حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430759791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470612621/1444
رقم الحكم:4430759791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759791 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة بمبلغ قدره (١١٤٨١٣٣) ريال على أن يتم السداد على دفعات سدد جزء والمبالغ حالة السداد (٢٣١٦٨٨) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر /(...) إقامة نظامية رقم: (...) صفته مديرا وممثل للشركة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم افهمت الدائرة المدعي أصالة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية إرفاق أومر الشراء الأصلية وكشف الحساب خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة ا مؤرخة في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها أرفق فيها كشف الحساب وأوامر الشراء. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٦/ ٠٨ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة (....) مختار إقامة نظامية رقم (...) كما حضر المدعى عليها وكالة الموضح بيناته بعاليه، ثم طلبت الدائرة من المدعي عليه وكالة تقديم جوابا على الدعوى والمذكرة المرفقة من المدعي عبر ناجز والمتضمنة على كشف الحساب خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة تقديم رده خلال خمسة تاليه، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها ونصها بشأن ما ورد في دعوى المدعي من أصل التعاقد مع موكلتي المدعى عليها وما ذكرة من مبالغ قامت موكلتي بسدادها فهذا كله صحيح أما بشأن المبالغ المطالب بها محل الدعوى بمبلغ ٢٣١٦٨٨ ريال وما قدمة من بينات فقد اصدر المدعي أوامر شراء حسب ما هو معمول به من بداية التعاقد بين موكلتي والمدعي وتم تعميد أوامر الشراء من موكلتي الا أن المدعي لم يقوم بإصدار فواتير تثبت قيامة بالأعمال المتبقي والذي يستحق معها المبلغ المذكور في الدعوى الامر الذي دعا موكلتي بعدم سداد تلك المبالغ فالمدعي لم يقدم فواتير تثبت قيامه بالأعمال وانما قام بتقديم كشف حساب على مطبوعات الشركة المدعية وتحمل ختمها فقد فهي بينة لا يعتد بها كونها بينة من صنع المدعي ولا تثبت استحقاقه للمبالغ محل الدعوى عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) ووكيل المدعى عليها / (...) وبسؤال المدعي وكالة الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما جاء في مذكرته غير صحيح وقد قمنا بإرفاق الفواتير وكروت التشغيل هكذا أجاب، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير معدات، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة الأجرة للفترة من ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ وحتى ٠١ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ وقدره (٢٣١٦٨٨) ريال، ولحضور المدعى عليها الجلسة، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لما تدعيه لعدم تقديمها فواتير وأقرت بصحة التعاقد وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها وعدد (٩) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وبيانها (٢١٦٧ مؤرخ ٢٣/ ١٢ / ٢٠٢٠م) (٢٣١٩ مؤرخ ١٩/ ٠١ / ٢٠٢١م) (٢٧٢٨ مؤرخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م) (٣١٢١مؤرخ ١٠/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣١٢٣ مؤرخ ١٠/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣١٦٦ مؤرخ ٢٣/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣١٨٢ مؤرخ ٢٩/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣٢٢٠ مؤرخ ١١ / ٠٩ / ٢٠٢١م) (٣٢٢١ مؤرخ ١٣/ ٠٩ / ٢٠٢١م) وكشف الحساب للفترة من ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢١م وحتى ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م واستنادا على المادة الحادية والثلاثون تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وحيث أنكر المدعى عليه مستندات المدعية وكشف حسابها دون أن يثبت دفوعه بدليل ولا بينة مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية، وتنتهي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣١,٦٨٨.٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م إلى ١٤٤٤/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث