حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430778490
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439022156/1439
رقم الحكم:4430778490
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439022156 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430778490 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439022156 لعام 1439هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دهانات ومشتقاتها، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٠٦) ستون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (٤٦,٦١٨) ستة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريال، ولم تقم بسداد المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٨٨) أربعة عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14 / 6 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألته الدائرة عن المقصود بالشيكات المرفقة فأفاد بأنها مبالغ حررت ولم يتم استلام قيمتها، ثم سألته الدائرة عن صفة من قام بتحرير الشيكات وهو (...) فأجاب بأنه لا يعرفه وأن (...) هو من قام بتسليم المدعية الشيكات فأفهمته الدائرة بأن بينتهم على الدعوى غير موصلة وأن له يمين المدعى عليها فأفاد بأنه يطلبها وعليه تم رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين في الجلسة القادمة. وفي جلسة 19 / 9 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع على المستندات فقام بتزويد وكيل المدعية ببريده الالكتروني فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال جميع المستندات إليه كما افهمت وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه خلال (20) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 14 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المدونة وكالته سابقا، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن التعامل قديم وهو مع المؤسسة عندما كانت تعود ملكيتها إلى والده (...) ثم توفي في عام 2013م ثم انتقلت المؤسسة الى (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأفاد بأن لديه مذكرة جوابية يطلب إرفاقها ونصها ما يلي:(1- جدير بالذكر لفت انتباه الدائرة الموقرة بأن تلك المطالبات والتي ادعى فيها المدعي بعدم سدادها حتى تاريخه تعود لعام 2004م (أي مضى عليها أكثر من 15 عاماً) وبالتالي فقد طالها التقادم والمنصوص عليه بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.2- بناءً على الكشوفات المقدمة من قبل المدعي، يتضح بأن تلك المطالبات تخص 1- مؤسسة (...) 2- مؤسسة (...) مخطط/ (...) 3- مؤسسة (...). وبهذا الخصوص، نود التنويه على أنه فيما يخص 1- مؤسسة (...) و 2- مؤسسة (...) فقد تم التنازل عنهما منذ زمن بما لهما من حقوق وما عليها من التزامات وبالتالي فلا يصح مطالبة موكلي مؤسسة (...) التجارية3- بالرجوع الى كشوفات الحساب المقدمة، يلاحظ التزام موكلي بسداد المديونات والخاصة بالسنوات اللاحقة كسنة 2008 و2010، الأمر الذي يتأكد معه وجود خلل في حسابات المدعي) واكتفى بذلك كما اكتفى وكيل المدعية بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 26 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تأخر موكله عن إقامة الدعاوى فقال موكلي كان لا يقيم الدعاوى والآن أقام الدعاوى للمطالبة. ثم سألته الدائرة عن جوابه عما جاء في جواب وكيل المدعى عليها من أن بعض المؤسسات تم التنازل عنها فقال لم يقوموا بإعلان عن ذلك حسب النظام. ثم سألته الدائرة عن مزيد بينة فقال كشف الحساب ومذيل بتوقيع مدير فرع المؤسسة ويوجد ختم لكنه غير واضح. وبعد الاطلاع عليه تبين أنه يعود لمؤسسة (...)وبسؤال وكيل المدعية عن صلتها بالمؤسسة المدعى عليها قال جميعها مملوكة ل(...) فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما يثبت تعلق كشف الحساب بالمؤسسة المدعى عليها فقال أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 20 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل كل المؤسسات انتقلت لمالك المؤسسة المدعى عليها فقال جزء من المحلات تم بيعه ولا يملكها (...)حاليا. والتي يملكها (...)حاليا كانت باسم مؤسسة (...) للتجارة وسجلها السابق نهايته (...)ولست متأكد. ثم سألته الدائرة عن مؤسسة(...) فقال (...) ليس بذات السجل التجاري لمؤسسة (...). وهي مملوكة لشخص آخر ولا أعلم متى تم بيعها. وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق المستخرج التجاري لمؤسسة (...) ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 3 / 7 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية /(...) المدونة وكالته سابقا كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ا.هـ وحيث إن المدعى عليه دفع بانعدام صفة مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) في الدعوى، وذكر بأن المستندات المقدمة من المدعي لا صلة للمؤسسة بها وأنها تتعلق بمستندات مؤسسة (...) ومؤسسة (...) التي كانت مملوكة لوالده ثم بعد وفاته بيعت على أشخاص آخرين. وحيث إن المصادقة التي تستند عليها المدعية تتعلق بمؤسسة(...) ولم يظهر للدائرة صفة المدعى عليها بهذه المستندات؛ وبما أن من شروط قبول الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430778490 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439022156 لعام 1439هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها وصفاً غير سليم، والقصور في التسبيب، 2- وقوع غش من المدعى عليه (المستأنف ضده) يقتضي نقض الحكم: حيث أقر المدعى عليه بأن المؤسسة وفروعها انتقلت إليه بعد وفاة والده بما لها وما عليها ومن ضمنها مؤسسة(...) ولم يقدم ما يثبت امتثاله بما نصت عليه المادة (9) من نظام الأسماء التجارية، وانتهى بطلب نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة نظر الدعوى مجدداً و فتح باب المرافعة والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع (14.088) أربعة عشر ألف وثمانية وثمانون ريال سعودي)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا يوم الاثنين 5/9/1444هـ وحضرها وكيل المدعية / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة عبر منصة أبشر، وقررت الدائرة فتح المرافعة وسألت وكيل المدعية عن التعامل محل الدعوى هل هو مع المدعى عليها أو مع مؤسسة (...) فقال إن التعامل محل المطالبة مع مؤسسة (...) وفق الكشوف ومصادقة الرصيد، وهذه المؤسسة انتقلت ملكيتها حسب إفادة المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت انتقال الملكية، ثم قرر الاكتفاء بم سبق له تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن الثابت لديها أن التعامل محل المطالبة وفق ما أقر به وكيل المدعية كان بين المدعية ومؤسسة (...) والمملوكة لوالد المدعى عليه، ولما كان الكيان بين مؤسسة (...) وبين المؤسسة المدعى عليها مختلفا في الملكية والذمة المالية، والمدعى عليه ينكر عائدية مؤسسة(...) له، ولم تقدم المدعية ما يثبت انتقال مؤسسة (...) للمدعى عليه، لذا فإن الدعوى في التعامل مع مؤسسة(...) لا تتجه على المدعى عليها، وتنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/7/1444 في القضية رقم 439022156 لعام 1443، والقاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.