حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470887080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887080/1444
رقم الحكم:4470887080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887080 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470887080 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٠٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم(...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤١هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ و القاضي برفض الاعتراض المقدم من المدعية على قبول طلب تسجيل العلامة (خلفية بیضاء يتوسطھا مربع بداخلة كلمة (...) بحروف لاتینیة) على الفئة (...) برقم الطلب (٣٥٤٨٤٠) لصالح/(...)، والمنشورة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م وأستند على ١-أسبقية إيداع علامة موكلتي في المملكة بحق الأولوية وفقا لاتفاقية باريس.٢- شبه تطابق العلامة محل الدعوى مع علامة موكلتي.٣- وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس.٤- أسبقية تسجيل علامة موكلتي في المملكة على الفئة ٣٥.٥- إن الفئة (...) المسجلة عليها علامة موكلتي من الفئات الفضفاضة التي تتداخل مع جميع الفئات بما فيهم الفئة ٢٥ المودع عليها العلامة محل الدعوى.٦- شهرة علامة موكلتي حول العالم والحائزة للحماية النظامية على جميع الفئات غير المسجلة بها.٧- موكلتي هي المبتكرة لعلامتها التجارية منذ العام ٢٠٠٧م.٨- قصد التقليد من جانب مالكة العلامة محل الدعوى وذلك للإلتفاف على النظام.٩- الأضرار المادية الناتجة عن قبول العلامة محل الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعية خلال العشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه: رفعت الجلسة. وقد قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ ونصها: (أولًا/ الوقــائع: ١- تقدم مالك العلامة محل الاعتراض بطلب التسجيل رقم (...) على الفئة (...)؛ واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم نشر طلب التسجيل. ٢- اعترضت المدعية على الطلب وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من النظام. ٣- ونظراً لعدم تقديم طالب التسجيل للعلامة محل الاعتراض للجهة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به؛ عليه فقد انتهت إدارة العلامات التجارية إلى قراراها القاضي باعتبار طلب تسجيل العلامة متنازلاً عنها. ثانيًا/الدفوع: لم تذكر المدعية في صحيفة دعواها نص القرار المعترض ضده أو تاريخ صدوره؛ وذلك أن طلب تسجيل العلامة تم التنازل عنه؛ حيث تم تسليم مقدم الطلب الاعتراض ولم يقدم رداً حياله؛ وبناءً على ذلك تحول الطلب إلى (متنازل عنه)؛ استناداً إلى المادة (٢/١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على ٢- لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل. ، وإثر ذلك فالعلامة المعترض على تسجيلها تعد غير مسجلة أساساً. ثالثًا/ الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى لانتفاء محل المنازعة وذلك لعدم صدور قرار قابل للطعن..) وقد عقب عليها بالرد وكيل المدعية بمذكرة أودعها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ ذكر فيها بأن سبب التنازل عدم سداد الرسوم من صاحب العلامة محل الاعتراض وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الجهة المدعى عليها قدمت جوابها الذي يفيد بأن حالة العلامة المعترض على تسجيلها متنازل عنها وذلك لعدم تقديم جواب صاحب العلامة ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ و القاضي برفض الإعتراض المقدم من المدعية على قبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) على الفئة (...) لصالح /(...)، والمنشورة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م.، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المدعية قد أسست دعوى الاعتراض على الحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، ونظراً لكون المدعى عليها ذكرت أنه قد تم التنازل عن طلب التسجيل للعلامة محل الاعتراض، وعلى إثر ذلك فالعلامة المعترض عليها غير مسجلة أساساً، فحينئذ لا يكون معه للدعوى محل منازعة، لعدم صدور قرار قابل للطعن، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى؛ لانتفاء المحل، وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.