حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430760243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683441/1444
رقم الحكم:4430760243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760243 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تورد المدعى عليها عدد (٤٢) كرسي لمقهى بمبلغ قدره (١٧١٣٥) ريال سدد كاملاً وتم توريد بعض الكراسي معيبة فاستلمها المدعى عليها لاصلاحها ولم تعدها ولوجود خيار شرط بالضمان المدعى عليها للكراسي نطلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المدفوع وقدره (١٧١٣٥) ريال". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة عبر الدردشة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (أولاً: الشكل. ١الاختصاص النوعي. ‎بالنظر للفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحكمة التجارية والتي قررت اختصاص المحكمة التجارية بالمنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية ولكون المدعى عليها شركة تجارية ومحل النزاع عقد توريد فإن المحكمة التجارية مختصة. ‎٢- شروط القيد. ‎وجوب الاخطار: ‎نصت المادة (١٩) الفقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية على وجوب الإخطار في الدعاوى التجارية ولم تستثني هذا النوع من القضايا رغم عدم بلوغ قيمة المطالبة مليون ريال كونها من النزاعات الناشئة عن اعمال توريد عليه فإن موكلي طالب المدعى عليها بالطرق الودية لسداد قيمة هذه الدعوى وذلك بموجب اخطار قانوني مرسل للمدعى عليها ولكن المدعى عليها لم تتجاوب مع الاخطار القانوني ورفضت استبدال الكراسي أو إعادة المبالغ محل هذه الدعوى دون وجه حق (مرفق٢ اخطار قانوني). ‎وعلى ما سبق فإن الدعوى مقبولة شكلاً. ‎ثانياً: الموضوع. ‎أبرم موكلي عقداً مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٢م محله قيام المدعى عليها توريد أثاث (كراسي) عددها ٤٢ كرسي , وقيمة العقد بمبلغ (١٧.١٣٥)سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال وقد قام موكلي بسداد المبلغ كاملاً للمدعى عليها، واستلم الكراسي من المدعى عليها الا أن الكراسي وخلال مدة قصيرة ظهر بها عيوب في التصنيع ورداءة في الجودة يتعذر معها الاستفادة من الكراسي محل العقد ولكون العقد نص على أن تضمن المدعى عليها الكراسي الموردة ضد العيوب المصنعية ضماناً لمدة عام ولكون العيوب ظهرت خلال أقل من عام ويوجد ما يثبت ذلك من المحادثات بالإضافة الى الإخطار المقدم للمدعى عليها، تواصل موكلي مع المدعى عليها وأبلغهم بالعيوب ثم استلمت المدعى عليها عدداً من الكراسي على أن تصلحها ولم تقم بإصلاحها او استبدالها حتى الآن ورفضت بعد ذلك استلام بقية الكراسي المعيبة وقد تضرر موكلي من ذلك وتقدم كثير من عملاء المقهى بشكاوى وأبدوا امتعاضهم من جودة الكراسي الرديئة ولما تكبده موكلي ولما في ذلك من إضرار بسمعة المحل اضطر موكلي الى ابرام عقد توريد كراسي جديد مع شركة أخرى ‎هذه دعوانا واسانيدنا عليها ما سبق الإشارة اليه بمرفق وحصرها كالاتي: ‎ثالثاً: الاسانيد. ‎الإخطار المرفق، قبول المدعى عليها لعدد من الكراسي، المحادثات مع المدعى عليها. وعلى ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ‎رابعاً: الطلبات. ‎١- إلزام المدعى عليها بدفع ١٧.١٣٥سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال.‎٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال.. ‎،، نأمل من الله ثم من فضيلتكم إحقاق الحق و رد الباطل،والله يحفظكم ويرعاكم..)، ثم قام بارفاق مجموعة من المستندات عبارة عن حوالتين ومشتريات للمدعى عليها وبالاطلاع وجدتها صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ اجمالي ١٧,١٣٥ ريال، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن توضيح العيوب بالكراسي فقال العيوب هي ردأة في الجودة ففي اقل من سنة تكسرت بعض الكراسي وتشققت الاقمشة المبطنة ثم قام بارفاق مجموعة من الصور فطلبت الدائرة منه ارفاقها عبر النظام مع ارفاق الفواتير الخاصة بشراء هذه الكراسي المعيبة وطلب المدعى عليه وكالة أي نوع من الكراسي الذي وقع عليه العيب كما يدعي المدعي وكالة واستعد بتقديم ذلك خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة تقديم جوابه خلال خمسة أيام تليها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: اطلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بناء على ماورد في ضبط الجلسة الماضية بتاريخ ١٣شعبان١٤٤٤هـ وطلب فضيلتكم من المدعي ارفاق فاتورة وتحديد البند محل الدعوى فيها وارفاق صور الكراسي بالتلفيات المدعى بها خلال مهلة خمسة أيام والرد على ذلك من قبل موكلي المدعى عليه خلال خمسة أيام أخرى وحتى تاريخه لم يرفع المدعي ما طلب منه ولان الدعوى مرفوعة باسم (...) وعرض السعر المعد من موكلي شركة (...) موجه لمقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) ولانتفاء صفة المدعي لذا اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى وردها بناء على المادة رقم ٧٦ الفقرة الأولى من نظام المرافعات الشرعية مع الزام المدعي بدفع تكاليف المحاماة مبلغ ٥٠٠٠ ريال غير شاملة للضريبة. وتقدم المدعي بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت إجابة لطلب فضيلتكم نرفق صوراً لبعض الكراسي المعيبة وصورة فاتورة نقاط بيع بمبلع ١٥.٠٠٠ ريال، وصور حوالتين بمبلغ ٢٠٠٠ريال و١٣٥ريال، وصور محادثات مع إدارة المدعى عليها تفيد باستلامهم الكراسي لإجراء الصيانة، وما يفيد تعذر صيانتها، وبما أن الكراسي تم شراؤها على أن تكون بتنسيق وشكل معين مما يتعذر معه استخدام جزء منها واستبدال الأخريات بنوع آخر، وبما أنه تعذر إصلاحها أو استبدالها من المدعى عليها بعد أن استعدت باستقبال الكراسي واستلمت جزء منها، ولكون محل الدعوى مرتبط بنشاط تجاري تشغيلي ويترتب على عدم وجود كراسي تعطيل لعمل المحل، مما ألجأ موكلي إلى استبدال جميع كراسي المحل بأخريات من شركة أخرى، وبما أن الإيجاب المقدم من المدعى عليها والمتمثل في عرض السعر يتضمن خيار الشرط ونصه (ضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة من تاريخ استلام البضاعة) والذي لاقى قبول موكلنا بإتمام الشراء بموجب الفواتير والحوالات المرفقة،وبناءً على ما سبق فإن موكلي يطلب ما يلي:١- فسخ العقد وردّ ما دفعه مقابل الكراسي بمبلغ وقدره ١٧.١٣٥ ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/(...) ووكيل المدعى عليها / (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بان المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى كون التعاقد مع مقهى (...) لتقديم المشروبات وهي عائدة للمدعي ثم ان ما يدعيه المدعي من العيب المصنعي فهو عائد لسوء الاستخدام وليس عيبا مصنعيا وهو محل يتردد عليه اشخاص كثر ومضى عليه سنة ويدعي العيب في خمسة كراسي من أصل ١٨ كرسي وهو سوء استخدام وليس عيبا مصنعيًا ونطلب رد الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: ما ذكرة المدعى عليه غير صحيح والكراسي معيبة والخمسة كراسي هي التي استلمتها المدعى عليها واعتذروا عن استلام البقية والعيوب ظهرت بعد شهرين من استلام البضاعة هكذا أجاب، ثم أضاف المدعى عليه وكالة بان المدعي توجه لوزارة التجارة لتقديم بلاغ وردت شكواه، وبعرض ذلك على المدعي قال وزارة التجارية لم ترد شكوانا بل أحالتنا للمحكمة من حيث فسخ العقد هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وحيث طالب المدعي بفسخ العقد لخيار الشرط ورد الثمن المسلم وقدره (١٧,١٣٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال نظير الكراسي الموردة المعيبة عيوب مصنعية ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بعقد توريد بين تاجرين فإنها تدخل في اختصاص المحكمة وفقا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وأما بخصوص الموضوع عرضت الدائرة مطالبة المدعي على المدعى عليها فأجمل إجابته إن ما يدعيه المدعي من العيب المصنعي فهو عائد لسوء الاستخدام وليس عيبا مصنعيا وهو محل يتردد عليه اشخاص كثر ومضى عليه سنة ويدعي العيب في خمسة كراسي من أصل ١٨ كرسي وهو سوء استخدام وليس عيبا مصنعيًا ونطلب رد الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: ما ذكرة المدعى عليه غير صحيح والكراسي معيبة والخمسة كراسي هي التي استلمتها المدعى عليها واعتذروا عن استلام البقية والعيوب ظهرت بعد شهرين من استلام البضاعة هكذا أجاب، ثم أضاف المدعى عليه وكالة بان المدعي توجه لوزارة التجارة لتقديم بلاغ وردت شكواه، وبعرض ذلك على المدعي قال وزارة التجارة لم ترد شكوانا بل أحالتنا للمحكمة من حيث فسخ العقد هكذا أجاب وقد تقدم المدعي لإثبات دعواه عرض السعر وأرفق صور لكرسي مكسور وفاتورة نقاط بيع بمبلع ١٥.٠٠٠ ريال، وصور حوالتين بمبلغ ٢٠٠٠ريال و١٣٥ريال، وصور محادثات مع إدارة المدعى عليها تفيد باستلامهم الكراسي لإجراء الصيانة وحيث أن المدعي قدم صور تدل على انخلاع رجل أحد الكراسي والكرسي الآخر يظهر منه رخاوة في تكسية الخشب وهي وإن دل على تلف هذه الكراسي إلا أنها لا تدل هذه الصورة على العيوب المصنعية بشكل مباشر لأنها دليل محتمل فقد يكون التلف من عيوب مصنعية ويحتمل أن يكون من سوء استخدام ويحتمل أن يكون السبب عائد على جودة الكراسي المشتراة والتي اطلع عليها المدعي واستلمها ورضي بجودتها وكل هذه الاحتمالات تسقط الدليل على وجود العيوب المصنعية مما يجعل سبب فسخ العقد غير متحقق كما أن ما أرفقه المدعي من مراسلات لاستلام الكراسي لم يتم تحديد عدد الكراسي التالفة كما أنه لم ينسب هذه التلفيات لعيوب مصنعية ولم يتم إثارته في الرسايل وإنما تفيد بأن المدعى عليها استلمت كراسي للصيانة كخدمة فلا ترى الدائرة سبب متحقق لفسخ العقد مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث