حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430757883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735128/1444
رقم الحكم:4430757883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735128 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757883 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥١٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل لموكلته وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد الكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (٢٢٠٤٠٠٠٦٦٨) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م الصادر عن أمانة جدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ العقد؟ أجاب قائلاً: من تاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٢م إلى ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وكالة وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وكافية لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) مبلغ وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال.