حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430734817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470504379/1444
رقم الحكم:4430734817
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470504379 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734817 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470504379 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/03/06هـ اتفقت المدعى عليها مع موكلته على أن تصنع وتورد صناديق هدايا عددها (650) ستمائة وخمسون صندوق بثمن إجمالي قدره (109,135) مائة وتسعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، ومدة العقد أربعة أيام عمل وتم التعميد من المدعى عليها وتحويل جزء من قيمة العمل وقدره (51,577.50) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة، وإلتزمت موكلته بالتصنيع وتم التوريد في الموعد المحدد و استلمت المدعى عليها كامل المبيع المتفق عليه ولم تسلم المبلغ المستحق لموكلته والمتبقي بذمتها من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من العقد وهو (55,557.50) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، بالإضافة إلى مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد معمد عبر مراسلات ومراسلات وعد بالسداد، وحوالة بنكية تثبت أنها جزء من مبلغ العقد ومحضر تسليم، وتعميد إدارة المشاريع لعرض السعر، والفاتورة رقم (07745) وتاريخ 2022/10/24م والمتضمن الإجمالي (5,980) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون ريال مستحقة، والفاتورة رقم (07576) وتاريخ 2022/10/10م وتضمنت الإجمالي (103,155) مائة وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال، والمدفوع (53,577.50) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسون هللة، والرصيد المستحق (49,577.50) تسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسون هللة. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته قامت بسداد قيمة المطالبة للشركة المدعية بحوالتين، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: فاتورتي مطالبة صادرة عن المدعية وحوالتين صادرتين من موكلته إلى المدعية بكامل مبلغ الفاتورتين الصادرتين عن المدعية، الحوالة الأولى: بتاريخ 2023/02/12م بمبلغ (47,514) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال، والحوالة الثانية: بتاريخ 2022/11/21م بمبلغ (2,000) ألفا ريال، وطالب في جوابه بإنهاء الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/12 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وممثل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أجاب أنه يستند على حوالة من المدعى عليها بنصف القيمة، ومراسلات بريدية، وعقد تم تعميده من قبل المدعى عليها عبر الواتساب، وبسؤاله عن محل المنازعة أجاب إن محل المنازعة يتعلق بعقد تصنيع وتوريد، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب أنه لم يطلع على الإخطارات وطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية أنه من حيث المبدأ نعم وطلب الرجوع إلى موكلته، وقرر ممثل المدعى عليها قناعته بالصلح، وبناء عليه أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بإيداع إجابته على الدعوى مرفقًا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/22 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وقدم ممثل المدعى عليها إجابته المدونة بعاليه، وبعرضها على ممثل المدعية أجاب أن المدعى عليها سددت على ثلاث دفعات دفعتين قبل إقامة الدعوى ودفعة بعد إقامة الدعوى وهي كالتالي: الدفعة الأولى: (51,577) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال، ونصف الدفعة الثانية: (2,000) ألفا ريال، أما الدفعة التي تمت بعد إقامة الدعوى فهي (47,507) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريالات، ليصبح مجموع ما تم سداده (101,084.50) مائة وواحد ألفًا وأربعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، هذا دفع من أصل إجمالي (109,135) مائة وتسعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون هللة، والمتبقي في ذمة المدعى عليها (8,050.50) ثمانية آلاف وخمسون ريالاً وخمسون هللة، ثم قرر المدعي وكالة أن الفواتير المقدمة من قبل الشركة المدعى عليها أصدرتها موكلته بشرط أن تسلم الشركة المدعية كامل المبلغ المدون بها على سبيل الفورية، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها وكالة أجاب أن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تقديم المستند المثبت على عدم رضا موكلته على خصم مبلغ (8,050.50) ثمانية آلاف وخمسون ريالاً وخمسون هللة على الشركة المدعى عليها وذلك في مدة عشرة أيام ولممثل المدعى عليها الإجابة في مدة مماثلة، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وبعرض إجابة وكيل المدعية على ممثل المدعى عليها أجاب أن ما ذكره من عيوب في تنفيذ الأعمال غير صحيح فالخصم من المبلغ كان مشروطًا بالسداد المبكر كما تبين من رسائل البريد الإلكتروني، ثم جرى سؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على رسائل البريد الإلكتروني المقدمة من ممثل المدعى عليها فأجاب أن موكلته بينت أن الخصم كان بناءً على التأخيرات والتعليقات والأضرار التي تسببت بها تجاه موكلته والفاتورة تناقض ما صدر من المدعين من رسائل البريد الإلكتروني، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في1444/07/28هـ وملخصها: أولاً: بعد مطالبة المدعى ﻋﻠيها ﺑﺴﺪاد اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ بذمتها ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ المشروع قامت بالمماطلة ثم عادت ووضعت ﺧﺼﻢ من طرفها ومن تلقاء نفسها فقط وبغير رضا موكلته بقيمة (7,000) سبعة آﻻف رﻳﺎل مع ﻣﺒﻠﻎ الضريبة (1,050) ألف وخمسون ريال وقد بينت موكلته لهم في البريد الإلكتروني أنهم غير راضين ولكن رغبة منهم في سدادهم المبكر وعدم مزيد مماطلة والجاء للقضاء، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بذلك الشرط. ثانياً: كانت ردودهم على المدعى عليها بالبريد الإلكتروني بأنهم غير راﺿﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻢ ولعلمهم المطلق بالمدعى عليها من خلال مطالبتهم بعدم سدادهم بالسهولة أصدروا فاتورة بينوا فيها أن الخصم من طرف العميل فقط (المدعى عليها) ولكن لإنهاء الأمر سريعاً أصدرت تلك الفاتورة. ثالثاً: ثم بعد مماطلة المدعى عليها بالسداد وعدم الرد أو التجاوب مع اتصالات المدعية تم ابلاغهم بأنه أصدرت فاتورة الخصم شريطة سدادهم وإلتزامهم بالسداد ثم بعد عدم الرد على الاتصالات والمراسلات على جميع تواصل المدعية تم إرسال بريد إلكتروني بأنه في حال تم التوجه للقضاء فإنه ستتم المطالبة بجميع مبلغ المطالبة، كما أن المدعى عليها قد أخذت مهلة أسبوعين للسداد بعد آخر خطاب مرسل لها وقبل إحالتها للقضاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده وبما أن طرفي الدعوى تاجرين وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن الشركة المدعية قد حصرت دعواها في مطالبة الشركة المدعى عليها بالمتبقي من استحقاقها وهو مبلغ قدره (8,050.50) ثمانية آلاف وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وحيث دفعت الشركة المدعى عليها بوجود خصم من الشركة المدعية، وتحقق للدائرة أن الخصم الصادر في الفواتير من قبل الشركة المدعية مشروط بالايميلات بالسداد في مدة محددة، ولم تلتزم المدعى عليها بالمدة، ودفعت بأن الخصم مقابل عيوب وتقصير في التنفيذ وليس مشروطا بالتزام مدة محددة، ولم تقدم بينة موصلة لإثبات ذلك، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بالآتي أولا/دفع مبلغ وقدره ٨٠٥٠.٥٠ ثمانية الاف وخمسون ريالا وخمسون هللة ثانيا/ دفع مبلغ (3.٠٠٠) ريال ثلاثة الاف ريال مقابل أتعاب محاماة وذلك لشركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك هذا وبالله التوفيق.