حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430721297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430721297
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470662933 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430721297 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4470662933 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٧,١٠٧.٥٨) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢٧,١٠٧.٥٨ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ١٢,٧١٠.٠٠تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/7/1444ه موعداً لنظرها وفيها تشير الدائرة لحضور وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لجواب المدعى عليها، كما تشير الدائرة أنها وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أنه قد جرى إحالة القضية للدائرة بتاريخ 15 / 7 /1444هـ أي قبل يومي عمل من هذه الجلسة، ونظراً لمخالفة ذلك للنظام المتعلق بصحة التوزيع وللوقت المحدد للدائرة من التحقق المتعلق بالاختصاص والأمور الشكلية للقضية، جرى تأجيل الجلسة لما تقدم، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف الحساب الصادر من موكلتها وكذلك المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها وعليه تطلب إلزام المدعى عليها بالسداد استنادا على ما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢٧,١٠٧.٥٨ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ١٢,٧١٠.٠٠تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيلة المدعي قدمت ما يسند صحة دعوى موكلها وذلك من خلال كشف الحساب الصادر من موكلتها وكذلك المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (127.107.58) مئة وسبعة وعشرون ألفا ومئة وسبعة ريالات، وثمانية وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره(12.700) اثنا عشر ألفا وسبعمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)