حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430782862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430782862
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470528953 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430782862 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4470528953 لعام 1444ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ 1439/01/19هـ الموافق 2017/10/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/19هـ الموافق 2017/10/09م بثمن إجمالي قدره (71,999.00) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (71,999.00) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقدمت سندًا لدعواها: (فواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/06/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 23/06/1444، وفيها حضرت ممثلة المدعية المثبتة بياناتها بضبط الجلسة فيما ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقال: هذه دعواي. وفي سبيل تحقُّق الدائرة من المسائل الأولية لنظر الدعوى -استنادًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- سألت المدعية وكالة عن صفة موكلتها في هذه الدعوى مع كون التعاقدات -كما يظهر من الفواتير المرفقة- حصلت مع مؤسسة(.....) فأجابت قائلة: صفة موكلتي أنَّ المؤسسة المذكورة انتقلت بما لها من حقوق والتزامات إلى الدعية (شركة ......)، وذلك حسب إفادة وزارة التجارة رقم 338402 وتاريخ 15/ 06/ 1442، هكذا أجابت. وبسؤالها عن بينتها أجاب قائلًا: بينتي هي الفواتير المرفقة في ملف القضية، هكذا أجابت. وبسؤالها هل لديها مزيد بينة فأجابت قائلة: أطلب امهالي ليتسنى لي تقديم مزيد بينه على صحة دعوى موكلتي هكذا اجابت . وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة أفهمت المدعي وكالة عن الفواتير التي لم يتم سداد ثمنها فأجاب قائلًا: أطلب إمهالي لحصر الفواتير التي لم تسدد مبالغها في وقت لاحق، فجرى إفهامها بضرورة إرفاق المطلوب خلال أسبوع من موعد الجلسة، ففهمت واستعدت بذلك وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/07/1444، وفيها حضرت ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة وتشير الدائرة إلى ورود طلب عبر النظام برقم (4410866980) وتاريخ 22/07/1444، والمقدم من وكيلة المدعية، والمتضمن الفواتير التي لم يتم سدادها. وما دام أن المدعى عليها قد حضرت فقد جرى عرض دعوى المدعي عليها فأجابت قائلة: ما ذكرته المدعية من وجود العلاقة التعاقدية بالتوريد فهو صحيح، ولكن ما ذكرته من أن بذمتي مبلغ قدره (71,999.00) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال فهو غير صحيح، والصحيح أني ليس بذمتي للمدعية أية مبلغ، وهذه الفواتير لم تدخل مقابلها من البضاعة وليست بذمتي، وكنت قد فتحت حساب تعامل بالآجل مع المدعية على أن يكون حد السقف الأعلى للتعامل بالآجل هو مبلغ (50000) خمسون ألف ريال، وكانت المدعية لا ترضَ بأن تعطيني أزيد من هذا المبلغ فكيف تدعي المدعية إذن أنني تعاملت مع المدعى عليها بالآجل بأعلى من هذا المبلغ، وبعد أن وضعت مشرفًا ينوب عني تفاجأت بأنَّ المدعية قد أرسلت لي كشف حساب بمديونية تبلغ (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، فأنكرت صحتها، وأخبرت المدعية بعدم صحة هذا المبلغ، وأن التعامل بيننا كان على سقف حده (50,000) خمسون ألف ريال كما أن العمال لدي أخبروني بأنهم لم يستلموا هذه البضاعة، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: أتمسك بصحة الفواتير المرفقة، هكذا أجابت. وبعرض الدائرة الصلح على الأطراف قررا الأطراف قائلين: نطلب إمهالنا لموعد قادم؛ ليتسنى لنا الاجتماع، والوصول إلى صلح معين يثبت نتيجته لدى الدائرة في الجلسة القادمة، هكذا قررتا، ولأجله فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما وحضرت المدعى عليها اصالة وارفق المدعي رد عبر التيمز (ان جواب المدعى عليها عن الدعوى ليس ملاقيا حيث لا يقبل منها الانكار دون ان تبدي سببا لذلك من انتهاء نشاطها التجاري او سدادها او اغلاق حسابها المدين لدى المدعية، لاسيما ان المدعى عليها أقرت بوجود العلاقة التعاقدية التجارية وأيضا أقرت فتح حساب بالبيع بالآجل لدى المدعية.2- لقد أقرت المدعى عليها بالجلسة السابقة بانها تركت الإدارة وعينت مشرفا ينوب عنها وعليه فلا يقبل منها انكار أو يمين لكونها ليست من باشرت التعامل وكيف لها ان تنكر ما لا تعلمه او تحلف على مالم تباشره وذلك وفق إقرارها المدون بضبط الجلسة .3- لم تقدم المدعى عليها ما يثبت السداد أو اغلاق حساب البيع بالآجل، وأيضا لم تقدم أي كشوفات محاسبية من قبلها او دفاترها التجارية خلاف المدعية التي قدمت كشف الحساب والفواتير ونموذج فتح حساب بيع بالآجل للمدعى عليها.4- بعد ان اقرت المدعى عليها بالعلاقة التجارية وبفتح حساب للبيع بالآجل، دفعت بأن حد التعامل والبيع بالآجل هو (50,000) خمسون ألف ريال وذكرت ما هو نصه " وكانت المدعية لا ترضَ بأن تعطيني أزيد من هذا المبلغ فكيف تدعي المدعية إذن أنني تعاملت مع المدعى عليها بالآجل بأعلى من هذا المبلغ" وهذا إقرار ضمني يدل على صحة مطالبتنا لو كانت اقل من (50,000) خمسون الف ريال لا سيما انها ذكرت ان المدعية لا تبيع لها بالآجل بمبلغ اكثر من خمسون الف ريال، وعليه نفيد فضيلتكم ان حد البيع بالآجل هو مبلغ (100,000) مئة الف ريال وليس خمسون الف كما دفعت في الجلسة السابقة نرفق لفضيلتكم مستند فتح الحساب للبيع بالآجل المتعلق بالمدعى عليها .5- ان الفواتير محل الدعوى وغيرها من الفواتير المسددة كانت عبارة عن طلبات من العامل لدى المدعى عليها (.....) يمني الجنسية وذلك عبر الواتس اب مرفق لفضيلتكم رسال الطلبات بالواتس أب .6- من باشر العقد من جهة المدعية هو (........) وهو من كان يستقبل الطلبات ويصدر الفواتير ويتعامل مع مندوب المدعية وهو على استعداد ببذل اليمين على صحة طلبات المدعية واستلامها للبضائع). قررت الدائرة ادخال المدعو فيصل بسبب طلبات أوامر الشراء منه والمدعى عليها اقرت بانه مشرف على المحلات وافهم المدعي بتقديم بيناته وافهم المدعي بتقديم البينة على ان التوقيع عائد لموظفي المدعى عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/08/1444، وفيها حضر الطرفان وبعد سؤال المدخل هل التواقيع عائدة للمدعى عليها أجاب قائلا ليس لدي علم وعليه افهم المدعي انه ليس له الا يمين المدعى عليه أجاب قائلا اطلب مهلة لإحضار مزيد بينة بان هناك فواتير تم سدادها من قبل المدعى عليها تحمل نفس التواقيع الموجودة بالدعوى وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 06/09/1444، وفيها حضرت ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناتها بضبط الجلسة وما تم من مرافعة قررت الدائرة توجيه اليمين النافية إلى المدعى عليه أصالة، وبعرض اليمين على المدَّعى عليها أصالة على نفي دعوى المدعية بأنه ليس في ذمتها أية مبالغ متبقية لصالح المدعية أصالة قرَّرَت قائلة: نعم مستعدة ببذل اليمين على نفي دعوى المدعية على نحو ما يطلب مني، فأذنت لها بعد تذكيرها بعاقبة اليمين الكاذبة، ثم حلفت بالله قائلة: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم استلم من المدعية بضائع عبارة عن مواد غذائية بقيمة (71,999) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا سعوديا، ولا أحد من العمال التابعين لمؤسستي، والله العظيم أنه ليس في ذمتي أية مبالغ متبقية لصالح المدعية، والله العظيم" هكذا حلف. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي بذمتها وقدره (71,999.00) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي مقابل قيامها بتوريد مواد غذائية، كما طالبت بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت صحة مبلغ المطالبة، وأنه لم يتبقَ في ذمتها للمدعية أية مبالغ، وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواه عِدَّة فواتير، وهي غير مذيلة بتوقيع المدعى عليها أو ختم مؤسستها، وهي بينة غير صالحة للحكم بموجبها، ولحديث ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ قال النووي: (حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، واستنادًا للمادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات، ونصها: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، وحيث إن المدعى عليها قد حلفت اليمين الحاسمة -وفق ما ورد في الوقائع- فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة بالرقم (4470528953)؛ لما هو موضَّح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد. رئيس الدائرة القضائية (.....)