حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430749077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509161/1444
رقم الحكم:4430749077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509161 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430749077 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الوقائع: تنحصر وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تقديم الدعم والتعويض النقدي للشركة بمبلغ وقدره ١٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال) بسبب (إلتزامات الشريك اتجاه الشركة للحفاظ على ثبات المركز المالي واستكمال أعمال التطوير وسداد الالتزامات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تقديم الدعم والتعويض النقدي للشركة بمبلغ وقدره ١٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال)، هذه دعواي). وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وبتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (مذكرة تحرير دعوى، إشارة إلى الدعوى محل النظر من فضيلتكم برقم: ٤٤٧٠٥٠٩١٦١ – والمقامة من المدعية: شركة (...) المدعى عليها: (...) وموضوعها: طلب الشركة إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي عبارة عن: تقديم الدعم والتعويض النقدي للشركة بمبلغ وقدره ١٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال وفق قدر الحصص المالية للشركاء. ونتقدم الى فضيلتكم ببيان تحرير الدعوى على النحو الاتي:- لقد تأسست شركة (...) كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس المؤرخ في: ١٤/١١/١٤٣٧هـ والصادر من وزارة التجارة. ببيان شركاء الشركة كلا من: الشريك الأول: (...) بنسبة ٢٥ % من رأس المال. والشريك الثاني: (...) ٥٠ % راس المال والشريك الثالث: (...) بنسبة ٢٥ % من رأس المال. بأجمالي رأس مال مؤسس بملغ وقدره: ٥٠٠.٠٠٠ ريال وفق بيان عقد التأسيس. وحيث ان المقرر بين الشركاء وفق الميثاق المعتمد من قبلهم على تقيم المنشاة بمبلغ وقدره: ٣٣ مليون ريال. والتي تمثل قيمة كافة الأصول والاسم التجاري للمنشأة. وذلك بتاريخ: ٤/٤/١٤٣٣هـ , ولقد باشرت الشركة عملها ونشاطها بما يقارب من عشرة أعوام ولها الميزانيات والقوائم المالية المعتمدة لها والمقررة من قبل الشركاء. وحيث ان الشركة قد شرعت في اعمال التطوير منذ عام ٢٠١٧ بأجمالي ميزانية لصالح التطوير تشمل التوسعة وزيادة حجم القدرة التشغيلية وزيادة التخصصات بالمنشأة كونها منشأة طبية بهدف شمول المنشأة على اغلب التخصصات الطبية والتي تتيح لها ان تكون من اكبر المنشأت الصحية والعلاجية في منطقة (...) وبما يتواكب مع التطور الطبي للمنشأة الصحية وتوجهات وتعليمات وزارة الصحة. حتى وقعت أزمة كرونا في عام ١٤٤١هـ. والتي أثرت على العمل الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وبأغلب دول العالم ما لم يكن العالم كله انهار اقتصاديا بسبب ذلك وما نتج عن ذلك من فرض الحظر وتعطل الحركة الحياتية كاملة وبفضل الله ثم بتعامل حكومتنا الرشيدة في التعامل مع الأزمة التي تهدف إلى حماية حياة وروح الإنسان في المقام الأول وبعد عامين من مواجهة الأزمة بدأت الأنشطة الاقتصادية باستئناف عملها مرة أخرى محملة بتابعات تلك الأزمة من تعطل التشغيل وتراكم الديون وغيرها من الالتزامات التي تتحملها المنشأت طول فترة عملها بالسوق والتي لاقت ما لقيت من ضعف وشبه انعدام الإيرادات وزيادة المصروفات من مصاريف تشغيلية وإدارية بجميع أنواعها. ولقد واجهت المدعية تلك الأزمة بما لديها من الجهود الذاتية وما يتاح من تمويلات يتحقق معه الوفاء الجزئي ببعض الالتزامات مع الاعتبار بأن خطط التطوير لا تزال قيد التعليق لما عليها من عقود تنفيذ أعمال توسعة وتطوير وعقود توريد أجهزة طبية وتعاقد مع كادر طبي يستوجب إثبات تشغيله للحصول على الرخص لجميع الوحدات والأقسام المراد تشغيلها كل ذلك وقع في فترة زمنية واحدة مواكبة من أزمة كورونا التي أهلكت كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وحيث إن المنشأة رغم أنها منشأة صحية وعلاجية إلا أنها منشأة ربحية تأثرت مثل كل المنشآت بالمملكة العربية السعودية. ومع ذلك ووفق القوائم المالية الخاصة بالشركة بموجب هذه الأعمال التطويرية للمنشأة ارتفعت القيمة المالية للشركة من تاريخ التأسيس حتى ميزانية عام ٢٠٢١ والصادرة عن حسابات حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ بقيمة مالية وقدرها: ٦٨.٨٥٢.٧٤٣ ريال. ثمانية وستون مليونا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالا (تمثل إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء) ((مرفق صورة بيان القيمة الفعلية للشركة حتى ذلك التاريخ)) وهذا لا يعنى أو يغفل تحقق الخسارة التي يتم مواجهتها بقوة الإدارة ومواصلة العمل حتى يتم تخطي المرحلة وإعادة تجاوز تلك الخسائر بزيادة قوة التشغيل وزيادة السعة السريرية للمستشفى من ٣٠ الى ٨٠ وفق الترخيص الرسمي والتي شرع بداية التقديم لزيادة السعة السريرية من عام ٢٠١٧ كتاريخ التقديم وجرى الموافقة عليها بعد اكتمال ملف المعاملة بوزارة الصحة بعام ٢٠٢٢ والتي تتطلب فعليا ووفق شروط وتوجيهات الوزارة توافر كادر طبي وزيادة عدد التمريض وتوفير أجهزة طبية وغيرها من المصاريف التي تنتج عن ذلك. ولقد خلفت تلك المرحلة ما بين الأزمة والتطوير بعض من الالتزامات المالية المحمل بها عاتق الشركة بالآتي: ديون مستحقة للموردين متنوعة بمبلغ وقدره: ١١.٥١٥.٥٩٦ ريال ديون واجبة الدفع من استحقاقات مالية للموظفين بمبلغ وقدره: ٤.٦٧٩١٨٥ ريال استكمال أعمال هندسية وتجهيزية وصيانة وتعديلات تهدف إلى مواكبة التطوير وزيادة القدرة التشغيلية بالمنشأة بمبلغ وقدره: ٢.٩٠٧.١٧٨ ريال دفعات مستحقة الدفع للبنوك بمبلغ وقدره: ١.٠٢٩.٠١١ ريال تقرير الإدارات المختصة عن القيمة المالية اللازمة لشراء الأجهزة والمعدات وتشغيل الوحدات الطبية الحديثة بالتخصصات الدقيقة بالأدوار الثلاثة العلوية بمبلغ وقدره: ٢٨.٨٠٠,٠٠٠ ريال تقريبا. بإجمالي مبالغ مالية وقدرها: ٤٨.٩٣٠.٩٧٠ ريال (مرفق التقارير بناء على كشوف حسابات الشركة وخطط ودراسات التطوير المعدة للمنشأة) تهدف في المقام الأول إلى زيادة حجم الدخل وارتفاع القيمة السوقية التي خلفتها الأعوام الماضية واستكمال تطوير المنشأة للحفاظ على استقرارها وتحقيق الحالة الربحية التي تهدف إليها أي منشأة تجارية تمارس نشاطها وتواكب التطويرات العصرية بالسوق. ولما كان الثابت وفق العرف النظامي والتجاري قيام الشركات بمواجهة تلك الأزمات التي تطرأ على شركاتهم بوضع الحلول النظامية لتخطي تلك العقبات والتكاتف بين الشركاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك بالاتفاق على آلية الدعم وضخ الأموال وزيادة القدرة النقدية لمواجهة تلك الإشكاليات، فقد قام مدير الشركة بدعوة الشركة بموجب دعواه الجمعية العمومية للشركاء لإعلامهم بالموقف المالي للشركة من واقع الميزانيات والقوائم المالية للشركة وجرى طلب انعقاد الجمعية العمومية استنادا إلى نص المادة: الخامسة والستين بعد المائة من نظام الشركات. بموجب الإشعارات الآتية: دعوة الجمعية العمومية بتاريخ: ١٠/٩/٢٠٢٢ بطلب الاجتماع لمناقشة سبل حل الازمة المالية والتدفق النقدي (مرفق ٣) محضر انعقاد الجمعية العمومية للمطالبة الشركاء للمساهمة في سداد الديون والالتزامات الحالة بتاريخ: ١٤/٩/٢٠٢٢ (مرفق ٤) وحيث نصت المادة: الثانية والثمانون بعد المائة: خسائر الشركة: إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها. إلا أن تلك الدعوات لم تلق استجابة أو قبول من الشركاء وحيث إن مدير الشركة والشريك بقيمة ٥٠ % من رأس مالها لا قدرة له بشكل فردي لمواجهة تلك الأزمة في قلة السيولة وقلة الإيرادات وفق ما هو متطلب من تطوير ومواكبه لحالة تتطور المنشأت الصحية قام بإشعار الشركاء بطلب تقديم الدعم والتعويض النقدي لاستعادة عافية المنشأة تجاريا واستعداده التام لمواجهة تلك الأزمة أملا في تحقيق الأهداف من كبر المنشأة وزيادة القدرة التشغيلية والاستيعابية للمنشأة وتحصيل الربح بناء على ذلك، إلا أن الشريك المدعى عليه واجه ذلك بعدم حضور الجمعيات العمومية وتجاهل طلبات مدير الشركة لحل تلك الأزمة، بل إن الثابت قيام المدعى عليه في ذات الوقت بطلب قيمة حسابه الجاري بموجب الدعوى المقدمة من قبله برقم: ٤٣٨٥٢٨ (بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها) والصادر بموجبها صك الحكم رقم: ٤٤٣٠١٧٤٦٠١ بتاريخ: ١٠/٦/١٤٤٤هـ.(مرفق ٥) منصرفا إلى مصلحته الفردية دون مراعاة المركز المالي للمنشأة والتي تحتاج إلى تكاتف الأيدي والقوى والتمويل والدعم النقدي للتعافي بموجب ما تواجه من المسارات التطويرية والخسارة المالية أثناء مواجهة أزمة كورونا. مما جعل مدير المنشأة أنه دعى الشركاء إلى طلب التصويت على تصفية الشركة حتى لا تتراكم الديون وتزيد الخسارة عن القدر المشار إليه في الميزانيات. والذي وجه أيضا بالرفض من قبل الشريك المدعى عليه. مرفق ٦ (إيميل رفض التصويت من الشريك المدعى عليه). حيث يتضح لفضيلتكم رفض الشريك مواجهة الأزمة الحالة بالشركة سواء بتقديم الدعم والتعويض النقدي ثم رفض التصفية للشركة ثم مطالبته بقيمة حسابه الجاري في ذات التوقيت التي تعاني الشركة من ضيق الإيرادات وقلة السيولة المالية لاستكمال ما بدأت به من أعمال وتطوير وتوسعة. فما كان من مدير الشركة إلا إقامة الدعوى بإلزام المدعى عليه بتقديم التعويض النقدي والمالي الذى يستوى معه إنهاء جميع التزامات الشركة وفق القيم المالية المشار إليها بالإخطار المرسل من قبل مدير الشركة إلى السادة الشركاء وبما فيهم المدعى عليه وفق بيان الإخطار المرفق رقم ٦ - بتاريخ: ٢٢/١١/٢٠٢٢ , مع استعداد الشريك الثاني لتقديم الدعم المخصص عليه بموجب صحته فى رأس المال وسبق موافق الشريك الأول على تقديم الدعم وإيجاد الحلول المناسبة لتقديم هذا الدعم من خلال خطة تمويل متفق عليها للتعويض التدفق النقدي بما يتحقق معه الغرض المخصص له. وحيث إن الموقف السلبي من قبل المدعى عليه حيال وضع الشركة وما تواجهه من ضرورة ملحة بتقديم الدعم والتعويض النقدي جعل مدير الشركة المدعية بإقامة هذه الدعوى بطلب إلزامه بما عليه من حصة الميزانية المرصودة لإنهاء كافة التزامات وديون الشركة بموجب تضامنه المنصوص عليه بمواد النظام. حيث نصت المادة: الرابعة والسبعون بعد المائتين: صلاحيات الجهة المختصة بالفقرة الثانية من الأحكام العامة للشركات تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية تنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجان الشركة وتطوير كفايتها، وتحديد ضوابط تشكيل مجالس إداراتها والترشح لعضويتها بما في ذلك وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال، وقواعد وإجراءات خاصة لحوكمة الجمعيات العامة وبيان اختصاصاتها. تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها. ولما كان القضاء أحد القنوات الشرعية التي يتم اللجوء إليه للفصل فيما اختلف عليه طرفي النزاع نتقدم إلى فضيلتكم بدعونا نهدف بها إلى حماية المصلحة المشتركة والعامة للشركة متحلين بحسن النية لتحقق الهدف من إقامة الدعوى ضد المدعى عليه. الأسانيد: - صور مخاطبات ودعوى الشريك المدعى عليه. صورة من الميزانية الأخيرة للمركز المالي للشركة. صورة من التقرير الموضحة للقيم المالية التي تخضع لطلب التعويض والدعم النقدي من الشركاء. وتأسيسا لكل ذلك نتقدم إلى فضيلتكم بالطلبات الآتية: - إلزام المدعى عليه بدفع حصته من الالتزام المالي في قيمة التعويض والدعم النقدي المطلوب لحماية الشركة واستكمال كافة سبل تطويرها لمواجهة السوق بما يمكنها من تحقيق الغرض الذى أقيمت من أجله وتحقيق مصالح عموم الشركاء.هذا والله يحفظكم ويرعاكم) انتهى ما ورد بمذكرة تحرير الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأفاد بأن موكله يسكن مدينة (...)، وأرفق العنوان الوطني الذي يفيد بذلك، وأن عنوان موكله (...)، وفقا للعنوان المرفق، وبناء على ما نص عليه نظام المحاكم التجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بأبها استنادا للمادة (١٧/ ٢) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وأمهلت وكيل المدعى عليه لتقديم رده على الدعوى، وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده على الدعوى تمسك بالاختصاص المكاني، فأفهمته الدائرة بالجواب على الدعوى موضوعا لكون المادة ١٧ /٢ من نظام المحاكم التجارية قد حسمت هذا الأمر، فقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع:- مذكرة رد مقدمة من المدعى عليه في القضية المقامة من المدعية / شركة (...) ويمثلها/ (...). بالإشارة للموضوع أعلاه ورداً على ما ورد بلائحة الدعوى فإننا نود أن نوضح لفضيلتكم بعض الأمور كالتالي:- مابينا على باطل فهو باطل ان إدارة شركة (...) فالتخبط الذي تسير فيه المخالفات الجسيمة وسوف نسردها تباعاً. - إن المدير العام شركة المدعو (...) مستقيل من إدارة الشركة ويرفض تسليمها أو تطبيق الأنظمة والقرارات سواء في عقد التأسيس أو ما نص عليه نظام الشركات - إن التناقض في ما ساقه المدعي (...) المدير السابق للشركة لهو محض افتراء فلم نحضر أي جمعية عمومية أبداً منذ عشر سنوات ولا توجد معالم واضحة للسياسة المالية أو الإدارية في تضليل وتعتيم واحتجاز أرباح الشركاء. - إن المدير العام يسعى جاهداً في الاستيلاء على أموال الشركاء وتغطية فشله في إدارة المنظومة بإخفاء الكثير من التجاوزات والتي تربو إلى حد الجرائم التي يعاقب عليها النظام على سبيل المثال لا الحصر فلقد وجه خطاب لاجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م موضحاً آفاقا من النجاح والتطور المنقطع النظير وعند طلبنا نظاماً كما تنص عليه المادة ١٧١ من نظام الشركات المسائل الهامة أقلها إيضاح الموقف المالي فيقابل بالرفض وهذه أقل درجات وحقوق العلم بالشيء ادعى المدعي مدير الشركة بأن هنالك خسارة تشكل ضعف رأس المال ولم يعلن ذلك في مخالفة صريحة لنظام الشركات. وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما يدعيه ممثل المدعية وجميع ما ذكره ادعاءات باطلة الغرض منها مضايقة موكلي فقط. الطلبات:- - رد دعوى المدعية لعدم صحة ما تدعيه). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه. كما أضاف مذكرة تضمنت ما يلي: (مرفق لفضيلتكم خطاب من مكتب المحاسب القانوني (...) (محاسبون ومراجعون قانونين ترخيص رقم (...) والمعين من قبل الشركة، يقضي بأنه قام بالاعتذار عن مراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠ م،، ١٦ سببا تجدونها بالمرفق) وأرفق مستندا من ٣ ورقات، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بإعادة إرسال رده مع المرفقات من خلال الطلبات على القضية، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة بما لا يقل عن خمسة أيام، كما أفهمت وكيل المدعي بالاطلاع عليها وتقديم رده أيضا قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته؟ أجاب بالنفي. وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: ولمـــا كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام الشركات؛ فإن الفصل فيها يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، كما أن الدائرة مختصة بالدعوى مكانيا بناء على المادة (١٧/ ٢) من ذات النظام. ولما كانت المدعية تطالب في هذه الدعوى بإلزام الشريك المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال كدعم للشركة لأجل تطويرها وحمايتها حسب ما هو مفصل بدعوى المدعية، ولما كان الواجب سلوك الطريق الذي رسمه المنظم في نظام الشركات في جميع الإجراءات، وبما أن هذا الطلب لا يمكن الإلزام به دون مستند، وحيث افتقر هذا الطلب للسند الشرعي أو النظامي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.