حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430762749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39808324/1439
رقم الحكم:4430762749
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39808324 لعام 1439 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430762749 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 39808324 لعام 1439ه المدعي: مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية المدعى عليه: مؤسسة محيط الانشاءات للمقاولات لصاحبها حمد احمد ناصر الفراج الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي/ حسام محمد سعد الدين حسن حسنين إقامة رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" نطالب باسترداد مبلغ وقدره 1,5430,97 ريال (مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعة وتسعون ريال فقط لا غير) و ذلك حيث أنه تم تحويل المبلغ من قبل وزارة المالية لمشروع تطوير و تأهيل منطقة السد بالأرطاوية على حساب مؤسسة محيط الإنشاءات للمقاولات و هذا المشروع يتبع مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية بموجب خطاب الترسية و العقود المبرمة مع بلدية الأرطاوية و عليه نطالب باسترداد المبلغ المذكور سابقاً و الذى تم تحويله إلى حساب مؤسسة محيط الإنشاءات للمقاولات بموجب أمرين دفع و هما:- أمر دفع رقم 1010197183 مبلغ وقدره 850,000 ريال (ثمانمائة وخمسون ألف ريال) فقط لا غير أمر دفع رقم 1011011290 مبلغ وقدره 693,097 ريال (ستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً) فقط لا غير". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 12/11/1439هـ، وفيها حضر المدعي أصالة وقدم لائحة دعوى مع مرفقين وباطلاع الدائرة على لائحته طلبت منه تحرير دعواه وبيان أسباب طلبه استبدال مبلغ الدعوى محل المطالبة وتقديم ما يستند عليه بشأن ذلك فاستعد بذلك. وبعد قفل باب المرافعة في الجلسة السابقة حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، كما قام بتسليم وكيل المدعى عليه نسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة الإذن للأطراف بتبادل المذكرات. وفي جلسة بتاريخ 16/1/1440هـ، لم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلب الحاضر مواصلة نظر الدعوى وقدم طلب استعجال الحكم للأسباب التي أوردها في مذكرته في هذه الجلسة واكتفى بذلك، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي في مذكرته ذكر فيها بأن المشروع أصبح تحت التهديد بالسحب وتم مطالبة مالك المؤسسة من جهة المدعي بسرعة تنفيذ المشروع وإلا فإنه سيتم سحب المشروعين وتنفيذه على حسابه الخاص، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ 11/3/1440هـ، ذكر الطرفان بأن موضوع هذه الدعوى يتعلق بعقد منطقة السد بالأرطاوية وأنه سبق أن نظر أمام الدائرة التجارية الخامسة في هذه المحكمة وكانت مقامة من المدعى عليها ضد المدعي وقيدت برقم (4104 لعام 1438هـ) وأنه لم يفصل فيها حتى تاريخه وقد شطبت ثم رأت الدائرة رفع الجلسة لإصدار القرار. وفي جلسة بتاريخ 25/3/1440هـ، انعقدت الجلسة للنظر في هذه الدعوى المحالة من إدارة الدعاوى والأحكام بموجب قرار الدائرة التجارية الأولى بسبب ما قرره الطرفان من أن هذه الدائرة سبق أن نظرت دعوى بين الطرفين في ذات الموضوع برقم (4104لعام 1438هـ) وأنه لم يفصل فيها وإنما صدر قرار الدائرة بالشطب وحيث أنه بالبحث في سجلات الدائرة تبين أن القضية المشار إليها صدر فيها قرار الدائرة بالشطب بتاريخ 1/7/1439هـ وتم إحالة ملفها إلى إدارة الدعاوى والأحكام لحفظه بتاريخ 20/9/1439هـ وحيث أنه تبين عدم وجود ملف لهذه الدعوى في الدائرة وليست تحت نظرها وتم إحالته منذ أكثر من ستة أشهر. وفي جلسة بتاريخ 19/4/1440هـ، اطلعت الدائرة على ملف القضية وحيث أفادت الدائرة التجارية الخامسة بأن القضية التي كانت عندها قد حفظت وحيث أفاد الطرفان في هذه الجلسة بأنه لم يتم الترافع في تلك القضية حيث أكد المدعي بأنه لم يحضر في تلك القضية أي جلسة فقد رأت الدائرة نظر هذه القضية وسألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأجابت بأن هذه الدعوى تتعلق بمشروع منطقة السد في الارطاوية وأن المدعى عليها نفذت فيه أعمال تبلغ قيمتها (1.543.097 ريال) وقد استلمتها المدعى عليها من مالكة المشروع بموجب التنازل وأنه تبقى من الأعمال ما قيمته قرابة (250.000 ريال) وطلب الزامها بتنفيذ تلك الأعمال وتسليمها للجهة المالكة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته نفذت جميع الأعمال في المشروع محل الدعوى فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تنفيذ كامل المشروع واستلام مالكة المشروع له وأكد بأن دفعات المشروع كانت تسدد من الجهة المالكة لحساب موكلته مباشرة بموجب التنازل المقدم من المدعي واستعد بتقديم مستنداته كامله في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 27/6/1440هـ، أكد المدعي بأنه يحصر طلبه فيما يتعلق بسد الأرطاوية ثم سألته الدائرة مجددا عن مطالبته في هذه الدعوى؟ فأجاب بقوله "تعاقدت مع البلدية بتنفيذ مشروع سد الأرطاوية بمبلغ قدره (1.700.000 ريال) تقريبا ثم بعد ذلك بتاريخ 17/7/2013م تنازلت عن المشروع للمدعى عليه تنازلاً كاملاً وقد أثبتنا هذا التنازل أمام الغرفة التجارية وفوجئنا بأن البلدية أخطرتني بسحب المشروع واستكماله كاملا على حسابي حيث أن المدعى عليها نفذت تقريباً 85% من المشروع ولم تنفذ الباقي والعادة الحكومية أنه إذا لم يتم تنفيذ كامل العقد فإنه يسحب لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإكمال المشروع أو اعطائي المبلغ الذي صرف لهم من البلدية عن طريق وزارة المالية وإلغاء التنازل"، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه سبق الإجابة عن هذا الطلب في المذكرات تتلخص إجابته فيها بما ورد فيها بقوله "أن المدعي تنازل عن المشروعين لصالحنا مقابل (290,000ريال) وقد تم سدادها للمدعي، وقد طلبنا من مؤسسة حسام سعد الدين رفع مستخلص جاري بنسبة 90% من قيمة المشروع بقيمة (1,543,097ريال) لاشتراط النظام بترك 10% من قيمة المشروع لصرفها في المستخلص النهائي وأخذ المدعي حسام الدين بالمماطلة في ذلك وطلب منا عدم تقديم التنازل عن المستحقات إلى الإدارة المالية في وكالة البلديات وذكر أنه سوف يعطينا شيك بالمستحقات بعد نزول مبلغ المستخلص فطلبنا منه إعطاءنا عقداً يخولنا لدى الجهة المالكة بالعمل في استكمال المشروعين ويضمن حقنا المالي وأعددنا الصيغة جميعا وذهبنا لمكتب المرافعات للمحاماة لتوثيق العقد ولكن المدعي لم يستجب ولم يحضر مرة أخرى عند المحامي، فأصرينا على تقديم التنازل عن المستحقات الذي أبرمناه معه إلى الإدارة المالية بالجهة المالكة لضمان تحويل قيمة المستخلص لحسابنا، ونفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد حتى الآن عقد بيننا وبين المدعي مؤسسة حسام الدين أي عقود محررة رغم محاولتنا أكثر من مرة بتسليمنا العقد من أجل استكمال العمل وضمان حقنا ولكن دون جدوى، وفي تاريخ 18/9/1438هـ تم صرف جزء من المستخلص للمشروع لصالحنا مباشرةً من وزارة المالية ثم لاحقا صرف الجزء المتبقي من المستخلص في حسابنا فأهملنا المتابعة بقضية هذا المشروع لعدم حضور المدعى عليه الجلسات السابقة وكونها غير مجدية لاستلامنا مستحقتنا فلما علم أن المستخلص صرف لصالحنا ذهب إلى وكالة البلديات واعترض عليهم " ثم قدم المدعي مذكرة من ثلاث ورقات ونص الحاجة منها " أن القول بعدم توقيع العقد لا يؤثر في قيام الاتفاق وأن التنازل الموثق في الغرفة التجارية يوضح أن ليس لنا علاقة بالمشروع وأنه ساري لحين الانتهاء منه والمدعى عليها هي المسؤولية عن تنفيذه بشكل كامل لتوقيعها مع الجهة المالكة من تنفيذ وصيانة، وحيث أننا قمنا بالتنازل عن المشروع للمدعى عليها فإننا نطالب بالانتهاء منه أو رد المبالغ لتنفيذ أعمال الصيانة واستكمال باقي المشروع، كما أن التنازل كان ورقيا وعدم وجود عقد لا يؤثر في حقيقة الاتفاق حيث أن التنازل للانتهاء من المشروع وبالتالي فإن على المدعى عليه تنفيذ كل ما في المشروع لحسن التسليم النهائي له، ونطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المشروع نهائيا للجهة المالكة أو استرجاع المبلغ كاملا لكي نتمكن من التنفيذ واستكمال المشروع طبقا لمواصفات الجهة المالكة كما نطلب إلزام المدعى عليه بتحمل جميع الغرامات والأضرار الناتجة عن التأخير كما نطلب تعويضنا لقاء تشهير المدعى عليها لمؤسستنا كما نطلب تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي" تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها وطلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 24/8/1440هـ، حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم مذكرة من سبع صفحات تتلخص فيما ورد فيها بقوله: "المدعي هو من رسا عليه المشروع وقد طلب منا تنفيذه بالباطن مقابل 290,000ريال، ولم يرد المدعي على ذلك كما أنه لم يرد على تأمين قيمة الضمانين البنكي للمشروعين من حسابنا الخاص كما أنه لم يرد على رفضه تسليمنا عقد أو تفويض كما أنه لم يرد من أننا قمنا باستلام الموقع وتنفيذ أعمال بنسبة 89.98% من المشروع وقد أعطتنا بذلك الجهة المالكة مستخلصاً تم رفعه واعتماده ومبين فيه معاينتهم للمشروع وأن الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات وبناء عليه تم رفع مستخلص بمبلغ وقدره (1,543,097 ريال) مما سبق يتبين مماطلة المدعي لذا نلتمس من فضيلتكم برد عوى المدعي واستكمال قضيتنا ذات الرقم 2104 وتاريخ 30/3/1438هـ " كما قدم عدداً من المرفقات تسلم المدعي وكالة نسخة منها كما قدم المدعي وكالة مذكرة مكونة من سبع صفحات وعدد من المرفقات جرى ضمها للقضية وذكر المدعي وكالة أنها تتضمن مزيد من التفصيل عما أورده في الجلسة السابقة وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة لم تجد ما يؤثر فيها وباطلاعها على المرفقات تبين وجود محضر اجتماع للبلدية في يوم الثلاثاء بتاريخ 27/1/1439هـ بشأن تطوير وتأهيل منطقة سد الأرطاوية للمقاول حسام الدين للأعمال الزراعية وقد صدر فيه قرار اللجنة ونص الحاجة منه" حيث أن نسبة الأعمال المنجزة لكامل المشروع (89.98%) ونسبة المدة المنقضية (289%) وقد تعهد المقاول بإنجاز جميع أعمال المشروع... وفي حال مخالفة ذلك فللوكالة الحق في سحب المشروع وتطبيق المادتين (53,54) من العقد الخاصة بسحب المشروع وتنفيذه على نفقته" جرى تسليم المدعى عليه وكالة نسخة منها وبعرضها عليه طلب مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 12/11/1440هـ، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من أربع ورقات مرفقا بها عدد من المستندات وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة منها قرر اكتفائه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي اكتفائه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها. وفي جلسة بتاريخ 25/12/1440هـ، حضر طرفا الدعوى، ونظرا لحاجة الدائرة الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالعقد محل الدعوى وإفادة بلدية الأرطاوية عن العقد وما تم بشأنه فقد أجلت الجلسة وفي جلسة بتاريخ 22/2/1440هـ، حضر الطرفان ولعدم ورود الخطاب الموجه إلى بلديه الأرطاوية إلى الآن لذا رفعت الجلسة وسيتم التعقيب على خطاب المحكمة. وفي جلسة اليوم قرر وكيل المدعي بأن المشروع محل الدعوى لم يتم سحبه حتى تاريخه وأنه تحت إجراءات السحب وأن الجهة المالكة لاتزال حتى تاريخ آخر اجتماع معها تطالب موكله بالتنفيذ وبعرض ما تقدم على وكيل المدعى عليها ذكر بأن ليس لديه علم هل سحب المشروع أو لا وطلب معاودة مخاطبة الجهة المالكة أو وكالة البلديات ثم اكتفى الطرفان ورفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها هذا القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة محيط الانشاءات للمقاولات (سجل تجاري (...)) لصاحبها حمد احمد ناصر الفراج (سجل مدني رقم (...)) باستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل منطقة السد (3/703/1434/1435هـ) وتسليمه نهائيا للجهة المالكة - أمانة منطقة الرياض - وعدم قبول ما سوى ذلك من طلبات المدعي حسام محمد سعد الدين حسن مصري الجنسية (إقامة رقم (...)) صاحب مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية (سجل تجاري (...))؛ لرفعها قبل أوانها. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية عهود محمد حسين بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435800904) كما حضر ممثل المدعى عليها حمد أحمد ناصر الفراج بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية عهود محمد حسين بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435800904) كما حضر ممثل المدعى عليها حمد أحمد ناصر الفراج بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وفيها تشير الدائرة لطلب تصحيح منطوق الحكم المقدم من المدعي برقم 4410887325 وتاريخ 25/7/1444 يتضمن طلب تعديل المنطوق المنتهي بحكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة محيط الانشاءات للمقاولات (سجل تجاري (...)) لصاحبها حمد احمد ناصر الفراج (سجل مدني رقم (...)) باستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل منطقة السد (3/703/1434/1435هـ) وتسليمه نهائيا للجهة المالكة - امانة منطقة الرياض - وعدم قبول ما سوى ذلك من طلبات المدعي حسام محمد سعد الدين حسن مصري الجنسية (إقامة رقم (...)) صاحب مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية (سجل تجاري (...)) لرفعها قبل اوانها. وذلك لما هو مبين بالأسباب. ونص طلبه:""ونص الطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننوه لسيادتكم انه تم تحويل مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية الى شركة حسام الدين للأعمال الزراعية ومرفق ما يثبت التحويل لإصدار أمر تنفيذ في الحكم ونرجو منكم مخاطبة مؤسسة محيط الانشاءات للمقاولات بسبب اتخاذها نفس اجراءنا المتخذ علما انه تم تحويلها من مؤسسة الى شركة ومرفق لكم استعلام عن السجل التجاري ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث تقدم المدعي وكالة بطلب رقم 4410887325 في 25/7/1444 لتعديل منطوق الحكم الصادر من هذه الدائرة وذلك بتغيير عبارة مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية لتصبح شركة حسام الدين للأعمال الزراعية، ولكون تحول المؤسسة لشركة قد تم بعد صدور حكم الدائرة بمواجهة مالك مؤسسة محيط الإنشاءات للمقاولات و مالك مؤسسة حسام الدين للأعمال الزراعية ولكون الحكم صدر نهائيا بمضي المدة حسب ما يظهر من النظام التقني لملف الدعوى واستنادا علىم 66 من نظام المحاكم التجارية وم 180 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب تصحيح منطوق الحكم والمقدم من المدعي برقم 4410887325 وتاريخ 25/7/1444 لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق العضو الأول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سعد سعود العريفي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث