حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404887/1443
رقم الحكم:4430577452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577452 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٨٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٢٩.٠١٧.٣٨)ريالاً،وذلك مقابل تقديم خدمات صناعية لصالح المدعى عليها،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٣٨.٢٩,٠١٧)ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، مبينًا بأن سبب المطالبة متعلق بتوريد عمالة للمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، استمهلت الرد عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، مع إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات وذلك خلال (٥) أيام، وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه بعد ذلك، وذلك عن طريق الطلبات خلال (٥) أيام، وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفادت وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ،مفاده: ١/ صحيح ما ذكرته المدعية بخصوص التعاقد، وهو لتوريد مواد وتنفيذ خدمات صناعية، وأما بشأن المبالغ المستحقة فغير صحيح، حيث إنها قامت فقط بتوريد المواد دون تنفيذ الخدمات، حيث إنها لم تكمل العمل الواجب إكماله، ٢/ وبعد الرجوع إليها فقد تبين أن المدعية تستحق ما يتعلق بتوريد المواد بمبلغ لا يتخطى (١٨,٠٠٠) ريالاً....هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بكامل قيمة المطالبة، هكذا أجاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيل المدعية بإرفاق أصول مستنداته، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية بإرفاق أصول مستنداته عن طريق النظام، وعليه قررت الدائرة قبل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعية العقود والفواتير مترجمة بناءً على طلب الدائرة، وفي جلسة ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة ,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره::(٢٩.٠١٧.٣٨)ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أقر بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغاً وقدره: (١٨.٠٠٠) ريالاً،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المُقر بما أقر به والحكم بموجبه،وأما عن باقي مبلغ المطالبة الذي هو محل إنكار المدعى عليها فإن وكيل المدعية قد أبرز بيناته لإثبات ذلك،والمتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعية،والمذيلة بتوقيع المدعى عليها،إضافة إلى كشوف الحضور والانصراف الصادرة من المدعى عليها،والمشتملة على مبلغ المطالبة،وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٢٩.٠١٧.٣٨) تسعة وعشرين ألفًا وسبعة عشر ريالاً وثمان وثلاثين هللة، وبالله التوفيق.