حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430695726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589037/1444
رقم الحكم:4430695726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589037 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430695726 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٠٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال المقاولة بمشروع (...) تسليم مفتاح بالمواد لخمسة عمائر(٧-٦-٥-٨-٩)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليونًا وخمس مئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٣٧٨,٠٧٩) مليون وثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (إيقاف المدعي عن العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، مما تسبب بـ(بخسارة المدعي في التزامه بالعقود المحررة مع بعض الشركات والموردين وأصحاب المعدات ومقاولين الباطن)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب إيقافه عن العمل). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم سابق المتضمن تقدم المدعي بقيد دعوى لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجده برقم (٥٩٠١) وتاريخ ١٥/٠٧/ ١٤٤١هـ، ضد المدعى عليها، وقد صدر لصالح المدعي الصك رقم وتاريخ ٢١/١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١,٣٧٨,٠٧٩) مليون وثمانية وسبعون ألف وتسعة وسبعين ريال قيمة الأعمال التي قام بها قبل إيقافه عن العمل. ٢- العقد المتضمن اتفاق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال المقاولة بمشروع (...) تسليم مفتاح بالمواد لخمسة عمائر (٧-٦-٥-٨-٩)، مذيل بتوقيع وختم الطرفان، ومعتمد بختم غرفة مكة المكرمة، بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م. ٣- خطاب إيقاف الاعمال الصادر من المدعى عليها للمدعي المتضمن إيقاف العمل بالموقع، على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها، وذلك بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م. ٤- فواتير شراء أخشاب موجهه لمدعى عليها. ٥- قرض شخصي للمدعي من بنك (...) بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٦- عقد توريد خدمات للمدعي من شركة منار للإسكان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى قدمتها عبر ايقونة الدردشة ونصها: (قام المدعي بصفته صاحب مؤسسة رادكو للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بالتعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٦/ ٢٠١٩م، لتنفيذ أعمال المقاولة بمشروع (...) تسليم مفتاح بالمواد لخمسة عمائر(٧-٦-٥-٨-٩) بالبلوك رقم (٦٠) الواقعة بحي (...)، بمبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنين وعشرون مليون وخمسمئة ألف ريال. الا أن المدعى عليها أوقفت المدعي أثناء سير العمل بدون سبب شرعي بالخطاب رقم ٣٠/١٠/ ٢٠١٩م، مما تسبب للمدعي في أضرار جسيمة متمثلة بخسارته في التزامه بالعقود المحررة مع بعض الشركات والموردين وأصحاب المعدات ومقاولين الباطن وبعض الدائنين الذين اقترض منهم المدعي لتيسير الأعمال وذلك بسبب تأخير المدعى عليها بالدفع. إضافة الى أن جميع المعدات متراكمة ومتوقفة عن العمل اثناء فترة التقاضي أي منذ عام ١٤٤١هـ مما أدى الى تلف الخشب وتراكم الإيجارات على المدعي لشركات الاستئجار علما بأن المدعي قد تقدم بقيد دعوى لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجده برقم (٥٩٠١) وتاريخ ١٥/٠٧/ ١٤٤١هـ وقد صدر لصالح المدعي الصك رقم وتاريخ ٢١/١٠/ ١٤٤٢هـ بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١,٣٧٨,٠٧٩) مليون وثمانية وسبعون ألف وتسعة وسبعين ريال قيمة الأعمال التي قام بها المدعي قبل إيقافه عن العمل ولوجود علاقة بين الضرر والنتيجة طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وبطلب البينة على ما تدعيه طلب مهله لإرفاقها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم قررت وكيلة المدعى ا لاكتفاء بما تم تقديمه في ملف القضية، وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم وكيلة المدعي البينة الموصلة لما تدعيه سوى فواتير لاترقى لأثبات المطالبة بالتعويض او تحقق أركانه وموجوبه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٨٩٠٣٧) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث