حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:154/1444
رقم الحكم:154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 154 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 154 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 154 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة (...) للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين: (شركة (...) للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد) تقدّم لهذه المحكمة في 27/08/1444هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التصفية، ونص الطلب: "نتيجة للخسائر التي حققتها الشركة خلال فترة نشاطها وعدم قدرتها على توفير سيولة نقدية كافية لاستمرار النشاط وعدم قدرة مالك الشركة على ضخ أي سيولة نقدية أخرى أو الحصول على تمويلات خارجية لتوظيف الكفاءات وتغطية النفقات التشغيلية فضلاً عن قيام أحد الدائنين بالتوجه إلى قضاء التنفيذ ورفع السند لأمر ضد الشركة مما أدى إلى صدور قرار 46 ضد الشركة ووقف جميع خدماتها. إلى أن تم وقف النشاط بسبب تراكم الخسائر في عام 2022م بقيمة (579.639) ريال كما هو موضح بالجدول أدناه: ولما كانت قيمة أصول الشركة تقدر بمبلغ (3.38) ريال فقط لا غير، مما يعني عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. كما اود الافادة الى ان موكلي اصيب بمرض السرطان منعه من ممارسة العمل بالشركة لان نشاط الشركة قائم على الاستشارات الادارية والعقود وهذا يحتاج الى مجهود بدني وذهني". ثم جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد؛ للنظر في طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدم من المدين، وفيها حضر من ينوب عن المدين المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة من ينوب عن المدين عن بيان طلب من ينوب عنه فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وعلى جدية موكله في الإجراء. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية وما بطيها من مرفقات وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، تبين أن من ينوب عن المدين لم يرفق بطي قائمة الديون التي في ذمة المدين: المستندات المؤيدة للديون، كما أنه لم يرفق ما يثبت تبليغه للدائنين بالطلب أو الإعلان عبر موقع لجنة الإفلاس، وبعرض ذلك على من ينوب عن المدين أكد صحة ذلك. ولصلاحية الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك". وبما أن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وبما أن المادة السادسة نصت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وبما أن الفقرة (و) من المادة الخامسة من ذات اللائحة قد أكدت على وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: 1. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك، وباطلاع الدائرة على مرفق قائمة الديون بطي الطلب الماثل، تبين لها خلو قائمة الديون من المستندات التي تؤيد قيمة كل دين. ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الافلاس قد نصت على أنه: " يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة"، ولما كانت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس قد نصت على أنه: "1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان."، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية وما بطيها من مرفقات تبين خلوها من إرفاق المدين ما يثبت التبليغ أو الإعلان؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستون بعد المائة والفقرة الثالثة من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس، والمادة السادسة، والفقرة (و) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة السبعون بعد المائة من نظام الإفلاس على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله وفق ما أشير إليه كاشفاً للدائرة عن عدم جديته في الإجراء؛ وتنتهي معه الدائرة إلى رفضه. وتشير الدائرة إلى أنَّ من لازم صدور حكمها ابتدائياً: انتهاء مدة تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب بقوة النظام، وفقا لما نصت عليه المادة (169 / 1): "... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه؛ و تنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين: (شركة (...) للعلاقات العامة والاتصال شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (154 لعام 1444هـ)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.