حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430757431

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430757431

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470285551 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757431 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4470285551 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (تحت التصفية) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/08/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها لموكلته عمالة وافدة لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (151,800.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال.و لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (151,800.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (سحب العمالة)، وذلك بتاريخ 1441/08/12هـ، مما تسبب بـ(تعطل الاعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سحب العمالة دون انذار) وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (151,800.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال. و أضرار تقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد تقديم خدمات التشغيل والصيانة المؤرخ في 1438/08/18هـ المتضمن (تأجير المدعى عليها عمالة وافدة). 2- حكم محكمة الدرجة الأولى رقم (433514101) بتاريخ 20 / 12 / 1443ه والمؤيد من محكمة الاستئناف.3-سند قبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر المدعية وكالة، ولكم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الإطلاع على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (151,800.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال. و أضرار تقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال. و قد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... 3-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها سند قبض بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (151,800.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث