حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470858059/1444
رقم الحكم:4430784501
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470858059 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784501 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470858059 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر طرفي النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٢٧٠٢٧٣٦) المؤرخ في ١٤٤١/٠٧/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٣٤٤٧) على شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١هـ، وقدره (١٤٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: سند تنفيذي غير مستحق قائم على مستند غير شرعي، ومبررات حالة الاستعجال: (١) إيقاف خدمات المدعي والكفيل ٢) إزالة الضرر ٣) الفصل في الدعوى)، وذكر أن مستندات دعواه صورة سند التنفيذ - صورة تحويلات بنكية - استلام مبلغ لدى المحكمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4470858059) ؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث