حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430721915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596421/1444
رقم الحكم:4430721915
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596421 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430721915 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٤٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للتسويق المحدودة المدعى عليه: شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات مواد غذائية) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,٦٨١.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢,٢٣٤.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليها). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,١٦٧.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤,٤٤٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها ومبلغ قدره (٢,١٦٧.٠٠) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/٧/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب ليتم مراجعة الحساب في حال عدم سداد موكلته لذلك المبلغ فأنه سيتم إنهاء ذلك مع المدعية ويطلب مهلة لذلك؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيناته على الدعوى فأحال إلى البينات المرفقة بملف القضية وحصر بيناته في ذلك،ولإمهال المدعى عليه على الجواب على الدعوى ولوجود بوادر للصلح فإنه الدائرة تشفهم المدعى عليه أنه في حال عدم ذلك فإن له الجواب خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب مصادق عليه وموقع ومختوم من المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وكذلك عقد متمثل في طلب فتح حساب موقع ومختوم من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث يكون السداد على دفعتين تسدد للمدعية،فذكر وكيل المدعية بأن موكلته ترفض ذلك حيث أنه قد جرى إمهالها للسداد في جلسة المصالحة ولم يتم ذلك، ويطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤,٤٤٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها ومبلغ قدره (٢,١٦٧.٠٠) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أقر في جلسة هذا اليوم بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ الذي تطالب به المدعية في دعواها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على أن:(يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص أتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتسويق المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤.٤٤٧) أربعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتسويق المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٦٧) ألفان ومئة وسبعة وستون ريالا، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين