حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430760594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470705062/1444
رقم الحكم:4430760594
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470705062 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760594 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470705062 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بحص ورمل وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ماء غسيل وتوريد ماء شرب وتوريد بوبكات وجي سي بمبلغ قدره (901712) ريال سدد منه مبلغ (621309) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (280403) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد 20 / 08 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: لم نستطع الاطلاع على مرفقات الدعوى فجرى عرض المرفقات على المدعى عليه وكالة عبر الدردشة وبسؤاله الجواب أجاب قائلا: اطلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية / (...) ووكيل المدعى عليها / (...) وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة التوريد وقدره (280403) ريال، ولحضور المدعى عليها الجلسة، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وحيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعه بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها في أول جلسة ولا مذكرة بعد إمهالها للجواب كما لم تقدم المدعى عليها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة حساب رقم (22- 131) مؤرخة في 20 / 10 / 1443هـ بمبلغ (280403.49) ريال والمذيلة بختم المدعى عليها واستنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية وإلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٠,٤٠٣.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث