حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430675411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470434245/1444
رقم الحكم:4430675411
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434245 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430675411 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه في الجلسة المؤرخة في ١٧/٠٦/١٤٤٤ حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها سابقاً، كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية والمتضمنة: (سبق وان اتفق المدعى عليه مع موكلي على انشاء شراكة بموجب عقد مكتوب ومحرر في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ لتسويق وتوزيع الخضار والاعلاف وتسويق البيع بالجملة لمدة سنة كاملة تبدا من تريخ توقيع العقد على ان يقوم موكلي بتمويل الشراكة بمبلغ وقدره ٥٠ الف ريال بالاضافة الى مبلغ ٢٥٠٠ ريال بسندات موقعة ومثبته مقابل تقديم خدمات من الطرف الاول الى الطرف الثاني وقد انتهت الشراكة محل النظر وعند مطالبة المدعى عليه لاسترداد راس المال ظل يماطل ويسوف حتى حينه لذا نطلب من فضيلتكم الزامه باعادة راس المال مبلغ وقدره ٥٢٥٠٠ ريال اثنان وخمسون الف وخمسمائة ريال) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها وكالة والمتضمنة: (اولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعي تعاقد مع موكلي بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ ه وفق العقد ومضمونه وهو ما تم ذكرة في التمهيد وفق البند الأول و الثاني هو جزاء لا يتجزأ من العقد "أن يقوم موكلي بتسويق وبيع المنتجات التي تم شرائها من قبل المدعي من المنتجات التي يوفرها موكلي سواء من عنده او من الغير وعلى أن يكون الأرباح مناصفه بين الأطراف و أما الخسارة كما ذكر في البند الحادي عشر "في حال تحقيق خسائر -لا قدر الله- جراء الخصومات على سعر البيع للتخلص من المنتجات قبل حلول تاريخ صلاحيتها او جراء دخول مصاريف إضافية مفاجئة او ارتفاع تكاليف عن ما تم احتسابها اثناء دراسة الجدوى فيتحمل الطرف الثاني الخسائر بما لا تتجاوز قيمة ما يملكه من المنتجات المشار اليها في البند الثالث من هذا العقد " حيث في بداية التعاقد حصل المدعى على مبالغ مالية تم تحويلها من قبل موكلي و مع مرور الوقت حصل أمر خارج عن إرادة موكلتي هو توقف المنشأة عن العمل وحصل خسائر مالية في إدارة المنتج من حيث البيع والشراء و الحصول على المنتج حيث أشعرت موكلتي جميع الأطراف بما تواجه منشأة موكلتي و أن هناك خسائر في المنتجات وذلك بسبب عوامل أخرى لم يتسبب بها موكلي لان موكلي لدية حسن نية قام بالإبلاغ عما حصل للمنتجات و قام بتوكيل محاسب ليتم عمل القوائم المالية بجميع المبالغ التي تم استخدامها في العقود مع جميع العملاء من ضمن العملاء المدعي حيث أن موكلي يسعى الى الإنتهاء من قوائم المالية توضح الأرباح و الخسائر ومقدار تحمل المدعي من الخسائر وفق البند الحادي عشر وبعد الانتهاء من التقرير المالي و التقرير الإداري موضح فيه التزامات الطرفين سيتم تحويل المبلغ بعد خصم قيمة الخسائر الذي تحملها جميع الأطراف. وحيث ما ذكر فإني أطلب من فضيلتكم إيقاف سير الدعوى الى الإنتهاء المحاسب من القوائم المالية توضح مقدار المال الذي استلمها المدعي ومقدار الخسائر والاضرار التي لحقت المنتجات بالإضافة الى مقدار المبلغ الذي يتحمله جميع الأطراف والمبلغ الذي سيتم إرجاعه للمدعي في حال استحقاقه.) ثم قررت المدعية وكالة أنه سبق أن تقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة العامة وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠١٠٥٠٠٨) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ هـ والقاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً بنظر النزاع. ثم طلبت المدعية وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليها وكالة والرد عليها، فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرتها خلال سبعة أيام عبر النظام، وللمدعى عليها وكالة الحق في تقديم مذكرة لاحقه، ولمدة مماثلة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف، وبسؤال المدعي عن مذكرته قرر بقوله أرفقتها من خلال البريد، وبالاطلاع على المرفقات تبين عدم وجود مرفق، فجرى إفهام الموظف المختص بإرفاق المرفق كما طلب المدعى عليه مهلة للرد فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخه وبناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن مذكرته أرفقها من خلال المحادثة ونصها:(نجيب فضيلتكم لا علاقة لما ذكرته المدعى عليها وكالة في مذكرتها جملاً وتفصيلا حيث ان ما ذكر بالبند الحادي عشر في العقد يتضمن الأرباح والخسائر وموكلي حصر مطالبته في رد راس المال ولا صحة لما تم ذكره من تعين محاسب لدراسة القوائم المالية و فواتير ومستندات تخص الشركة فغير صحيح حيث ان الشراكة انتهت منذ ما يقارب سنة هجرية ولم يتحصل موكلي على أي أوراق او اثباتات تخص الشراكة بل انه تم التواصل مع موكلي عن طريق الواتساب برسالة نصية عن وجود مساهمين اخرين وان الشركة في مضدها لصرف الأرباح مرفق (١) , كما ان المدعى عليه اصاله قد اقر في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة والمقيد بالرقم (٤٤٣٠١٠٥٠٠٨) بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ مرفق (٢) والمتضمن ما تم ضبطه في الجلسات حين النظر "باستعداده لرد راس المال بعد فتح حساباته من قبل النيابة العامة وعند سؤال فضيلته عن وجود مساهمين اخرين أجاب (نعم وبعضهم اقام دعاوى لدى المحاكم التجارية وحكم برد راس المال لهم) (واقراره بأنها شركة مضاربة والمسبب بها في الصك المذكور والمرفق بعاليه لذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بالحكم برد راس المال.) ثم قرر بقوله: جرى إرفاق صك الحكم برقم (٤٤٣٠١٠٥٠٠٨) الصادر من المحكمة العامة بجدة بعدم الاختصاص هكذا قرر وبالاطلاع على المرفقات وجدته وفق ما ذكر، وبسؤال المدعي عن حصر طلباته ؟ قرر بقوله: أطلب رد رأس المال وقدره اثنان وخمسون ألفًا وخمسمئة ريال، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها ومالكها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية مبلغا وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وذكر أنه سلمها للمدعى عليه على سبيل المضاربة، مما يجعل الدائرة مختصة بنظر الدعوى وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وحيث أجمل المدعى عليه إجابته بقوله: (في بداية التعاقد حصل المدعى على مبالغ مالية تم تحويلها من قبل موكلي و مع مرور الوقت حصل أمر خارج عن إرادة موكلتي هو توقف المنشأة عن العمل وحصل خسائر مالية في إدارة المنتج من حيث البيع والشراء و الحصول على المنتج حيث أشعرت موكلتي جميع الأطراف بما تواجه منشأة موكلتي و أن هناك خسائر في المنتجات وذلك بسبب عوامل أخرى لم يتسبب بها موكلي لان موكلي لدية حسن نية قام بالإبلاغ عما حصل للمنتجات و قام بتوكيل محاسب ليتم عمل القوائم المالية بجميع المبالغ التي تم استخدامها في العقود مع جميع العملاء من ضمن العملاء المدعي حيث أن موكلي يسعى الى الإنتهاء من قوائم المالية توضح الأرباح و الخسائر ومقدار تحمل المدعي من الخسائر وفق البند الحادي عشر وبعد الانتهاء من التقرير المالي و التقرير الإداري موضح فيه التزامات الطرفين سيتم تحويل المبلغ بعد خصم قيمة الخسائر الذي تحملها جميع الأطراف. وطلب إيقاف سير الدعوى الى حين انتهاء المحاسب من القوائم المالية توضح مقدار المال الذي استلمها المدعي ومقدار الخسائر والاضرار التي لحقت المنتجات بالإضافة الى مقدار المبلغ الذي يتحمله جميع الأطراف والمبلغ الذي سيتم إرجاعه للمدعي في حال استحقاقه)، وحيث إن هذا الدفع يمكن إعماله في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن المدعى عليه لم يقدم بينته على ذلك، كما لم يقدم بينته على تحويل مبالغ للمدعي، ولما قرره ابن رجب في قواعده من أن المضارب يلزم بالبينة فيما كان ظاهرًا ولم يعرف، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية مبلغًا وقدره (٥٢,٥٠٠) فقط واثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال. وبما أن المدعي قدم بينته المتمثلة سندي قبض على مطبوعات المدعى عليه يثبت استلام مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال ومبلغ (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال كرسوم إدارية من المدعي مذيل بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها، وقدم عقد تسويق وتوزيع يثبت العلاقة بين الطرفين ومطابق لدعوى المدعي على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختمه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره اثنان وخمسون ألفًا وخمسمئة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين