حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430730466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470741287/1444
رقم الحكم:4430730466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741287 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430730466 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470741287 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: معرض (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (266,536) مئتان وستة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمة شراء مركبتين من نوع (...) من المدعى عليه،إلا أن المدعى عليه لم يسلم المركبتين للمدعية، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (26.653) ستة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/08/07هـ والمنعقدة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى ارفق ما نصه "بموجب أمر الشراء رقم: 0-SGP2002409 المؤرخ 18/07/ 2022، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على شراء عدد 2 سيارة من نوع (...) بمبلغ وقدره (266,536) مائتان ستة وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال شامل الضريبة، على أن يتم دفع كامل المبلغ مقدم بناء عليه تلتزم المدعى عليها بتسليم السيارات لموكلتي. (مرفق1)أصدرت المدعى عليها لموكلتي الفاتورة بكامل المبلغ (مرفق2)، وقد قامت موكلتي بدفع كامل المبلغ للمدعى عليها من خلال تحويل بنكي بتاريخ 2022/08/03 (مرفق3)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم السيارات محل التعاقد أو إرجاع المبلغ المدفوع من موكلتي وذلك رغم المحاولات المتكررة من موكلتي لحث المدعى عليها لإرجاع المبلغ، ولكن للأسف لم نر أي استجابة فعلية من المدعى عليها. (مرفق4 إنذار قانوني) أصحاب الفضيلة: إن إخلال المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومماطلتها في إرجاع المبالغ المدفوعة من موكلتي قد سبب لموكلتي اضرار واستنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال فقد لجأنا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لأصحابها ورفعا للضرر الذي أصاب موكلتي نتيجة هذه المماطلة، رغم المطالبة المستمرة له. ثانيا: - طلبات موكلتي. عليه فإن موكلتي تلتمس من المحكمة الموقرة بإلزام المدعى عليها: إرجاع مبلغ وقدره (266,536) مائتان ستة وستون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال. دفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (26.653) ستة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال" وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على أمر الشراء الصادر من موكلته والحوالة البنكية والفاتورة، ولضرورة إجابة المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 23 /08 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، ثم حصر الحاضر دعواه في المبلغ البالغ قدره (266,536) مائتان وستة وستون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (266,536) مئتان وستة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمة شراء مركبتين من نوع (...) من المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يسلم المركبتين للمدعية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهو أمر الشراء والحوالة البنكية والفاتورة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسات هذه الدعوى، إلا أنه -بعدم حضوره -وعدم إيداع جوابه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه / معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (266,536) مائتان وستة وستون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)