حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430768966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432000/1443
رقم الحكم:4430768966
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430768966 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439432000 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعى عليه/ عبدالرحمن مشعل بن عبدالرحمن الشريف سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (44908626)، تقدم بطلب التماس إعادة النظر رقم: (4410125390) بالقضية رقم: (439432000) القاضي بالزام المدعى عليه /مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26.250) سته وعشرون الفا ومئتان وخمسون ريال، وبقيد الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 22/ 8/ 1444هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن أحد أطراف الدعوى تقدم بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة، إلا أنه لم يسدد التكاليف القضائية للطلب ومضت المدة المحددة نظاما بثلاثين يوماً، فأصبحت حالة الطلب ملغية، ونظراً لكون الدائرة قد طلبت تغيير حالة القضية إلى قيد النظر وفقاً لطلب الالتماس، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعى عليه وكالة يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع طلب الالتماس بحث شروط توافر قبوله إعمالاً للمادة (12) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/ 1/ 1443هـ والتي نصّت في فقرته الثانية على أنّه: "يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا."، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بسداد التكاليف القضائية للطلب ومضت المدة المحددة نظاما بثلاثين يوماً، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: سقوط حق الملتمس في طلب الالتماس.