حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430720680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554428/1443
رقم الحكم:4430720680
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554428 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720680 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٤٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل البحري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي عليها بنقل بضائع وهي عبارة عن (بضائع ومواد غذائية وأثاث تخص عملاء المدعية) عن طريق البر، وذكر أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم بنقل وشحن البضائع في أربعة كونتيرات إلى (...) ولم تلتزم بذلك الاتفاق بل قامت بإرسال كونتير واحد فقط إلى (...) ولم تسلم البضائع للعملاء ولم ترسل الكونتيرات المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٤٦,٢٧٠) سبعمائة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعوى موكلته أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:"المدعية تملك مؤسسة للشحن ذات السجل تجاري رقم (...) حيث أن مؤسسة المدعية اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بشحن ونقل بضائع وأثاث ومواد غذائية تخص عملاء المدعية وذلك بنقلها إلى دولة (...) (...) , حيث أن بضائع عملاء المدعية بحاجة إلى عدد (أربعة كونتيرات) وقيمة أجرة الكونتير الواحد مبلغ (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال سعودي بمبلغ إجمالي وقدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال , وقد دفعت المدعية مبلغ عشرون ألف ريال من إجمالي مبلغ الأجرة , وحيث أن المدعى عليها قامت بإرسال كونتير واحد فقط إلى (...) ولم تسلم البضائع لأصحابها حتى الان وقامت باحتجازها لديها. كما أن المدعى عليها لم تقم بإرسال الكونتيرات الباقية حتى الان منذ تاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م والكونتيرات المتبقية التي لم ترسلها المدعى عليها لازالت محتفظة فيها لديها حتى الان ولم تسلمها للمدعية. وحيث أن تصرف المدعى عليها تسبب بضرر للمدعية وعملائها بسبب عدم تسليم البضاعة لأصحابها واحتجاز باقي البضائع لديها وإتلاف المواد الغذائية التي فيها مما أجبر المدعية على تعويض جميع عملائها المتضررين. نطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضائع والتعويض عن جميع الأضرار التي تسببت فيها المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٧٤٦,٢٧٠) سبع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"ا.هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال عشرة ايام من خلال الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتها سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الضرر الواقع على موكلته وعما يمثله مبلغ المطالبة فقال المدعى عليها بعد أن قامت بتوصيل الكونتيرات لم تقم بسليمها للعملاء وقامت موكلتي بتسديد قيمة البضائع للعملاء، وموكلتي تطلب المدعى عليها بسداد قيمة البضائع لاحتجازها لديها وعدم تسليمها للعملاء. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه قال موكلتي تقول لا يوجد أي تعامل أو عقد، ولم يزودني وكيل المدعية بأي مستندات، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد وكيل المدعى عليها بالمستندات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه خلال (١٠) أيام، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١١ / ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتها سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق عدد من المستندات عبر الطلبات في هذا اليوم قيدت برقم (٤٤١٠٥٠٧١٩٦) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٤هـ وذكر وكيل المدعية أن موكلته تأخرت في تزويده بالمستندات، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وفي جلسة ١٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتها سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٥٧٧٦٦٩) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال يوجد تعامل سابق ومرفق لكم مستند يثبت ذلك، وبينة موكلتي شهود. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال غير متعلق بالمدعية وغير موجه لها ولا يوجد فيها بيان للأطراف وشهادة الشهود غير مقبولة بموجب نظام الإثبات لكون مبلغ المطالبة أكثر من (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة قال عندي محادثات واتساب وأطلب مهلة لإحضارها، وأما ما يتعلق بشهادة الشهود فإن مبلغ التعاقد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وهذا هو محل إثبات الشهادة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعية. وفي جلسة ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته فقال موكليَّ لم يقدموا لي البريد وموكلتي تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢١ / ٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) المدونة وكالاتهما سابقا، كما حضرت مالكة المؤسسة المدعى عليها/ (...)، ثم عرضت الدائرة اليمين على مالكة المؤسسة المدعى عليها بالصيغة الآتية:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني بصفتي صاحبة مؤسسة (...) للنقل البحري لم أتعاقد مع المدعية صاحبة مؤسسة (...) للشحن لنقل بضائع إلى (...) والله العظيم) فقالت مستعدة بأدائها، ثم أدت اليمين وفقا للصيغة المدونة أعلاه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجاري. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٤٦,٢٧٠) سبعمائة وستة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعون ريال يمثل تعويضا لها عن الأضرار والمبالغ التي غرمتها بسبب عدم قيام المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وتفريطها في نقل البضائع للعملاء. وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى. وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه: (..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها وأدتها على الصيغة التي طلبت منها. واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام المشار إليه ونصها:"كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره..."ا.هـ؛ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث