حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430759108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188900/1444
رقم الحكم:4430759108
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188900 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759108 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٨٩٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليه للمدعية بثمن إجمالي قدره (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مجموعة من الشيكات. ٣- مجموعة من سندات القبض)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بالتبليغ رقم (١٨٠٢٠٨٧١٤) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم دعواه عبر المحادثة الجانبية ونصها (قامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسة المدعى عليه بتاريخ (١٧/٠٩/٢٠١٨م) على أن يقوم هذا الأخير بتوريد (أكياس علاقي – كاسات)، بدأ المدعى عليه بتوريد ما تم ذكره وكانت موكلتي تقوم بدفع دفعات مالية مقابل التوريد ومرفق لفضيلتكم كشوف الحسابات بين موكلتي والمدعى عليها. بعد ذلك توقف المدعى عليه بالتوريد وعندها قامت موكلتي بمراجعة كشف الحسابات الخاص بالمدعى عليه وتبين لها بأن المدعى عليه قد أستلم مبلغ وقدرة (٤١,٤٩٢ ريال) من غير مورود يقابله. طلبت موكلتي وديا من المدعى عليه بتسليم ما تبقى في ذمته من أموال وللأسف لم نجد أي استجابة من المدعي عليه وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الشيكات وسندات القبض و كشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع بيان يوضح فيه ارتباط مبلغ المطالبة بأي الشيكات والسندات لقبض المقدمة في مرفقات القضية وذلك عبر طلبات القضية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر التصال المرئي وتشير الدائرة إلى تشكيلها الجديد في هذا اليوم وقد حضر وكيل الشركة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلا أن ي لم أستلم القضية غلا بتاريخ اليوم ولم أقدم إلا صباح اليوم مذكرة بما طلب مني هكذا أجاب فجرى افهامه بأن هذا الأمر غير مقبول وان عليه الالتزام بما تطلبه الدائرة ثم طلبت الدائرة من وكيل الشركة المدعية تقديم ما طلب منه عبر المحادثة الجانبية فقد ما نصه (إشارة إلى طلب فضيلتكم لتفصيل المديونية المستحقة لشركة (...) على شركة (...) .تم الاتفاق بين شركة (...)و(...) (لتوريد منتجات بلاستيكية) وهي كالآتي:١- أكياس رول فلافل (أظرف فلافل):تم تسليم مبلغ وقدره ٣١٧١٠ ريال وكان على دفعات بعدد (شيكين) لتوريد بضاعة وتم توريد بضاعة بقيمة ١٢٥٤٤,٣٣ ريال والمتبقي مبلغ وقدره ١٩١٦٥,٥٠ ريال لم يتم توريده.٢- أكياس علاقي بلاستيك:تم تسليم مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال بشيك واحد لتوريد أكياس بلاستيك علاقي وتم توريد كمية بقيمة ٢٨٥٠ ريال والمبلغ المتبقي ١٢٧٥٠ ريال لم يتم توريده.٣- ورق ساندويتش: تم تسليم مبلغ ٢٧٤٨٠ على دفعات بعدد ثلاث شيكات لتوريد ورق مطبوع ورق ساندويتش وتم توريد كمية بملغ ١٤٥٢٢ والمبلغ المتبقي ١٢٩٥٨ ريال لم يتم توريده.٤- أكواب ورق:تم توريد الكمية بالكامل بقيمة المبلغ الذي تم تسليمه كاملاً وتم طلب كمية إضافية لم تدفعها الشركة بقيمة ٣٣٨١ ريال تستحقها مؤسسة (...) تخصم من المديونية المستحقة للشركة وعليه: فإن إجمالي المطالبة تبلغ ٤٤٨٧٣,٥ ريال قيمة المبالغ المستحقة لشركة(...). ومبلغ ٣٣٨١ قيمة مبالغ مستحقة لشركة (...)فتبلغ قيمة المطالبة الإجمالية: مبلغ وقدره ٤١٤٩٢,٥ ريال مستحقة لشركة (...)) ا,ه. وتبين للدائرة أن ما قدمه المدعي وكالة ناقص عما طلبته الدائرة منه في الجلسة الماضية من بيان العلاقة بالمستندات المقدمة من شيكات وسندات لقبض وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة لذلك فجرى افهامه بأن عليه التقديم في مدة عشرة أيام عبر الطلبات القضية وهذه هي المهلة الأخيرة لذلك وإلا عددت الدائرة الدعوى غير محررة، وفي تاريخ ٥/٦/١٤٤٤ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قال بأني ارفقت المذكرة بالأمس وذكرت فيها تفاصيل التي طلبتها الدائرة هكذا ذكر وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا المذكرة لم ترفق إلا متأخرا وعليه أطلب مهلة للجواب عن الدعوى هكذا ذكر وعليه فإن الدائرة تفهم المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى جوابا ملاقيا خلال مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن على المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها خلال مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي تاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه، حضر(...) وكيل المدعية كماحضر (...) بصفته وكيل المدعى عليه، وقرر المدعي وكالة أنه لديه ما يود إضافته وقدم عبر المحادثة (أولا.دفع المدعى عليها بانعدام الصفة مستندة بذلك لانتقال ملكية المؤسسة غير صحيح استناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونص الحاجة منها ((من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى)) وكون أن موكلتي لم يتم إشعارها بانتقال ملكية المؤسسة فهذا الدفع باطل في مواجهتها. ثانياً. أقرت المدعى عليها بالمديونات في أكثر من موضع في ردها مما ينهي معه هذه الخصومة كون أن المدعى عليها أقرت بالحق محل هذه الدعوى وأقتصر ردها على الدفع المذكور أعلاه. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي). وقرر الطرفان اكتفائها بما سبق وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعي لما تدعيه ومراجعة جميع المستندات والفواتير والسدادات وبيان المبلغ المستحق إن وجد، وبعرض ذلك على الطرفين قرر الطرفان عدم اعتراضهما على ذلك عليه قررت الدائرة الكتابة لعدة مكاتب هندسية لتقديم الخبرة في هذه القضية عن طريق منصة خبرة ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ حضر وكيل المدعية،ـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية أنه تم الصلح مع المدعى عليه بمحضر الصلح المرفق وكان في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ كما أن المدعى عليه سلم موكلتي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن طريق حوالة بنكية بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وموكلتي تنازلت عن باقي مبلغ المطالبة المدونة في هذه القضية كما دون في الصلح بين الطرفين، وأطلب التنازل عن هذه القضية وترك الخصومة فيها هكذا قرر وطلب، وجرى أرفاق محضر الصلح في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ وقررت تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الطرفين في هذه القضية قد اصطلحا سلفا بمحضر الصلح المرفق وكان في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل الشركة المدعية عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق.