حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430782024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430782024
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470767671 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430782024 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470767671 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمياه شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه كراتين مياه معدنية بالآجل بثمن وقدره (4.767.80) ريال مؤجلاً، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، وقد حل الأجل بتاريخ 20/11/1443ه إلا أن المدعى عليه سدد (2.500) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (2.297.80) ألفان ومئتان وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في 15/08/1444ه حضر وكيل المدعية فيما لم حضر المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب الصادر من موكلته والمرفقة في صحيفة الدعوى فسألته الدائرة هل لديه بينة أخرى فذكر بأن المطابقة تحمل توقيع المدعى عليه فأفهمته بأن المستندات المقدمة غير كافية فطلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين حسب طلب وكيل المدعية في الجلسة السابقة وتم إبلاغه بموجب مهمة التبليغ رقم 69499048 لأداء اليمين وتخلف عن الحضور وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع (2.297.80) ألفان ومئتان وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة مقابل بيع المدعية على المدعى عليه بضاعة لم يسدد المتبقي من قيمتها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبما أن المستندات المقدمة من وكيل المدعية غير كافية للحكم بموجبها وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً" ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2,297.8) ألفان ومئتان وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.