حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470883200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883200/1444
رقم الحكم:4470883200
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883200 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470883200 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470883200 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) العالية التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/10/27هـ وبسبب انطفاء كهرباء المحكمة لم تتمكن الدائرة من نظرها فقد حال الخلل دون دخول طرفي الدعوى على شاشة التميز عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ورفعها تفادياً له. وفي تاريخ 1444/11/25هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر والمدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم:((...)) كما حضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم:((...))، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٩٠١.٤٥) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع اجل)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة علي الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٩٠١.٤٥) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها على مالك الشركة المدعى عليها طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/01/06هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم ((...)) تاريخ ميلاد 05/04/1407، وقد أرفق ممثل المدعى عليها اجابته في ملف بي دي أف ولم تتمكن الدائرة من نسخ الإجابة في محضر ضبط الجلسة فأفهمته بأن يحضر أجابته مكتوبة عن طريق الوورد ففهم ذلك ورفعت الجلسة بعد إفهام المدعي بإحضار إجابته عما ورد في إجابة ممثل الشركة المدعى عليها ففهم ذلك. وفي تاريخ 1445/02/12هـ حضر المدعي وكالة/(...) سجل مدني رقم:((...)) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم ((...))، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب قائلا تم التواصل الى صلح بين موكلتي و المدعية ولله الحمد وقد كان المبلغ (39,901.45) تسعة و ثلاثون ألف و تسع مائة و واحد ريال و خمسة وأربعون هلله سدد منها مبلغاً وقدره (5000) ريال خمسة آلاف ريال الأسبوع الماضي و تبقى مبلغاً وقدره (34,901.45) أربع و ثلاثون ألف و تسع مائة و واحد ريال و خمسة وأربعون هلله سنسدده على دفعات ان شاء الله كل دفعه قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال الأولى بتاريخ 20 / 9 / 2023م و الدفعة الثانية قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 10 / 2023م و الدفعة الثالثة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 11 / 2023م و الدفعة الرابعة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 12 / 2023م و الدفعة الخامسة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 01 / 2024م و الدفعة السادسة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 02 / 2024م و الدفعة السابعة (4,901.45) ريال أربعة آلاف و تسع مائة و واحد ريال و خمسة وأربعون هلله بتاريخ 20 / 03 / 2024م،) وما سبق على أن تلتزم المدعى عليها بما فيه وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات في التاريخ المتفق عليه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً هكذا اصطلحا وصادقا، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح المقام من المدعية/شركة (..) العالية التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك على النحو التالي:- (أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (34,901.45) أربع و ثلاثون ألف و تسع مائة و واحد ريال و خمسة وأربعون هلله على دفعات كل دفعه قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال الأولى بتاريخ 20 / 9 / 2023م و الدفعة الثانية قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 10 / 2023م و الدفعة الثالثة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 11 / 2023م و الدفعة الرابعة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 12 / 2023م و الدفعة الخامسة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 01 / 2024م و الدفعة السادسة قدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 02 / 2024م و الدفعة السابعة (4,901.45) ريال أربعة آلاف و تسع مائة و واحد ريال و خمسة وأربعون هلله بتاريخ 20 / 03 / 2024م، وفي حال تخلف المدعى عليها في سداد احدى الدفعات في التاريخ المتفق عليه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث