حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430912843

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430912843

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470810367لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430912843 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨١٠٣٦٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٧٠٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(بأجرة معدات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق)، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠١٢٥) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ لإقامته دعوى غير صحيحة مطالباً بأجرة معدات تم بيعها سابقاً للمدعي مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع وتكبد أتعاب محاماة قدرها مائة وأربعون الف ريال دفعها بموجب شيكات مرفق صورتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه:(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا رغبة لدينا، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنه ليس لدي جواب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الشيكات المدفوعة من موكلي بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، وصكوك الأحكام الصادرة من هذه الدائرة قبل الاستئناف، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هو جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: أنه يطلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول منه وأفهمته الدائرة بأن الواجب على موكله إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل الجلسة وبالاطلاع على ملف القضية لم تجد الدائرة أي جواب، فأجاب وكيل المدعى عليه بما نصه: (١/ أن موكلي كانت له مطالبة ولازالت أقامها ببينات وبراهين واضحة وقد ألجأه المدعي إلى القضاء بسبب عدم تجاوبه وتسليمه للحق الثابت له محل دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة وأن الأعيان المؤجرة للمدعي لم يقم بتسليمها حتى الان وكذلك العقد الإيجاري بين الطرفين لم يثبت حتى الآن انفساخه ولأن هذي المواضيع كان لها كل الاعتبار أقام موكلي الدعوى بعد أن انغلقت سبل المصالحة بين الطرفين، ٢/ لم يقم المدعي بإثبات استحقاقه أصالة من حيث انقضاء موضوع الدعوى بشكل كامل وبكل أجزاءه بحيث يستحق الرجوع على موكلي بمثل هذه المطالبة فلا زال موضوع القضية قائم، ٣/ أنّ المستحق لأن يرفع دعوى مطالبة بأتعاب محاماة موكلي لأنه من أحوج الى القضاء بحقّ وثبت في الترافع ثبوت بعض حقوقه منها عدم تسليم الأعيان المؤجرة التي تثبت عقد الإيجار (الشاحنات والمعدات باسم موكلي والمدعي واضع اليدّ عليها ولم يقم بتسليمها حتى الساعة) ثمّ هو يطالب حشفًا وسوء كيل بهذه المطالبة، وسندا إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ فأجاب: الحمدلله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد ".انتهى من "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٤).٢-وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله: " (فائدة) إذا لزم المدعى عليه إحضار العين، لتقوم عليها البينة، فأحضرت: فإن ثبت الحق [أي: كان الحق للمدعَى عليه] كانت مؤنة الإحضار على المدعي، وإن لم يثبت كانت مؤنة الإحضار والرد: على المدعى عليه؛ لأنه مبطل في ظاهر الشرع" انتهى من "قواعد الأحكام" (٢/ ٣١).٣-وقال البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٤١٩): " (ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه: فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) ؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق. عليه فإنّ المدعي ثابت الحقّ في ذمته من حيث وجود الأعيان المؤجرة التي لم يقم بتسليمها، والبينة موجودة في صك الحكم، وقد أحوج موكلي الى القضاء، ٤/ تقدير مبلغ الأتعاب على أي أساس فإننا نرى فيه مبالغة تستوجب إعادة النظر في استحقاقه، ٥/ إنّ هذه الدعوى إن ثبت موجبها تعرّض موكلي لضرر يضاف بغير وجه حقّ على النحو الذي قدمنا خصوصا بعدم انقضاء موضوع الدعوى بشكل كامل وبقاء بعض أجزائه مما يستلزم أن ينصبّ الحكم في صالح موكلي لهذا الاعتبار، فكيف يحكم بشيء لم تكتمل أركانه على الوجه الذي تبرأ به الذّمة، إذ انتهاء الموضوع بظروفه وملابساته وبكلّ تصوراته، يستحق بعده النظر والاعتبار لما تفرع عنه سندا للقاعدة (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) الطلبات: أصلي: رد الدعوى شكلا لرفعها قبل أوانها، احتياطيا: رد الدعوى لعدم الاستحقاق) ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها المطالبة بأتعاب محاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدمه، كما قرر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة لتقديم مزيد إجابة على الدعوى، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، أتعاب تقاضي عن القضية السابقة المرفوعة من المدعى عليه ضد المدعي برقم (٤٣٩٠٢٧٠٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، بشأن المطالبة بـ(بأجرة معدات)، والتي انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوى)، والمؤيد من محكمة الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠١٢٥) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، وباطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المؤرخ في ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣هــ المقدم ظهر لها أن المدعي قد تضرر من الدعوى المرفوعة ضده ومطالبته بأجرة معدات قدرها ٩,٤١٠,٠٠ تسعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف ريال، واضطر لتوكيل محامي دفاعًا عن نفسه، وقدر صدر الحكم لصالحه وتم تأييده من محكمة الاستئناف، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد استقرت مبادئ الشريعة الإسلامية بمنع الضرر ورفعه، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وبما أ، الدعوى السابقة قد انعقد فيها سبع جلسات قدم فيها المدعى عليه أربع مذكرات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وتنتهي إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430912843 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨١٠٣٦٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بأتعاب محاماة قدرها (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، عن القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٢٧٠٣٣) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ، التي سبق وأقامها المدعى عليه ضد المدعي وانتهت بالحكم بالرفض وصدر بها الصك رقم ٤٤٣٠١٤٠١٢٥ وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤هـ ؛ ثم تأيد الحكم من هذه الدائرة، وصدر بها الصك رقم ٤٤٣٠٥١٢٩٣٨ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤هـ، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت للمدعي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال ؛ فتقدم وكيل المدعى عليه بطلب استئناف حاصله أن موكله هو المستحق لأتعاب المحاماة، وأن الأموال التي بذلها موكله كان المدعي هنا هو المتسبب بإنفاقها بمماطلته وظلمه ؛ طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ ١٤٤٤/٩/٤هـ، القاضي بـ: (إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث