حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430720682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370524/1444
رقم الحكم:4430720682
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430720682 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ١٨٨٩٦٦٤٤ وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت الى صحيفة الدعوى المتضمنة ان المدعية وردت للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن خضار بثمن وقدره (٣١,٥٨٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالا الا ان المدعى عليه لم يسدد الثمن وطلبت الزامه بالسداد وحصرت بيناتها في العقد و مطابقة رصيد وفواتير وبالاطلاع على بيناتها تبين بأنها عبارة عن عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م مذيل بختم وتوقيع الطرفين إضافة الى كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره يساوي مبلغ المطالبة وبذيله مصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها بعبارة الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م وبجوارها ختم وتوقيع المدعى عليه وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٣١,٥٨٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالا، يشكل ثمن مواد غذائية عبارة عن خضار قامت بتوريدها للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م مذيل بختم وتوقيع الطرفين إضافة الى كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره يساوي مبلغ المطالبة وبذيله مصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها بعبارة الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م وبجوارها ختم وتوقيع المدعى عليه، ولما كان مجموع ما تقدم من الأدلة يعد كافياً في إثبات طلب المدعية بدليل الكتابة، ولما كان من المتضرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣١,٥٨٨.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالا ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.