حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430728611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439556119/1443
رقم الحكم:4430728611
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430728611 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦١١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه في الجلسة المؤرخة في١٢/٠١/١٤٤٤ وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أرسلها مكتوبة ونصها: (إشارة الى الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم القضية رقم (٤٣٩٥٥٦١١٩) المقامة من المدعي السيد: (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للصناعة بسجل تجاري رقم (...) بوافر التقدير تقدم لكم لائحة دعوانا الموضوع (المطالبة برأس المال المدفوع ديناً للشركة) الوقائع: بصفتي شريك ضد المدعى عليها شركة (...) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم (...) والتي عدد حصصها (٢٤.٠٠٠) أربع وعشرون ألف ريال ونسبة الحصص من رأس المال (٢٤%) ورأس مالها (٢٤٠.٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي (لم يحرر) وعدد الشركاء سبع (٧) شركاء وقد تأسست في تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩م وتنتهي في تاريخ ٢/٠٦/١٤٤٦هـ الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٤م علماً بأن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح اجراء الإفلاس وبسبب هذه العلاقة التجارية تم نشوء الحق المطالب به في دعواي عام٢٠/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠م حيث تم دفع كامل تكاليف رأس مال الشركة من حسابي الخاص بقيمة مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي ولذلك كله أطلب من فضيلتكم التالي الطلبات: الزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريالا إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من قيمة المطالبة في دعواي المستندات: عقد تأسيس الشركة السجل التجاري محضر اجتماع بإقرار جميع الشركاء بالدين والمبلغ المطالب به في البند الرابع من الصفحة الأولى خطاب رسمي موجه للشركة بالمطالبة قبل رفع الدعوى قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وأفهمته الدائرة بإرفاق أسانيده على الدعوى عبر مذكرة تودع في النظام وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعي رغم التبلغ, وطلب وكيل المدعى عليه شطب الدعوى , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ تشير الدائرة إلى إجابة المدعى عليها المودعة عبر النظام بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ والمتضمنة (أولاً: دفع شكلي: حيث ان مطالبة المدعي وفق لائحة دعواه يدعي بمبالغ يستحقها في مواجهة موكلتنا وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١/٨/١٤٤١هـــــ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، حيث أن المستند المرفق من المدعي لم يتم ارساله لموكلتنا ولم يتم استلامه من موكلتنا. ثانياً: الدفوع الموضوعية: ١- نوضح لفضيلتكم عدم صحة ما أورده وكيل المدعي في لائحة دعواه عن قيامه بسداد حصة تتجاوز عدد حصصه في راس مال الشركة حيث ان ما أورده المدعي غير صحيح والصحيح بأن المبلغ الذي يدعي بأن المدعي قد قام بسداده للشركة ولم يمكن ضمن راس مالها حيث سبق للمدعي القيام بتوقيع اتفاقية ضمان مالي مع مصفي الشركة وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ السندات المحررة من السيد/ (...) لصالح شركة (...) المحدودة حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركة " شركة (...) المحدودة " بتقديم طلب تنفيذ على المدعي. ٢- نؤكد لفضيلتكم ما اوردناه بعاليه عن عدم قيام المدعي بسداد أي مبالغ تتجاوز عدد حصصه في الشركة حيث سبق وأن تم مطالبة المدعي بتقديم ما يثبت سداد هذا المبلغ لصالح تأسيس الشركة الا أن المدعي لم يقدم ما يثبت سداد هذا المبلغ لصالح الشركة حتى تاريخه الأمر الذي يتضح معه عدم صحة دعوى المدعي.(وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم إجابته , فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال أسبوع من تاريخه , كما أفهمت وكيل المدعى عليه بتقديم إجابة لاحقة وخلال أسبوع لاحق , بناء عليه. وفي جلسة أخرى بتاريخ٠١/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة ... ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على تحرير الدعوى والبينات المرفقة بالطلب المؤرخ في ١٣/٠١/١٤٤٤هـ وذلك خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك , ثم قام وكيل المدعي بإرسال ما تضمنه الطلب المذكور إلى بريد وكيل المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها استلام البريد , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر النظام بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وتضمنت (أولاً: تتمسك موكلتنا بما أوردته في مذكرتها الجوابية السابقة والمقدمة للدائرة عن ان المبلغ المسدد من قبل المدعي بسبب قيام بتوقيع المدعي لاتفاقية ضمان مالي مع مصفي الشركة وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ السندات المحررة من السيد / السيد / (...) لصالح شركة (...) المحدودة حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركة " شركة (...) المحدودة " بتقديم طلب تنفيذ على المدعي ولم يوضح في الشيكات سند الدعوى على ان المبلغ المسدد عبارة عن راس مال للشركة كما يدعي المدعي. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم عن أن استناد المدعي وكالة على محضر الشركاء المؤرخ بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١م والمتضمن تفويض بعض الشركاء في الشركة لمدير الشركة للتفاوض مع الشركاء المتنازلون عن الحصص لسداد المديونية التي يدعي المدعي بوجودها على ذمة الشركة، حيث ان استناد المدعي وكالة على الخطاب المشار اليه غير صحيح وذلك لعدة أسباب اوضحها لفضيلتكم في التالي: ان الخطاب المشار اليه قد كان وعداً غير ملزم للشركاء الحاضرون للاجتماع حيث رفض الشركاء المتنازلون سداد أي مبالغ للمدعي. يوجد عدد من الملاحظات على الخطاب المشار اليه والتي من ضمنها عدم توقيع جميع الشركاء على العقد. سبق وان تم مطالبة المدعي ومن قبل مراجع حسابات الشركة بتقديم أي مستند يؤكد سداد هذه المديونية لصالح الشركة الا أنه امتنع عن تقديم المستندات الدالة على ذلك.وفقكم الله لإحقاق الحق وسدد خطاكم) , كما تشير إلى مذكرة المدعي المرفقة عبر النظام بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المتضمنة (مذكرة رد على جواب المدعى عليها) أولاً: إنَّ رد المدعى عليها غير ملاقٍ للدعوى وبينة موكلي ثابتة بمحضر إجتماع مجلس الإدارة الذي تم وسبق إرفاقه في الدعوى لفضيلتكم و لمحامي المدعى عليها. ثانياً: تم توقيع محضر الإجتماع من قبل السيد (...) والذي يعد المدير الثاني لشركة (...) بناءً على عقد تأسيس الشركة. ثالثاً: نسبة رأس مال الشركاء الذين وافقوا على المحضر وتم توقيعهم يزيد عن خمسون بالمئة ٥٠٪ حيث أنَّ رأس مال الشركة يبلغ مئتان وأربعون ألف (٢٤٠،٠٠٠) ريال والحصص المالية للشركاء الذي تم ذكرهم في المحضر تتجاوز مبلغ مئة وإثنان وتسعون ألف (١٩٢،٠٠٠) ريال ولذلك كله نطلب من مقام فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بدفع كامل مبلغ المديونية التي تكبدها موكلي مليون ١،٠٠٠،٠٠٠ريال) , وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليه مذكرته المطلوبة منه بالجلسة السابقة وتضمنت (وبوكالتنا عن بعض الشركاء في شركة (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه رداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعي ونوجزها لفضيلتكم في التالي: أولاً: تتمسك موكلتنا بما أوردته في مذكرتها الجوابية السابقة والمقدمة للدائرة عن ان المبلغ المسدد من قبل المدعي بسبب قيام المدعي بتوقيع لاتفاقية ضمان مالي مع مصفي الشركة وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ بصفته مديرا للشركة الاهلية للسندات المحررة من السيد / (...) لسداد المبلغ، حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركة " شركة (...) المحدودة " بتقديم طلب تنفيذ على المدعي باعتباره ضامن لسداد هذه المديونية. ثانياً: نوضح لفضيلتكم أن محضر الشركاء المستند عليه نص على تحمل المديونية المشار إليها في البند أولا من قبل الشركة وقد تمت المفاهمة على أن يتم سداد هذه المديونيات من خلال الأرباح المحققه فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمدة من قبل الشركة وبعد تحقيقها للأرباح، وحيث أن هذه المفاهمة لم يتم تدوينها بالمحضر و ان المدعية على علم ودراية بها، فبالتالي وبناء على المادة ٥٢ من نظام المحاكم التجارية نأمل من فضيلتكم بتوجيه اليمين للمدعي لنفي ما تم الاتفاق عليه.) ثم طلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد , فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه , فاستعد بذلك, بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي عن رده أرفقه من خلال المحادثة:" إشارة الى الجلسة القضائية المقامة في تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ الساعة ١٠:٣٠ص للقضية رقم ٤٣٩٥٥٦١١٩ الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة التي أستمهلني فيها للرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها وتم قبول طلب المهلة من قبل فضيلتكم عليه نقدم لفضيلتكم ما تم الاستمهال عليه" أولاً: ما جاءت به المدعى عليها في المذكرة المقدمة الجلسة السابقة قولها " بأنها تتمسك بما أوردته في مذكرتها الجوابية السابقة والمقدمة للدائرة عن ان المبلغ المسدد من قبل المدعي بسبب قيام المدعي بتوقيع لاتفاقية ضمان مالي مع مصفي الشركة وملاكها السابقون يتضمن التزام المدعي بضمان سداد السيد / (...) لسداد مبالغ بصفته مديرا للشركة (...) للسندات المحررة من السيد / (...) لسداد المبلغ، حيث ان المدعي قد قام بسداد هذا المبلغ بعد قيام مصفي الشركة " شركة (...) المحدودة " بتقديم طلب تنفيذ على المدعي باعتباره ضامن لسداد هذه المديونية." مردود عليه بالآتي: ما تم ذكره أعلاه غير صحيح ومختلف وخارج عن موضوع الدعوى المقامة من قبلنا ولم يتم إيداع أي مبالغ من قبل الشركة المدعى عليها في حساب طلب التنفيذ المقام ضد موكلي وننوه بوجود نزاع قائم على موضوع الضمان وسيتم النظر فيه في دعوة أخرى مستقلة.ثانياً: ما جاءت به المدعى عليها في المذكرة المقدمة الجلسة السابقة قولها " بأن محضر الشركاء المستند عليه نص على تحمل المديونية المشار إليه في البند أولا من قبل الشركة وقد تمت المفاهمة على أن يتم سداد هذه المديونيات من خلال الأرباح المحققة فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمدة من قبل الشركة وبعد تحقيقها للأرباح، وحيث أن هذه المفاهمة لم يتم تدوينها بالمحضر وان المدعية على علم ودراية بها.الرد على ثانياً: ما تم ذكره اعلاه غير صحيح جملةً وتفصيلاً ويتناقض بالكامل مع محضر الصلح والاتفاق المسمى باجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المقام في يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢١م المقدم من قبلنا والموقع من قبل الشركاء" وبسؤال الأطراف عن اكتفائهم طلب المدعى عليه مهلة لإرفاق رده فجرى إفهامه بتقديمه خلال خمسة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف وكالة كما حضر المدعي أصالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ ٢٢-٧-١٤٤٤ ونصها: (وبوكالتنا عن بعض الشركاء في شركة (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه رداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعي ونوجزها لفضيلتكم في التالي: أولاً:غير صحيح ما أورده وكيل المدعي في مذكرته الجوابية في مذكرته محل الرد عن ان المبالغ المطالب به في الدعوى قد تم اقراضه للشركة حيث ان ما أورده وكيل المدعي يتناقض مع المستندات المقدمة في الدعوى حيث ان مبلغ المطالبة وفق ما هو مثبت قد تم تسليمه لمصفي الشركة ولم يتم استلامه من الشركة وبالتالي فإن دفع المدعي يتناقض مع ما تم تقديمه من مستندات، حيث أن هذه الواقعة مثبتة بموجب عقد ضمان موقع عليه من قبل المدعي. ثانياً:نوضح لفضيلتكم أن محضر الشركاء المستند عليه نص على تحمل المديونية المشار إليه في البند أولا من قبل الشركة وقد تمت المفاهمة على أن يتم سداد هذه المديونيات من خلال الأرباح المحققة فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمدة من قبل الشركة وبعد تحقيقها للأرباح، وحيث أن هذه المفاهمة لم يتم تدوينها بالمحضر و ان المدعية على علم ودراية بها، عليه نطالب بيمين المدعي على نفي تلك الواقعة الجوهرية و المؤثرة بالدعوى، فبالتالي وبناء على المادة ٩٥/١ من نظام الاثبات، نأمل من فضيلتكم بتوجيه اليمين للمدعي بنفي ما تم الاتفاق عليه " كما لا يخفى على فضيلتكم ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٢٩٥ / ٢) بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤١١هـ ما نصه "إذا أحدث الناس طرقاً للباطل في الخصومات، فعلى القاضي أن يحدث طرقاً يكشف بها الباطل ويأخذ بها على يد الظالم لرد الحق لصاحبه". وفقكم الله لإحقاق الحق وسدد خطاكم) وبالاطلاع على الوكالة للمدعى عليه تبين أنها برقم (...) وتاريخ ٨-١٠- ١٤٤٣ وتنتهي بعد خمس سنوات وهي صادرة عن مدير الشركة للحاضر، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين التي هذا نصها:"والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن لي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغًا وقدره مليون ريال لم تدفع لي حتى الان وأنه لم تتم المفاهمة على أن يكون سدادها من خلال الأرباح" قرر استعداده، وبعد تخويفه بعواقب اليمين حلف بالله العظيم قائلًا:" والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن لي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغًا وقدره مليون ريال لم تدفع لي حتى الان وأنه لم تتم المفاهمة على أن يكون سدادها من خلال الأرباح " هكذا حلف وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث طلب المدعي الزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال وذكر أنه شريك في الشركة وأنه سلمها للمدعى عليها على سبيل الدين، وحيث إن النزاع الماثل بين شركاء، مما يجعل الدائرة مختصة بنظر الدعوى وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وحيث قدم المدعي سندًا لدعواه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢١ وبالاطلاع عليه تبين أنه يتضمن التزام الشركة بسداد مبلغ وقدره مليون ريال للمدعي وهو موقع من الشركاء بما يزيد عن خمسة وسبعين بالمئة ٧٥٪ من رأس المال، وحيث دفع المدعى عليه هذا المستند بعدة دفوعات أولها:أن الخطاب المشار اليه قد كان وعداً غير ملزمًا للشركاء الحاضرون للاجتماع وأنهم رفضوا سداد أي مبالغ للمدعي، وثانيها: أنه لم يوقع من جميع الشركاء. وثالثها: أنه سبق وأن تم مطالبة المدعي من قبل مراجع حسابات الشركة بتقديم أي مستند يؤكد سداد هذه المديونية لصالح الشركة الا أنه امتنع عن تقديم المستندات الدالة على ذلك. ثم انتهى إلى دفعه: "بأن محضر الشركاء المستند عليه نص على تحمل المديونية المشار إليها في البند أولا من قبل الشركة وقد تمت المفاهمة على أن يتم سداد هذه المديونيات من خلال الأرباح المحققة فبالتالي لا يستحقها الا من خلال الميزانيات المعتمدة من قبل الشركة وبعد تحقيقها للأرباح، وحيث أن هذه المفاهمة لم يتم تدوينها بالمحضر و ان المدعية على علم ودراية بها" وحيث إن الخطاب المشار إليه موقع بما يزيد عن خمسة وسبعين بالمئة ٧٥٪ من رأس المال، ولما ورد في نظام الشركات المادة السادسة والستون بعد المائة: "في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر" وحيث إن المدعى عليه لم يقدم بينة على دفعه بوجود مفاهمة شفهية لم تدون، وحيث طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي ذلك فأداها وفق ما طلب منه، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر"، ولما ورد في نظام الإثبات المادة الثامنة والتسعون "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للصناعة سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مليون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.