حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437133101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381364/1443
رقم الحكم:437133101
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381364 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437133101 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4381364 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ونصها: "بتاريخ 11/02/1441ه أبرمت المدعى عليها مع موكلي عقد توريد مياه لمشروع استكمال ازدواج طريق (...)، الجزء الواقع بمنطقة الرياض، المراحل السادسة والسابعة، والذي ينتهي بتاريخ 12/01/1443ه، ثم قامت المدعى عليها بفسخ العقد بتاريخ 28/11/1441ه، دون سبب مشروع، وقد تضرر موكلي بالفسخ ضرراً بالغاً ودخل في خسائر كبيرة، وبالنظر إلى الشهر الأخير من التعاقد يتبين أن الربح المتحقق الذي فوتته المدعى عليها، فقد كان موكلي يورد في اليوم الواحد (20) رداً، وقيمة الرد الواحد (350) ريال، مما يعني أن الربح اليومي (350 x20= 7000) سبعة آلاف ريال، وفي الشهر (7000 x30=210.000) مائتين وعشرة آلاف ريال، وبما أن العقد تم فسخه من قبل المدعى عليها بتاريخ 28/11/1441ه وتاريخ نهاية المشروع ابتداء 12/01/1443ه، مما يعني أن المدة المتبقية ثلاثة عشر (13) شهراً، وقياساً على الربح الشهري المتوسط في الفترة السابقة (210.000) ريال، فيكون المبلغ المستحق عن مدة (13) شهراً قدره (2,730,000) مليونان وسبعمائة وثلاثون ألف ريال، ونطلب ندب خبير لتقدير الربح المتحقق الذي فوتته المدعى عليها من جراء فسخ العقد، إذ لموكلي الحق في المطالبة بالتعويض عن الكسب والربح الفائت المتحقق من فسخ العقد، والذي انعقد سبب وجوده، ويغلب على الظن حصوله، وقد منع حصوله فعل المدعى عليها غير المشروع والمتمثل بفسخ العقد"، وختم وكيل المدعي صحيفة الدعوى بطلبه إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينهما حتى نهاية المشروع، مع التعويض عن الربح المتحقق عن فترة ما بين فسخ العقد بتاريخ 28/11/1441ه إلى تاريخ الحكم بإلزامها بالاستمرار في العقد، وذلك بمبلغ (210.000) مئتان وعشرة آلاف ريال عن كل شهر، والذي يمثل متوسط الربح الشهري في الأشهر السابقة، وفي حال رأت الدائرة عدم الاستمرار في العقد فيطلب التعويض مقابل تفويت الربح المتحقق عن المدة من تاريخ فسخ العقد بتاريخ 28/11/1441ه إلى تاريخ نهاية المشروع بتاريخ 12/01/1443ه، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (2,366,000) مليونان وثلاثمائة وستة وستون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. فقيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة. وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة في 1/2/1443ه تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينهما حتى نهاية المشروع، وأيضا إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وحصر أدلة موكله في عقد التوريد والمستخلص وخطاب الشريك بخصم المستخلص وخطاب الشريك بفسخ العقد وقرار الشركة بفسخ العقد وعقد الشركة مع وزارة النقل، فيما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم دفع موكلته وحصر أدلتها. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب عن دعوى المدعي فلم تقدم أي شيء، ثم طلبت منها مرة أخرى الجواب فلم تقدم شيء. وفي جلسة هذا اليوم 22/2/1443هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعى عليها لأي جواب عن الدعوى بعد أن طلب منه الجواب في الترافع الكتابي لمرتين، واكتفى وكيل المدعي بما قدم، وطلب الفصل في الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي ــ حسبما حصرها في الجلسة التحضيرية ــ تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينهما حتى نهاية المشروع، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (350.000). وحيث استمهل وكيل المدعى عليها للجواب وطلب منه الجواب مرتين في الترافع الكتابي ولم يقدم شيئًا. وعن موضوع الدعوى، فبتأمل الدائرة لدعوى المدعي وما قدمه من مستندات، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بالاستمرار في عقد توريد المياه المؤرخ في 10/10/2019م، والمبرم بين المدعي متضامناً معه / (...) مع المدعى عليها؛ نظراً لكون المدعى عليها تعسفت في فسخ العقد، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، رأت أنه ليس فيه نص ملزم للمدعى عليها بالتعاقد مدة معينة، وإنما هو عقد إطاري ينظم العلاقة بين الأطراف، وقد نص فيه على أن الالتزام على المدعى عليها بسداد الفواتير المعتمدة منها فقط، ولم يقدم المدعي أي فاتورة معتمدة منها، إضافة إلى أن فسخ العقد الذي قامت به المدعى عليها تم بناء على طلب الشريك المتضامن مع المدعي في عقد التوريد وهو / (...)، وذلك بموجب الخطاب المقدم من المدعي، مما يتضح معه عدم تعسف المدعى عليها في فسخ العقد، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت دعوى موكله، ولما كان الأصل هو براءة الذمة من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وبخصوص طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماة، وحيث لم يثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب أيضاً، وتنتهي إلى حكمها برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.