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ألف ريال (١٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي وسبعون هلله ريال (٥٥٦٢.٧٠)، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا وفقاً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد ممهورة بالختم والتوقيع المنسوب للمدعى عليها بالمبلغ المطالب به وهي تعد ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن تدفع لللمدعية مبلغاً وقدره/ ١-(٥,٥٦٣.٧٠) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث