حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430767306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841197/1444
رقم الحكم:4430767306
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841197 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430767306 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١١٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: حصل عطل بالسيارة التي أملكها من نوع (...) موديل ٢٠١٨ وهو إختلاط الزيت بالماء في رديتر السيارة وذهبت إلى المدعى عليها (شركة (...)) في (...) وتم فحص السيارة ٣ مرات وحيث أخبروني بأن العطل كان في الرديتر وقواعد الرديتر عدد (٤) والقربة وبلف الحرارة، وتم تغييرها بناء على كلامهم بعد الفحص وحيث كلفت الاصلاحات أكثر من ٥٠٠٠ خمسة آ لاف ريال واستمرت الفحوصات والاصلاحات لمدة تزيد عن خمسة أشهر أتردد إليهم من (...) إلى (...) وبعد أن أخذت السيارة بيوم تبين أن الأعطال لا زالت موجودة ولازلت أتردد عليهم ويخبروني بأن السيارة بحاجة إلى تنظيف، وحيث تم رفع بلاغ لوزارة التجارة وأخبرني الموظف بأن يسمح لي بالتنظيف ٤ مرات ولم يتم إصلاح العطل وبعد ذلك تبين أن الخلل في مبرد السيفون ولا علاقة له بما ذكره المدعى عليها، وبعد تغيير مبرد السيفون بثلاثة أشهر ظهرت نفس الأعطال وهي إختلاط الزيت بالماء في رديتر السيارة وتم حجز موعد لدى المدعى عليها، وطلبت منهم الفحص وإصلاح الخلل وإعطائي ضمان بعدم رجوع الاختلاط فرفضت ذلك وختمـت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بـ: تعويضي عن الأضرار التي دفعتها ولم تكن لها صلة بالعطل وتعويضي عن فترة ال (٥أشهر) التي كنت أتردد بها على الشركة من (...) إلى (...) بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال. أ.هـ. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر المدعي أصالة وحضرت لحضوره / (...) بصفتها وكيلاً شرعياً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)الصادرة من / خدمات الوكالات الالكترونية والتي تنتهي بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٩ هـ، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ذكر أن دعواي كما في الصحيفة ونصها: حصل عطل بالسيارة التي أملكها من نوع (...) موديل ٢٠١٨ وهو إختلاط الزيت بالماء في رديتر السيارة وذهبت إلى المدعى عليها (شركة (...)) في (...)وتم فحص السيارة ٣ مرات وحيث أخبروني بأن العطل كان في الرديتر وقواعد الرديتر عدد (٤) والقربة وبلف الحرارة، وتم تغييرها بناء على كلامهم بعد الفحص وحيث كلفت الإصلاحات أكثر من ٥٠٠٠ خمسة آ لاف ريال واستمرت الفحوصات والإصلاحات لمدة تزيد عن خمسة أشهر أتردد إليهم من (...)إلى (...)وبعد أن أخذت السيارة بيوم تبين أن الأعطال لا زالت موجودة ولازلت أتردد عليهم ويخبروني بأن السيارة بحاجة إلى تنظيف، وحيث تم رفع بلاغ لوزارة التجارة وأخبرني الموظف بأن يسمح لي بالتنظيف ٤ مرات ولم يتم إصلاح العطل وبعد ذلك تبين أن الخلل في مبرد السيفون ولا علاقة له بما ذكره المدعى عليها، وبعد تغيير مبرد السيفون بثلاثة أشهر ظهرت نفس الأعطال وهي إختلاط الزيت بالماء في رديتر السيارة وتم حجز موعد لدى المدعى عليها، وطلبت منهم الفحص وإصلاح الخلل وإعطائي ضمان بعدم رجوع الاختلاط فرفضت ذلك. أطلب تعويضي عن الأضرار التي دفعتها ولم تكن لها صلة بالعطل وتعويضي عن فترة ال (٥أشهر) التي كنت أتردد بها على الشركة من (...)إلى (...)بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال. أ.هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب على الدعوى وبسؤال المدعي عن سبق رفع موضوع الدعوى في محكمة أخرى ذكر أنه لم يسبق وأن رفعت هذه الدعوى في محكمة أخرى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولكون المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تتمثل فيما تكبده من مصاريف اصلاح أجزاء من المركبة محل الدعوى لا صلة لها بالعطل ومصاريف مراجعة المدعى عليها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام. وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمنته في الفقرة الثانية منها ونصها: الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة أ.هـ، ولما تضمنته اللائحة الحادية والثلاثون من أن المحكمة التجارية تختص في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال، ولكون هذه المنازعة مقامة من المدعي ضد تاجر بمبلغ يقل عن خمسمائة ألف الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة نوعيا بنظر هذه القضية، وأن المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة العامة ببريدة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة نوعيا بنظر هذه القضية، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.