حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470840047/1444
رقم الحكم:4430775839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840047 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775839 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470840047 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للرخام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى مطالبة مالية من المدعي ضد المدعى عليها مقيدة في المحكمة العامة بالدمام برقم (4470651605) وتاريخ 22/ 07/ 1444هـ والمنظورة لدى الدائرة الحادية عشرة بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار واكتمال العمل مع المواد بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، وإلزام المدعى عليها بشرط جزائي يقدر بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال عن كل شهر تأخير، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشرة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية عمل، المتضمنة: تعاقد المدعي والمدعى عليها على ما جاء في الاتفاقية، على مطبوعات (...)، ممهورة بتوقيع المدعي والمدعى عليها، برقم (...)، وتاريخ 24/ 09/ 2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/09/1444هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبغها، وبمناقشة المدعي عن طلبه ذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار واكتمال العمل مع المواد بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، ومبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال يمثل الشرط الجزائي، و مبلغ قدره (1,000) ألف ريال عن كل شهر تأخير، وإجمالي المبلغ الذي يطالب به هو مبلغ قدره (15,000) خمسة عشرة ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية ووفق الإختصاص القيمي وذلك وفق المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث أن المدعي حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت هذه الدعوى مقامة من فرد غير تاجر ضد تاجر فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المادة المشار إليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوى، ولما كانت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد حددت قيمة المطالبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المشار إليها إلى خمسمائة ألف ريال حيث نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالله التوفيق.