حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430730560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704601/1444
رقم الحكم:4430730560
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430730560 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١ م بثمن إجمالي قدره (٥٦٥,٤٧٩) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٤,٣٧٩) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-مصادقة رصيد على أوراق مؤسسة(...) تضمن مبلغ وقدره (٥٦٥,٤٧٩) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال ممهور بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ٢-عقد البيع على أوراق مؤسسة (...) تضمن اتفاق الطرف الأول مؤسسة (...) والمدعى عليها على بيع مواد اسنان مذيل بتوقيع الأطراف، بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠م. ٣-سندات لأمر تتفوق مبلغ المطالبة جميعها ممهورة بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب بالنفي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٤,٣٧٩) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال. ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة الذي يمثل تورد المدعية للمدعى عليها مواد طبية، ولما كانت بينة وكيل المدعية هي مصادقة الرصيد والعقد وجميعها ممهورة بختم المدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٤.٣٧٩) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث