حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430733496

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496593/1444
رقم الحكم:4430733496
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496593 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430733496 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470496593 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة رخام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م بمبلغ قدره(٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب عميل للمدعى عليها بتاريخ 17/12/2022م، بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/08/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وذكر أطراف الدعوى أنهم قد توصلوا إلى صلح ويطلبون إثباته في محضر الجلسة ونصه التالي" 1/ اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) لصالح المدعية شركة (...) مبلغ وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف على الحساب البنكي الخاص بالمدعية لدى بنك (...) آيبان رقم: (...) وهو ما يمثل قيمة المطالبة بالدعوى بتاريخ 31/03/2023م. 2/ اتفق الطرفان على أن تتحمل المدعى عليها شركة (...) التكاليف القضائية الخاصة بالدعوى. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن الحكم الصادر يعد قطعيا بناء على المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (70/3) من نظام المرافعات الشرعية.، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً " واستنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً أو نظاميا، وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث