حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430733205

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470171024/1444
رقم الحكم:4430733205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470171024 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430733205 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧١٠٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(خميس مشيط حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٥٠) حصة، بسبب صورية الشريك الآخر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٥٠) حصة، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى الالكترونية. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت لها عددا من الجلسات عن بعد. ابتداء بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم بمحضر ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي ووكيله عن الدعوى قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (إن المُدعى عليهما شركة (...) شركة مملوكة مناصفة بين مستثمر أجني وابنت موكلي مناصفة بما يعادل ٥٠% لكل طرف حيث تم إنشاء هذه الشركة من قبل المستثمر وموكلي فعليا ،وسبق ذلك أن موكلي بادئ الأمر قبيل أن يتفق مع المستثمر قد افتتح عدة سجلات تجارية باسم ابنته وهي الآتي: ١- مؤسسة فردية باسم ورشة (...) السجل رقم (...) ٢- مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) ٣- مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) ٤- مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) وقد اتفق مع ابنته (...) (المدعى عليها) أن يضع السجلات صوريا باسمها فقط كونه آنذاك موظفا حكوميا، فاتفق مع ابنته على أن يقوم بوضع جميع السجلات الموضحة أعلاه باسمها دون أن تتحمل أي التزامات مالية وتأكيدا لذلك قام موكلي بطلب ابنته بعمل وكالة له تخوله بالتصرف التام بجميع السجلات المملوكة له ولم يدون ذلك الاتفاق حسب ثقة الأب بابنته المطلقة وإنما تم الاكتفاء بالوكالة الشاملة ، وبالفعل قامت بتوكيل موكلي أبيها بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بأبها برقم٤١١٤٨٨٨٥١في١٤٤١/٧/٧هـ وتنتهي في١٤٤٦/٧/٧هـ ، وهي وكالة تجارية شاملة ، ثم بعد ذلك قام موكلي بافتتاح مطعم بالسجل التجاري رقم (...) وتقبيله من صاحبه بموجب عقد التقبيل (مرفق١) بخميس مشيط أحدهما بحي (...) ، وأيضا افتتح فرعا آخر له بحي (...) ذو السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٧/٣هـ ، وأما بقية السجلات فقد تم وضعها باسم الابنة بتواريخ سابقة ، ثم جرى بعد ذلك إدخال المستثمر الأجنبي (...) كشريك أجنبي بنسبة ٥٠٪ ودمج جميع السجلات التجارية وتحويلها إلى شركة وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووضع الابنة مع الشريك الأجنبي كشريكة صورية إلى أن يقوم موكلي بالتقاعد من عمله . ثم تفاجأ موكلي بقيام ابنته المُدعى عليها قامت بفسخ الوكالة بموجب صك فسخ الوكالة الصادر من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم(...) في١٤٤٣/٦/١٧هـ ، وقامت أيضاً بتغيير رقم جوال أبشر الخاص بها والذي كان تحت حوزة والدها (موكلي) ، وحيث إن المدعى عليها (...) هي شريكة صورية فقط لم تبذل المال بموجب ما تم إقراره من قبلها بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ هـ (مرفق٢) وموجب ما استلمه الشريك الآخر وأقر باستلامه من موكلي مبلغا وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وذلك لتأسيس وإعادة ترميم الفرع الرئيسي للشركة مطعم (...) المطعم (مرفق ٣) ، ولم يعتقد بنكران ذلك من قبلها على الإطلاق الأمر الذي استوجب من موكلي إقامة الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٩٦٧٥) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٤هـ بالمحكمة العامة بأبها الدائرة السادسة وبناء على ما دفعت به المدعى عليها بأن موكلي لم يقم الدعوى على ذي صفة وأن الدعوى تقام على الشركة نظيرا لتحول جميع السجلات التجارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ولاستقلال ذمتها المالية قام فضيلة القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الصفة في إقامة الدعوى على (...) بصفتها الشخصية (مرفق٤) وعليه أقام موكلي دعوى أخرى لدى دائرتكم الموقرة رقم قيد الدعوى (٤٤٧٠٠٤٥١٦٤) ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم علاقتها بالدعوى وبناء على ذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ، لذا ولأن الصفة ثابتة على المدعى عليها (...) حيث أنها محل الدعوى بالأصل وبما أن السجلات المذكورة تم تحويلها إلى شركة أقمنا دعوانا ضد الابنة بصفتها الشخصية وأقمنا الدعوى على الشركة بصفتها الاعتبارية حيث أن الابنة شريكة بالشركة المدعى عليها بنسبة ٥٠٪ ، وقد أقرت الابنة (...) بصوريتها بجميع السجلات أعلاه لأن موكلي قد بذل المال في سبيل تأسيس هذه الشركة ومن الجدير بالذكر أن موكلي لا يزال يقوم بدفع المال إلى يومنا هذا وأنه على سبيل المثال لا الحصر قام بدفع الأجرة الحالة على فرع مطعم (...) الواقع بالضيافة عن الفترة الإيجارية ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ وحتى ٣٠/٠٥/١٤٤٤هـ (مرفق ٥) ، وإنه لمن المعلوم أن الابنة طالبة جامعية وليس لها أي دخل سوى والدها وقد قامت باستغلال وضع اسمها بالشركة صوريا إلى عدم نقل حصتها إليه وذلك السبب قد يعود لوالدتها التي بينها وبين موكلي عدة خلافات لذا فإني أطلب إثبات شراكة موكلي بالشركة محل الدعوى بنسبة ٥٠٪ مع الشريك الآخر (...) المطلوب: الحكم بإثبات بملكية موكلنا للسجلات التجارية المذكورة بنسبة ٥٠% مع المستثمر وإثبات صورية اسم المدعى عليها وإلزامها بنقل هذه السجلات من اسمها الى اسم موكلنا). انتهى ما ورد بمذكرة تحرير الدعوى، وبعرضها على المدعى عليهما طلبا مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المثبتة بياناتهم، وقدمت وكيلة (...) ردا على الدعوى جاء فيه ما يلي: (استكمالًا للمذكرة المودعة في الموقع جوابا للدعوى المرفوعة من (...) رقم ٤٤٧٠١٧١٠٢٤ ضد شركة (...) وموكلتي (...) وأوضحنا الإجابة على ضوء الدعوى المرفوعة. وحيث أورد المدعي في الجلسة الماضية مذكرة وطلبنا مهلة للرد عليها لعدم إيرادها من قبله قبل الجلسة تمشيًا مع التعليمات. وعليه نجيب على تلك المذكرة بالآتي: أولا:من الناحية الشكلية فالدعوى غير مقبولة لإقامتها على الشركة والشركة مملوكة مع مستثمر ولها شخصيتها المعنوية ولها ذمتها المالية المستقلة وسبق الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة بالحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٥٥٦٣ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢. الصادر من الدائرة التجارية الأولى بأبها. ثانيا: من الناحية الموضوعية فدعوى المدعي غير صحيحة والشركة مملوكة مع مستثمر بموجب العقد رقم ١٠٠١٧٢١٥وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٣. الصادر من وزارة التجارة كما أن جميع العقود والسجلات باسم الشركة وموكلتي تتمسك بالأصل والأصل صحة وسلامة السجلات والوثائق الرسمية. كما أن الشريك قد أنكر صحة هذه الدعوى في نص الحكم الذي صدر بعدم قبول الدعوى، وبخصوص الإقرار المنسوب لموكلتي فمضمونه لا يتناسب والدعوى. ومن جانب آخر فالمدعي نسخه من مرفقات قضية أخرى وقد أنكر صحة ذلك الإقرار مطلقًا وقد أثبت إنكاره في صلب الحكم الشرعي الصادر في تلك القضية رقم ٤٣٣٨٩٥١٢٧. وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢. الصفحة الثالثة السطر٢٧بما نصه (فحيث أرفق إقرار من ابنة موكلي وهو غير صحيح إطلاقا). فهو قد كذب دعواه بنفسه ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن الدعوى حتى تكون مقبولة ومستقيمة يجب أن لا يكذب المدعي نفسه. ومرفق صورة الصك مرفق (١) والوكالة الممنوحة للمدعي تم إلغاؤها قبل عقد الشركة بفترة والوكالة لا دليل عليها بالتملك، أما بقية ما تطرق إليه في دعواه فهو غير صحيح، وادعاء الصورية لم يورد المدعي ما يدعم ذلك بورقة الضد وحيث سبق وأن قررت محكمة الاستئناف في الحكم رقم ١٧٣/ت ج/٢. لعام ١٤٣٤الصادر في القضية رقم ١/ ٢٢١٨/ق لعام ١٤٢٦. أن الثابت في عقود تأسيس الشركات من بيانات الشركاء ونسب حصصهم يعتبر يقينًا لا يمكن إثبات الصورية فيه إلا بدليل قوي. وبناء على ذلك أطلب من فضيلتكم رد الدعوى). انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعى عليها (...) عبد الله العلكمي. كما قدم مدير الشركة المدعى عليها رده مكتوبا متضمنا ما يلي: (بناء على دعوى (...) في القضية رقم ٤٤٧٠١٧١٠٢٤. ضد شركة (...). والتي تضمنت بأن المدعي شريك في الشركة ويطلب إلزام الشركة بإثبات شراكته بالنصف في الشركة وعليه أجيب: من الناحية الشكلية: فالدعوى غير مقبولة لإقامتها على الشركة والشركة لها شخصيتها المعنوية ولها ذمتها المالية المستقلة. وسبق الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة بالحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٥٦٣ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢ والصادر من الدائرة التجارية الأولى بأبها، وبناء عليه أطلب عدم قبول الدعوى) انتهى ما ورد بمذكرة مدير الشركة المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب إمهاله لإعداد الرد على الدعوى، فأمهلته الدائرة لذلك، وأفهمته بحصر بيناته على ما يدعيه، مع إرفاق جميع المستندات والبيانات في مذكرته القادمة، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم بمحضر الضبط، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت ما يلي: (الجواب على ما أوردته وكيلة ابنتي والمستثمر بشركة (...)، وتملصهما من الجواب على موضوع الدعوى، والتطرق إلى شكل الدعوى فقط بخلاف أن إجابتهما لم تكن ملاقية لما قدمناه في تحرير الدعوى وتجنبهما الخوض بما أوردناه ، ونفيهم المطلق على عدم صحة الدعوى دون الرد الموضوعي الملاقي للدعوى بخلاف عدم صحة ما ذكر من قبلهما ، وعليه فإني أوجز جوابي في النقاط التالية:- الجواب عما أورداه عن النواحي الشكلية: - أولا: ان المدعى عليهما وفي محاولة للتنصل من الحقيقة في أن موكلنا له نصيب في هذه الشركة ، فأما ما ذكر من الناحية الشكلية بعدم صفة الشركة بالدعوى وأنه تم الحكم بعدم القبول الدعوى ضد الشركة ، فإن جوابنا أن الشركة و(...) ابنتي هما متضامنين في هذه الدعوى ، حيث إن ابنتي قد دفعت سابقا بتحويل السجلات محل الدعوى إلى شركة وهي شريكة بالنصف ولها ذمتها الثابتة كشريكة بالشركة المدعى عليها ، وأما من حيث إضافتها بصفتها الشخصية إذ إن السجلات التجارية محل الدعوى تم وضعها باسمها من قبل موكلي قبيل تحويلها إلى شركة فلها أيضا مسؤولية شخصية لأجل ذلك ، وبما أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولما نصت عليه المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها وبما أن (...) شريكة ولو كانت صورية بنسبة ٥٠٪ ولها ذمتها المالية بالشركة المستقلة كما دفعت به سابقا وبما أننا نؤكد على أن السجلات التجارية محل الشركة قد تم إنشاؤها من قبل موكلنا ووضعها باسم ابنته قبل تحويلها لشركة لذا فإن صفتها الاعتبارية والشخصية متضامنين بهذه الدعوى وتنعقد الصفة لهما وفي ذلك أيضا جوابا على ما أورده المستثمر مدير الشركة. الجواب فيما يخص الجواب الموضوعي:- ثانيا:- إنه من الثابت عرفا أنه ليس بين الأب وابنته أوراق ضد أو أوراق تجارية يتم تدوينها بينهما ولنا في حديث النبي صلى عليه وسلم استنارة فقد روي بأن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً وأبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك ، فلا شك أننا نتحدث عن دعوى بعيدا عن صفتهما الاعتبارية فهي بالأصل بين الأب وابنته بخلاف أن الابنة بنفسها أقرت بأن السجلات ليست عائدة لها. ثانيا: إنه من الثابت في واقع الأمر أن موكلي هو من قام بإنشاء المحلات التجارية المذكورة في صدر الدعوى ووضعها باسم ابنته صوريا لوضعه الوظيفي آنذاك من ثم سعى لتحويلها إلى شركة ونثبت دعوانا وشراكة موكلنا بهذه الشركة وذلك للأدلة والقرائن الآتية:- ١-عقد تقبيل الفرع الأول من السجلات التجارية لدى شركة (...) من قبل صاحبه (...) حيث كان المطعم باسم (...) وتم تقبيله من صاحبه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٩ ، وقد وضعه موكلي باسم والدته (...) آنذاك من ثم قام بتحويله لاسم ابنته لأجل سهولة التعامل مع الجهات الحكومية بحكم كبر سن والدته ووضعه بهذا الاسم المتواجد الآن مع العلم أن هذا المطعم هو أساس للشركة ومن ثم تم افتتاح بقية السجلات التجارية (المرفق الأول عقد تقبيل المطعم الأول من قبل صاحبه) . ٢-المستثمر (...) كان يعمل لدى موكلي عامل لدى مؤسسة والدته (...) من ثم تم الاتفاق معه على إدخاله مستثمرا وتأسيس شركة للسجلات التجارية المذكورة (المرفق الثاني عقد عمل (...)). ٣-تم تسليم المستثمر (...) مبلغا وقدره ٣٥٠٠٠٠ ثلاثمئة وخمسون ألف ريال وذلك لأجل ترميم المطعم بعدما تم تقبيله من صاحبه (المطعم الأول ب(...)) والذي لم يتم الإجابة عليه من قبل الابنة (...) ولا من قبل وكيلتها ولا من قبل المستثمر (المرفق الثالث إثبات استلام (...) للمبلغ لترميم المطعم). ٤-بذل موكلي للمال في المطاعم فإن موكلي كما ذكرنا أنه لا يزال يدفع ويبذل المال ويشهد بذلك المؤجر بالمطعم الواقع بالضيافة يشهد بأن موكلي هو من يدفع الإيجار ومن يتابع معه الإيجارات وإلخ وهو مستعد للشهادة بذلك بخلاف سندات إيجار المحل (المرفق الرابع سند قبض الإيجار من قبل موكلي للمؤجر (...)). ٥-إقرار الابنة (...) المدعى عليها في دعوى سابقة بين موكلي وزوجته (...) وكيلتها الآن بأن السجلات التجارية لا تعود لها وأن موكلي وأمها (...) مشتركين فيها ونص الإقرار (أقر أنا (...) رقم الهوية أن المحلات التجارية أعلاه هي محلات تم فتحها باسمي ومشتركا فيها والدي (...) ووالدتي (...) يحيى ..الخ مرفق الإقرار وأما ما أوردته وكيلة المدعى عليها في شأن أن موكلي أنكر صحة الإقرار في دعوى ثانية ، فإن ذلك غير صحيح فإن إنكار موكلي لشراكة (...) ولا يزال موكلي منكرا لهذه الشراكة من قبل أمها وأن المال ماله وهو من سعى وبذل الجهد والمال في سبيل تأسيس هذه السجلات التجارية (مرفق إقرار الابنة المرفق الخامس). - أما فيما يخص الجواب عن أن الوكالات ليست بالدليل على إثبات الشراكة، فالجواب نفيد فضيلتكم أن موكلي كان موظفا حكومي وكان لا يستطيع وضع أي سجل تجاري باسمه فاضطر موكلي في بداية الأمر بوضع السجلات باسم والدته ومن ثم لصعوبة وضع والدته لكبر سنها قام بتحويلها باسم ابنته وطلب منها وكالات تخوله لاستكمال جميع الأعمال التي تخص السجلات فلم تمانع الابنة وقامت بإنشاء وكالة لموكلي لتخوله لجميع الأعمال التجارية فإننا نستند على الوكالات كقرينة قوية لصحة جميع ما ذكرناه بالدعوى (المرفق السادس الوكالة). ٧- إن موكلي سعى بتأسيس هذه الشركة بموجب خطاب عدم ممانعة لدخول المستثمر شريكا بالسجلات وتحويلها إلى شركة ممهورا بتوقيع موكلي ، وفي ذلك الخطاب ردا على ما أوردته وكيلة المدعية بأن الوكالة تم إلغاؤها قبل تحويلها إلى شركة بفترة ، فإن موكلي هو من سعى أصلا لوضعها شركة وقد تم فسخ الوكالة من قبل الابنة لأجل مشاكل شخصية بين موكلي وزوجته وكيلة ابنتي بهذه الدعوى آنذاك مشاكل عائلية لا مجال للتطرق لها بهذه الدعوى بالرغم أن تلك المشاكل هي السبب لقيام الابنة بجحود موكلي بمطاعمه وسجلاته التجارية (مرفق خطاب عدم الممانعة المرفق السابع). ولأجل ما تم بيانه وإيضاحه، ولعدم الجواب الموضوعي من قبل المدعى عليهما عما أورده موكلي في دعواه ولجميع ما ذكر فإننا نحصر أسانيد دعوانا في المرفقات السبع أعلاه ، ونطلب من فضيلتكم التفضل بالاطلاع على ذلك). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها (...) ، طلبت الإمهال للرد، واكتفى ممثل الشركة المدعى عليها برده السابق. وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن المرفقات لا تظهر للدائرة، وأن عليه إعادة رفعها حتى تتمكن الدائرة من الاطلاع على ما ورد فيها، فاستعد بذلك، كما طلب وكيل المدعي تأجيل الجلسة لوقت كاف لإعداد الردود وتبادل المذكرات، فأفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستستجيب لهذا الطلب وأن على وكيلة المدعى عليها (...) تقديم الرد من خلال الطلبات قبل مدة كافية، لكي يتمكن وكيل المدعي من الاطلاع عليه وتقديم رده أيضا على الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم بمحضر الجلسة، وكانت وكيلة المدعى عليها قد قدمت مذكرة عبر الطلبات ، تضمنت ما يلي: (فضيلة رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها. حفظه الله. استكمالًا لما سبق الإجابة به على الدعوى رقم ٤٤٠٧١٧١٠٢٤ في الجلسات السابقة وجوابًا لما ورد في مذكرته في الجلسة بتاريخ ١٤٤٤٤/٤/٢٢ مع تمسكنا بما سبق إيراده. أجيب بالآتي: أولا ً: أورد المدعي في دعواه بأنه موظف حكومي ولا يستطيع وضع سجل تجاري باسمه وأكد هذا الاعتراف في سادسًا من هذه المذكرة وأنه وضع السجلات باسم المدعى عليها صوريًا كونه موظف حكومي. (وادعاؤه غير صحيح). وهو بذلك اعترف بتحايله على الأنظمة بقصد الوصول إلى شيء محظور نظامًا. والمدعي كان يعمل فردا بالدفاع المدني وحيث نصت المادة ٦٠ من نظام الأفراد فقرة (ج)بأنه يحضر على الفرد مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر. وهنا تعد الصورية غير مقبولة شرعًا حتى لا تكون المحاكم ملاذًا لحماية ما يخالف الأنظمة والتعليمات. ثانيًا: ما ورد في الفقرة الثالثة بأن المستثمر/(...) كان على كفالة والدته وتم الاتفاق لإدخاله مستثمرا وهذا غير صحيح فالمستثمر كان يعمل لدى موكلتي مطعم (...) عند تأسيس الشركة كما يتضح من المرفق رقم (١) ثالثا ً: ما ورد بالفقرة الثالثة بأنه سلم محمد عوض مبلغ ٣٥٠٠٠٠ فإن صح هذا المستند فهو يعني من نسب إليه ولا يلزم موكلتي بأي شيء هذا من جانب ومن جانب آخر فهذا المستند يخص مطعما آخر (مطعم (...)). كما يتضح من نص السند. رابعاً: ما يخص المستند المنسوب للمؤجر إن صح ذلك فهو بحكم أنه كان وكيلًا و المؤجر لم يعرف عن إلغاء وكالته ولا يعد دليلا على حصوله على مثل هذا السند بحكم وكالته السابقة بالتملك وعقد إيجار المحل المسجل إلكترونياً رقم ٢٠١٢٠٧٠٤٨٩٩/١. الصادر من منصة إيجار باسم موكلتي. مرفق رقم (٢) كما أن السندات لتسديد الإيجار تكون إلكترونيا كما يتضح من السند المرفق رقم (٣) خامساً: بالنسبة للإقرار المنسوب لموكلتي فهو يتعلق بسجلات سابقة ولا يخص السجل التجاري للشركة إطلاقا كما يتضح من صورة السجل مرفق رقم (٤). وقد نسخ الإقرار من مرفقات قضية أخرى وقد أنكره في تلك القضية وأثبت إنكاره في نص الحكم رقم ٤٣٣٨٩٥١٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢. الصفحة الثالثة السطر ٢٧ والصادر من المحكمة العامة بأبها بما نصه: (فحيث أرفق إقرارا من ابنة موكلي وهو غير صحيح إطلاقا). وما أورده من تبرير غير صحيح وغير مقبول فالنص واضح وصريح. فالمدعي قد كذب دعواه بنفسه. والقاعدة تقول: (أي دعوى يسبقها إنكار فإن الإنكار يعتبر تكذيبا لها). والإقرار المنسوب لموكلتي إقرار عام لم يحدد المالك الأساسي لتلك الأنشطة وإنما ذكر الدخل منها دون تحديد نسبة لكل واحد. والمدعي كان وكيلا قبل إساءته استعمال الوكالة في أنشطة أخرى ويأخذ جزء من الأرباح على قدر الجهد الذي يبذله، ومتى كان نصيب الوكيل من الربح مجهولًا فإن المضاربة فاسدة لأن المعقود عليه المضاربة هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (ومن شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل.). وبقية المستندات التي أرفقها تنكرها موكلتي ولا تخصها ولا علاقة لها بها، سادسًا: عقد الشركة بين موكلتي والمستثمر الصادر من وزارة التجارة برقم ١٠٠١٧٢١٥ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٣ محرر رسمي صادر من جهة رسمية طبقا للأوضاع النظامية كما أشارت إليه الفقرة (١) من المادة ٢٥ من نظام الإثبات كما أوضحت المادة (٢٦) فقرة (١) من ذات النظام بأن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظامًا. ومن هنا يتبين أنه لا يجوز الطعن في عقد الشركة إلا بالتزوير لكونه محررًا رسميًا . والعقد مرفق رقم (٥). ولما تقدم ذكره في الرد على الدعوى وعلى المذكرات. أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي والله يحفظكم. وكيلة المدعى عليها / (...)) كما تقدم مدير الشركة المدعى عليها بمذكرة عبارة عن مستند ضوئي عبر الطلبات على القضية برقم ٤٤١٠٥٠٩٩٨٩ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ وهو مثبت بملف القضية، كما قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية في هذه الجلسة جاء فيها ما يلي: (الجواب على ما أوردته وكيلة ابنتي والمستثمر بشركة (...) ، ولم يقدما جديدا فيما تضمنه ردهما ، وما ذكرته وكيلة المدعية واضطرابها الواضح في عدة نقاط ، وإقرارها باستلام موكلي أرباحا بخلاف أنها بالسابق لم تتطرق لذلك ، وأيضا أنها أنكرت الإقرار جملة وتفصيلا وأن لا علاقة بين السجلات التي تضمنت في إقرار الابنة وبين الشركة محل الدعوى ، وأيضا تملص المستثمر المتكرر عن الجواب الموضوعي عن الدعوى وتكييفه للدعوى أنها عمالية ولم يجب جوابا ملاقيا عن الدعوى وخصوصا المبلغ الذي تسلمه ، ولما تم الجواب عليه من قبل المدعى عليهما ، وعليه فإني أختصر ردا وجيزا أضعه بين أيدي فضيلتكم في عدة نقاط: أولا: التأكيد على صورية الابنة (...) وذلك يتضح أيضا من خلال أجوبة المدعى عليهم وفقا لما يلي: ١-الإقرار المنسوب إلى الابنة لم تقم المدعى عليها بإنكار ما تضمنه إطلاقا بل أقرت بصحته في قولها (فهو يتعلق بسجلات سابقة) أي أن الإقرار صحيح ، ثم جرى بعد ذلك تأويله وتكييفه حسبما تريد الابنة ووكيلتها ، فذكرت أن الإقرار يخص سجلات سابقة ولا يخص السجل التجاري للشركة ، ويخالف جوابهما عقد تأسيس الشركة الذي ضم هذه السجلات التي ندعي أن موكلنا شريكا بها (مرفق عقد التأسيس) فقد تضمن عقد التأسيس كما أشرنا السجلات محل الدعوى بأرقامها وأسمائها وتناقض المدعى عليها ما ورد في عقد التأسيس وجوابها البعيد عن الواقع يتضح جليا هنا صحة شراكة موكلي في هذه السجلات ، وأيضا يدل على صوريتها وجوابها وتكيفها هذا المراد منه الإنكار بمجرد الانكار فقط لأجل والدتها . ٢-ذكرت المدعى عليها أن الإقرار إقرار عام ، هنا نضع تساؤلا هي تنكر صحة الإقرار وأيضا تدفع بعدم قبوله لأن موكلي قد أنكره في دعوى أخرى بالرغم من إنكار موكلي لشراكة أمها له في هذه السجلات، فلماذا ترجع مرة أخرى وتتناقض وتذكر أن لموكلي نصيب من الأرباح بحكم عمله كوكيل للابنة ؟ ولماذا أصرت وكيلة المدعية أن تستند لإقرار الابنة في تلك الدعوى بينما تطلب في هذه الدعوى عدم قبول الإقرار ؟ ولماذا قد كتبت الابنة هذا الإقرار من الأصل إن كان غير صحيح ؟ ٣-إن صح قولها أن موكلي يستلم أرباحا مقابل جهده فلم تقدم البينة على ذلك بل على العكس من قولها هذا فيه دلالة على استلام موكلي لمبالغ من المطاعم ويدل على أنه شريك بها فلم تقدم هي ما يدفع إقرارها بل إن الإقرار قد أتى بعد فسخ الوكالة وهذا يقوي صحة الإقرار وصحة دعوى موكلنا من حيث إن الإقرار أتى لاحقا لفسخ الوكالة وبما أن المدعى عليها تذكر أن موكلي كان يعمل وكيلا فلماذا تقر بعد فسخ الوكالة بأن السجلات له نصيب منها . ٤-أما بقية ما أوردته فيما يخص الإقرار فقد جاوبت جوابها مرسلا خاليا من أي بينة تعضده أو تقويه. ثانيا:- ثبوت بذل موكلي للمال في السجلات محل الدعوى. ١-أنه تم إرفاق السند كقرينة وليس دليلا ثابتا وإنما هو قرينة لإثبات أن موكلي سعيه وبذله للمال ، يضاف إليها المبلغ النقدي الذي استلمه المدعى عليه الآخر فلم ينكر استلامه للمبلغ ولم ينكر أيضا السندات التي صرفت لموكلي علما أن السندات قد أتت بعد فسخ الوكالة أي أنه بمعنى أن موكلي قد كان يتصرف بالمطاعم بشكل طبيعي وهذا يؤكد صحة ما قدمناه من بينات فيما يخص أن موكلي يبذل المال . ٢-لم يجاوب المدعى عليه (المستثمر) فيما يخص ما استلمه من مبالغ نقدية لأجل ترميم وإنشاء المطعم حتى الآن ؟ وأما تكييفه للواقعة أنها عمالية ولا دخل لها بهذه القضية ، هنا تهرب المدعى عليه عن الإجابة وهذا دليل على صحة بذل موكلي المال في المطعم وأن السجلات محل الدعوى هو شريك فيها ، وأما أنها قضية عمالية فهذا غير ملاقٍ للدعوى فإننا ندّعي على أن السجلات عائدة لموكلي وبذل المال فيها لا نطلب المستثمر المبلغ المالي المذكور في هذه الدعوى بل نطلب إثبات شراكة موكلنا لذا فانه حريا أن يقوم المستثمر بالجواب الموضوعي عن هذا المبلغ لماذا استلمه وفي ماذا صرفه وعلى أي أساس قام بالمصادقة عليها باستلامه للمبلغ . ثالثا: اضطراب إجابات المدعى عليهما وذلك في عدة نقاط:- ١-ذكرت المدعى عليها أنه غير صحيح أن المستثمر لم يكن يعمل لدى موكلي وإنما كان يعمل لديها بعكس جواب المستثمر فقد أفاد في جوابه نصا (فموضوعه ليس موضوع الدعوى حيث انقطعت العلاقة العمالية ...إلخ) فهنا إقرار من قبل المدعى عليه الآخر بأنه قد كان يعمل مع موكلي. ٢-تناقض المدعى عليها الواضح فيما يخص الإقرار، فتارة تقوم بتأويل أن موكلي قد أنكره فلا يصح الاستناد عليه أي بمعنى أنه غير صحيح ؟ ، وتارة تذكر أنه يتعلق بسجلات لا دخل لها بموضوع الدعوى نضع تساؤلا لو افترضنا أن هذه السجلات ليس لها علاقة بالدعوى فأين السجلات المذكورة بالإقرار؟ كان أحرى دفعا لها أن تقوم بإرفاق ما يثبت عدم علاقتها بالشركة محل الدعوى. ٣-لم ينكر المدعى عليهما سندات الايجار بل إنه في جواب المدعى عليها أقرت ببذل موكلي للمال فيما يخص الإيجار فقد أثارت نقطة ذكرت نصا (والمؤجر لم يعرف عن إلغاء وكالته) أي يفسر ذلك أن موكلي قد دفع المال من ماله وأخذ المؤجر ذلك المبلغ ، فلماذا لم تُخطر المدعى عليها المؤجر أنه قد تم فسخ وكالة الوكيل ولماذا تذكر في جواب آخر أن السندات تكون إلكترونيا وفي الشق السابق لهذا الجواب ذكرت إن صح ذلك فهو بحكم أنه وكيل ، لا أجد ما يجمع بين الإجابتين أو ان المدعى عليها لا تستطيع إنكار كامل أن موكلي يبذل المال في السجلات ؟ ولماذا لم تقدم المدعى عليها سندا بنفس التواريخ المتضمنة في السند ، وفي شق آخر يفيد المستثمر أنه هو من يدفع الإيجار بنفسه بل من حر ماله الخاص وذكر ذلك بشكل مرسل خاليا من البينة التي تؤكد صحة كلامه هنا اضطراب بين أجوبة المدعى عليهما وضعف شديد منهما ، وإن افترضنا جدلا أن موكلي كان وكيلا بالفعل فهل من العرف التجاري أن تحرر السندات باسم الوكيل .٤- أن عدم إجابة المدعى عليهما عن عقد تقبيل الفرع الأول من السجلات التجارية فيه دلالة أخرى عن تملصهما عن الإجابة ، مع العلم ان هذا المطعم هو أساس للشركة . لأجل ما تم بيانه وذكره ، نطلب الحكم بإثبات بملكية موكلنا للسجلات التجارية المذكورة بنسبة ٥٠% مع المستثمر وإثبات صورية اسم المدعى عليها وإلزامها بنقل هذه السجلات من اسمها الى اسم موكلنا . وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكيل المدعي) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها والمدعى عليه الآخر طلبا الإمهال للاطلاع عليها، وعليه أفهمتهما الدائرة بالاطلاع والرد حال وجود ما يوجب الرد، وقررت تحديد جلسة أخرى إمهالا للمدعى عليهما للرد، وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المثبتة بياناتهم بمحضر الجلسة، وقدمت المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي: (جوابًا على مذكرة وكيل المدعي في الجلسة بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧ واستكمالًا لما سبق إيراده. لم يقدم وكيل المدعي في هذه المذكرة شيئا جديدا عدا تساؤلات وتحليلات غير صحيحة لا تدعم الدعوى بأي شيء وإنما بالعكس تهرب من طلب مدير الشركة إحضار المؤجر (...) لدحض ادعاء المدعي بأنه من دفع الإيجار بموجب السند الذي حصل عليه من المؤجر بحكم أنه كان وكيلًا. لأنه يعرف يقينًا بأن المدعي لم يدفع أي شيء. وخلاصة القول فالمدعي في هذه الدعوى يطلب إثبات الصورية كما يدعي بحكم أنه كان موظفا حكوميا (حيث كان يعمل فردا في الدفاع المدني) ولم يستطع وضع السجلات باسمه كما ورد في صلب الدعوى ومذكرات وكيله ومعلوم أن نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٩ وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤. أورد في مادته رقم ٦٠ يحظر على الأفراد في الفقرة (ج)ما نصه (مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر). كما ورد في المادة ما نصه (. وتكون مخالفة أي من هذه المحظورات موجبًا لمحاكمة الفرد) فأمر ولي الأمر لم يقتصر على المنع بل أوجب المحاكمة. والله سبحانه وتعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)الآية. سورة النساء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية) رواه البخاري. وقد نص كلام الفقهاء رحمهم الله من أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة. وإن طاعته في ذلك واجبة ومخالفته محرمة. كما أن المادة ٤٨ من النظام الأساسي للحكم ونصها (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة) . وما ورد بالمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية ومع ما أشير إليه تكون دعوى المدعي (لو صحت فرضا) مخالفة لأنظمة ولي الأمر وتستوجب المحاكمة، وحيث سبق الإشارة إلى ما قررته محكمة الاستئناف من أن الثابت في عقود تأسيس الشركات من بيانات الشركاء ونسب حصصهم يعتبر يقينا لا يمكن إثبات الصورية فيه ألا بدليل قوي. ولم يقدم المدعي أي دليل أو قرينة على صحة دعواه. وبناء على ما تقدم أطلب من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعي. والله يحفظكم.) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليها، وقد سألت الدائرة المدعى عليها أصالة الأسئلة التالية: هل دعوى المدعي بأنه هو الشريك الحقيقي في الشركة وأن تسجيل العقد باسمها كان صوريا فقط صحيحة؟ فأجابت بقولها: الدعوى غير صحيحة، وأنا المالكة للحصة كاملة من الشركة. فسألتها الدائرة: من الذي قام بدفع مبلغ تأسيس الشركة؟ وكم كان المبلغ؟ وكيف تم ذلك؟ فأجابت بقولها: تم دفع المبلغ من قبلي أنا ، والمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وتم دفعه نقدا للشريك محمد عوض، في المطعم. فسألتها الدائرة: هل الإقرار الذي قدمه المدعي في الدعوى صحيح؟ وكم نسبة الوالد والوالدة؟ فأجابت: أقصد بهذا الإقرار الدخل. وبسؤالها هل دفع المدعي أي مبالغ في الشراكة؟ أجابت بقولها: لا . فسألتها الدائرة: ما سبب كتابة هذا الإقرار؟ فأجابت: كانت هناك قضية لوالدتي ولحاجتها لذلك تم كتابة هذا الإقرار. وبسؤالها: هل لوالدتها نصيب في الشركة ؟ فأجابت بقولها: نعم، لها نصيب بالمال مضاربة، بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال، سلمتها لي على أن يكون لها ٥٠% من نصيبي في الشركة. هكذا أجابت. فطلب وكيل المدعي مواجهة المدعى عليها بالسؤال التالي: لماذا تم إعطاء الوالد جزءا من الدخل؟ فأجابت بقولها: مقابل المراجعات كان يحصل على جزء من الأرباح. فسأل وكيل المدعي: الإقرار تم كتابته بعد فسخ الوكالة، فكيف يكون هناك مبالغ مقابل المراجعات بعد فسخ الوكالة؟ فأجابت: لم أحدد في الإقرار تاريخ الحصول على المبالغ، وإنما الإقرار أقصد به أن والدي يحصل على مبالغ من الدخل قبل فسخ الوكالة. كما طلب وكيل المدعي سؤال المدعى عليه مدير الشركة محمد عوض: هل هو يصادق على ما ورد في أقوال المدعى عليها بخصوص رأس المال وطريقة تسليمه؟ فأجاب: تم تسليمي المبلغ في المطعم، وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال ، وذكروا لي أن هذا المبلغ من (...). كما سأله عن الإقرار الذي كتبه للمدعي والذي تضمن تسلمه لمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ ريال ، قبل نحو ثلاث سنوات، فأجاب المدعى عليه: هذا المبلغ يخص مطعما آخر، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عن هذه النقطة تحريريا عبر الطلبات على القضية، ونظرا لانتهاء موعد الجلسة فقد أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم ما يودون إضافته عبر الطلبات على القضية، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المثبتة بيانتهما، وقدم المدعى عليه محمد رحال مذكرة جاء فيها: (الموضوع مذكرة جوابية، بخصوص موضوع الدعوى والمقيدة لديكم برقم \ ٤٤٧٠١٧١٠٢٤ ، في الجواب بشأن ما ورد وذكره وكيل المدعي (...) أجيب مستعينا بالله بالتالي: عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين، أولا:- بخصوص ما ذكره وكيل المدعي بشأن تسليمي مبلغا وقدره ٣٥٠٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ، ١- إن ما ذكره وكيل المدعي فموضوعه ليس موضوع الدعوى حيث انقطعت العلاقة العمالية بيني وبين مؤسسة (...) بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢١م وانقضت مدة العلاقة العمالية حيث مضى عام كامل على انتهاء العلاقة التعاقدية (ومرفق لفضيلتكم شهادة بيان مدد وأجور المشترك من التأمينات الاجتماعية) والتي توضح وتؤكد تاريخ انتهاء العلاقة العمالية مع مؤسسة نالة حسن عسيري. ٢- وتأكيدا على ما ذكرته في الجلسات السابقة لما كانت المادة الثامنة من نظام العمل والعمال السعودي تنص على يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ٣- أوضح لفضيلتكم أن المدعي أثناء سريان العلاقة العمالية جعلني أوقع على معظم الأوراق والتعاملات و جميع الأمور التجارية المتبادلة بينه وبين الأشخاص الذين يتفق معهم بحجة أني مكفول عنده وأن هذا هو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية وأنه موظف حكومي ولا يقدر على التوقيع على أي ورقة لكي لا يتعرض للمسألة القانونية وأن والدته سيدة مسنة متقدمة في العمر ولا تدري عن تلك الأعمال التي يقوم بها (ومرفق لفضيلتكم الأوراق التي تم توقيعي عليها أثناء سريان العلاقة العمالية مثبت ذلك برسائل على الواتساب بيني وبين المدعي) ٤- ما دفعني جاهدا في إنهاء العلاقة التعاقدية وقمت بتصحيح وضعي أثناء فترة التصحيح لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قبل انتهاء فترة التصحيح بتاريخ الأربعاء ١٦ فبراير٢٠٢٢م - الموافق ١٥ \ ٧ \ ١٤٤٣هـ لكي لا أتعرض للمسائلة القانونية. ثانيا:- بعد كل ما ذكرته عاليه وما قدمته من إثبات فلا يعد ذلك تهرب عن الإجابة كما ادعى وكيل المدعي في الجلسات السابقة وهذا ليس دليلا على صحة بذل موكله المال في المطعم و ليست إثبات على أن السجلات محل الدعوى هو شريك فيها ، وذكر وكيل المدعي بأن السجلات عائدة لموكله وبذل المال فيها ولا يطالبني بالمبلغ المالي المذكور في هذه الدعوى بل يطلب إثبات شراكة موكله وتأكيد بالجواب الموضوعي عن هذا المبلغ لماذا استلمته وفي ماذا صرفته وعلى أي أساس قمت بالمصادقة عليه باستلامي ذلك المبلغ فهو موضوعة مغاير تماما عن موضوع الدعوى وانقضى بانقضاء العلاقة العمالية فلا يعقل أن يعطي صاحب عمل ذلك المبلغ الضخم مقابل توقيع ورقة لتسليمة إياه لشخص آخر فلماذا لم يسلم المدعي ذلك المبلغ بنفسة ؟ وهذا دليل واضح على تلاعب المدعي . - وقد نصت المادة السادسة عشر فقرة(٢)من نظام الإثبات(لا يقبل الإقرار إذا كذبه واقع الحال) والقاعدة الشرعية تنص على الآتي (ما تبعده العادة فهو مردود). ثالثا:- وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي باستعداد المؤجر محمد فؤاد عسيري للشهادة لتوضيح الحقيقة ولم يحضره رغم موافقتنا على إحضاره، فهذا دليل واضح على أن كل ما يدعي به وكيل المدعي من دفوع ليس لها أي أساس من الصحة . وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم. رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل شركة (...) لتقديم الوجبات من تلك الدعوى لما ذكرته من أسباب عالية. هذا والله يحفظكم ويرعاكم .. إنه سميع مجيب قريب، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته، مقدمه لفضيلتكم \ ممثل المدعي عليها، شركة (...) لتقديم الوجبات ، (...)) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليها. كما أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع: مذكرة جوابية لجلسة ١٠ /٠٧ /١٤٤٤هـ الإشارة: الدعوى رقم (٤٤٧٠١٧١٠٢٤) المقامة من قبل موكلي المدعي (...) ضد المدعى عليهما ((...) ، شركة (...) لتقديم الوجبات) البيان: الجواب على ما تم تداوله بآخر جلسة ، وعدم الجواب التفصيلي من قبل محمد رحال عن المبلغ المسلم له وتملصه من الإجابة بشكل واضح ، بالإضافة إلى اضطراب إجابات المدعى عليها (...) وعدم الدقة في جوابها ، وعليه فإني أضع بين أيدي فضيلتكم عدة نقاط:-أولا: لم تجب المدعي عليها (...) (...) عن سبب فسخ وكالة والدها جوابا تفصيليا ، ولم تحرر جوابا عن سبب أن تاريخ فسخ الوكالة أتى سابقا لإقرارها .ثانيا: إن إقرار الابنة (...) واضحا جليا لا يمكن تفسيره بأن المراد منه الأرباح ، فإن الأصل في المعاملات التجارية وفق العرف التجاري السائد بين التجار أن الإقرار بالشراكة هو إقرار عن الشراكة في رأس المال وليس بالأرباح أو غيرها ، بخلاف أنها ناقضت نفسها سابقا فلم تقر بشراكة والدها بالأرباح فقد أوردت في جواب سابق ما نصه (خامساً: بالنسبة للإقرار المنسوب لموكلتي فهو يتعلق بسجلات سابقة ولا يخص السجل التجاري للشركة إطلاقا كما يتضح من صورة السجل مرفق رقم (٤). وقد نسخ الإقرار من مرفقات قضية أخرى وقد أنكره في تلك القضية وأثبت إنكاره في نص الحكم رقم) فقد أنكرت علاقته إطلاقا في هذه السجلات وهنا الابنة ترجع مرة أخرى وتجاوب جوابا مختلفا اختلافا تاما عن إجاباتها السابقة فهنا يتضح الاضطراب وعدم معرفتها معرفة كاملة عن وقائع الدعوى .ثالثا: الابنة لا تنكر الإقرار ولا يمكن تأويل الإقرار كما تريد هي فنصه واضح وصريح بل إن ما أوردته في إقرارها يدل على صوريتها في السجلات التجارية وأن ليس لها أي علاقة حقيقية فيها ، ذكرت نصا (إن المحلات التجارية الموضحة أعلاه هي محلات تم فتحها باسمي) فلم تذكر أنها شريكة فيها ، بل أقرت باستخدام اسمها من أجل فتح المحلات التجارية محل الدعوى وهذا دليل قطعي على صورية (...) بالسجلات أعلاه .رابعا: لا يتصور لا عقلا ولا عرفا أن تقوم الابنة بتسليم رأس المال بشكل نقدي .خامسا: لما تم سؤال المدعى عليها (...) عن لماذا تم إعطاء موكلي جزء من الدخل فأجابت بقولها (مقابل المراجعات كان يحصل على جزء من الأرباح) وفي جوابها المذكور أعلاه ذكرت أن الإقرار عن الدخل ، أيضا هنا إجابات مضطربة وغير مطابقة لبعض فهل موكلي له نصيب من الدخل أم فقط كان يستلم المبالغ مقابل عمله كوكيل ؟ .سادسا:- قدم محمد رحال جوابا لم يكن ملاقيا لما وجهته الدائرة عن ما يخص المبالغ المسلمة له من قبل موكلي ، فأورد جوابا مكررا لما أورده سابقا وتملص من الإجابة التفصيلية ، فقد ذكر أنه وقع على الورقة بناء على طلب المدعي (موكلي) فلماذا لم يذكر سبب توقيعه عليها ؟سابعا: لم يجيبا المدعى عليهما حتى الآن جوابهما عن عقد تقبيل مطعم (...) الذي كان باسم والدة موكلي من ثم تم تحويله إلى مطعم (...) فرع (...) من ضمن السجلات محل الدعوى ، وتهربا عن الإجابة عن هذه النقطة . لذا ولجميع ما تم بيانه وذكره ، آمل من فضيلتكم بالتفضل والاطلاع ،،،والحكم بإثبات بملكية موكلنا للسجلات التجارية المذكورة بنسبة ٥٠% مع المستثمر وإثبات صورية اسم المدعى عليها وإلزامها بنقل هذه السجلات من اسمها الى اسم موكلنا). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وعليه ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وأفهمت الأطراف بتقديم كل ما لديهم من خلال الطلبات على القضية، ثم أقفل المحضر. وبجلسة هذا اليوم حضر الأطراف المشار إليهم بهذا المحضر، وسألتهم الدائرة هل لديهم ما يودون إضافته، فاكتفوا بما سبق من مذكرات، كما أضاف وكيل المدعي إضافة عبر المحادثة الكتابية، وهي كما يلي: (ذكر ممثل الشركة المستثمر في مذكرته عن موكلي بقوله: جعلني أوقع على أوراق تجارية بينه وبين أشخاص آخرين بحجة أنه موظف حكومي ، وهنا إقرار من قبل ممثل الشركة بصورية الشركة أو المؤسسة من قبل). هكذا أفاد. فعقب ممثل الشركة بجوابه كتابة كما يلي: (هذا ليس إقرارا إنما تلاعب واضح من المدعي أثناء قيام العلاقة العمالية و الشركة أو المؤسسة القائمة من قبل ليس لهم أي صفة في تلك الدعوى). هكذا أفاد. كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن الإقرار المقدم في القضية هل هو صحيح أم لا؟ أجاب بقوله: نعم صحيح. فسألته الدائرة هل ما ورد فيه من كون موكله له النصف ولوالدة (...) النصف الآخر صحيح أم لا؟ فأجاب بقوله: لا، فقط ما يخص موكلي هو الصحيح. فسألته الدائرة: هل يقصد أن ما ورد في الإقرار من كون موكله يملك نصف الحصة والنصف الآخر لوالدة (...) غير صحيح؟ فأجاب بقوله: نعم. فسألته الدائرة: هل هو يطالب بما ورد في الإقرار من نصف الحصة (أي ٢٥%) أم يطالب بالحصة كاملة وهي (٥٠%) مع المستثمر؟ فأجاب بقوله: المطالبة بكامل الحصة (٥٠%) مع المستثمر والتي هي باسم (...). وبسؤال وكيلة المدعى عليها لماذا تم كتابة هذا الإقرار من قبل المدعى عليها (...) إذا لم يكن للمدعي أي نصيب؟ فأجابت بقولها: الغرض من هذا الإقرار هو لأجل الدخل من المطاعم لأجل الوكالة وكان المدعي يأخذ أرباحا من المطاعم لأجل جهده وعمله ولم يحدد الملكية والمقصود به الدخل والمدعي أنكر صحة الإقرار في دعوى سابقة تم تقديم هذا الإقرار فيها. كما أضاف وكيل المدعي كتابة ما يلي: (إن الإقرار الصادر من قبل الابنة (...) المستند عليه في هذه الدعوى سببه في الأساس أنه صدر في قضية أخرى أقيمت من موكلي ضد زوجته منيرة وكيلة الابنة في هذه القضية (أمها) لكي تثبت أن لأمها دخلا لشراء منزل مستقل الذي هو بالأساس منزل لموكلي، ومن أجل هذا الأساس أقام موكلي دعواه في مواجهة الأم فيما يخص ملكية المنزل، وأن الإقرار الصحيح منه ما ذكر بخصوص ملكية موكلي في هذه الشركة فقط وأما ما يخص ما تبقى من الإقرار فإنه غير صحيح ويقوي صحته إقرار وكيلة المدعى عليها في هذه الجلسة بصحة ما تضمن ولو كيفته بشكل أو بآخر). فسألت الدائرة وكيل المدعي: هل موكله هو من قام بدفع رأس مال الشراكة في الشركة؟ فأجاب بقوله: نعم، فسألته الدائرة عن البينة على ذلك؟ فأجاب بقوله: ليس لدينا سوى ما تقدم. فخالفته وكيلة المدعى عليها، وذكرت بأن ذلك غير صحيح، كما استندت إلى عقد الشركة باعتباره محررا رسميا يثبت مالك الحصة. وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بعد الاطلاع على وكالته بأن الدائرة ترى أن ما تم تقديمه من بينات غير كاف لإثبات هذه الدعوى بالمطالبة بالحصة الكاملة وهي (٥٠%) مع المستثمر الأجنبي، وليس لهم إلا يمين المدعى عليها، فهل يطلبها؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله، ثم أفاد بقوله: موكلي يرفض اليمين. وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذا النزاع متعلق بادعاء ملكية حصص في شركة نظامية فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل في هذه الدعوى بناء على المادة (١٦/٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ ، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي يطالب بإثبات ملكيته لحصة قدرها ٥٠% في شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدلا من المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) والمسجلة في عقد التأسيس كمالكة لهذه الحصة، حيث يدعي المدعي صورية امتلاك المدعى عليها لهذه الحصة، وأنه هو المالك الحقيقي لها، وبما أن المدعى عليها أنكرت هذه الدعوى، وأكدت على أنها هي المالكة لهذه الحصة مع المستثمر استنادا إلى عقد التأسيس والسجل التجاري، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على ما يدعيه، وبما أن المادة الثانية من نظام الإثبات قد نصت على ما يلي: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه). كما نصت المادة الثالثة على ما يلي: (١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل). وبما أن الأصل حجية المحررات الرسمية بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على ما يدعيه من امتلاكه للحصة المدعى بها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات قد نصت على ما يلي: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف)، وبما أن المدعي لم يطلب يمين خصمه، بل رفض طلبها، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وللمدعي طلب اليمين ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات، والتي نصت على أن (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، ولا ينال من ذلك الإقرار الذي قدمه المدعي كبينة ، إذا إن هذا الإقرار لا يوصل إلى إثبات الدعوى التي يدعيها المدعي وهي ملكيته لكامل الحصة وهي ٥٠% من الشركة مع المستثمر، كما أن المطالبة ليست على وفق ما ورد في الإقرار، كما أن وكيل المدعي قد أنكر صحة ما اشتمل عليه الإقرار من كون والدة المدعى عليها تملك نصف المطاعم والمحلات الواردة في الإقرار، ومعلوم أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه، كما أن الإقرار لا يتعلق بالحصص في الشركة، وهي محل الدعوى، مما تنتهي الدائرة إلى عدم اعتباره بينة على الدعوى. كما أن للمدعي إذا كان له أي حقوق على الشركة أو كان قد بذل أموالا منه لصالحها أن يطالب بإعادتها إذا شاء أمام المحكمة المختصة، إذ اقتصرت الدائرة على نظر ملكية الحصص فقط بناء على طلبات المدعي، وأما ما سوى ذلك فلم يتم النظر فيه؛ فلكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث