حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430692273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430692273

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470566652 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430692273 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٦٦٦٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً متبقياً وقدره: (٤٣,٥٠٧.٧٠)ريالاً، ذلك مقابل تأجير صهريج مياه مع سائقها، ثم ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(٤٣,٥٠٧.٧٠) ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) والوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أعاد ما جاء أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، وفي جلسة مرئية بتاريخ ‏١٠‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) ــ المشار إليها بعاليه ـــ،وأفادت وكيلة المدعى عليها بإرفاق مذكرتها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة إقرار موكلتها بدعوى المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤٣,٥٠٧.٧٠) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى ،وحيث إن المدعى عليه صادق على صحة الدعوى وقيمة المطالبة الواردة فيها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره:(٤٣,٥٠٧.٧٠) ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات وسبعين هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث