حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430728242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572802/1444
رقم الحكم:4430728242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572802 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430728242 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٨٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تتقدم موكلتي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٥)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بشراء معدات بمبالغ كبيرة ولم يعمل البعض منها، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مبدئية بتاريخ ١٣٠٣/٢٠١١م بمبلغ قدره (٤٦٥,٤٦٣) أربع مئة وخمسة وستون الف وأربع مئة وثلاثة وستون دولار، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية استنادا على ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبرجوع الدائرة إلى قائمة التبليغ في النظام وجدت أن المدعى عليه تبلغ لشخصه بمهمة التبليغ رقم: (١٩٧٤٨٥٤٥٤)، بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمذكرة المرفقة بالقضية بالطلب رقم ٤٤١٠٧٣٤٢٤٢ بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وحصر مطالبته في محاسبة المدعى عليه وتحمله الضرر الواقع على الشركة بسبب تقصيره وسوء إدارته ومخالفته لنظام الشركات، وتعمده بسوء نية الى الإضرار بالشركة والشركاء لإلحاق خسائر بالشركة وبمركزها المالي، وذلك بتعويض بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن الخسارة في ماكينات مؤسسة (...)، والتعويض بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مائة وخمسون ألف ريال عن ماكينات مؤسسة (...) ودفع أتعاب التقاضي وتقدر بـ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، أربعون ألف ريال ليصبح مجموع المطالبات المالية (١,٣٩٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعون الف ريال، وقرر اكتفاؤه بما قدم بمرفقات القضية، بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت كون المدعى عليه مديراً في الفترة المذكورة فطلب مهلة لتقديم بينته فأفهمته الدائرة بتقديمها عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٤٤ ففهم ذلك واستعد به وعليه تم تأجيل الجلسة والله الموفق، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن تفاصيل طلب التعويض فقرر قائلا: طلب التعويض هو فرق قيمة سعر الآلات عن سعر السوق، ثم جرى سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، ولأن المدعى عليه لم يحضر وقد ثبت للدائرة تبلغه لشخصه بموجب إفادة النظام بتبلغة إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٩٧٤٨٥٤٥٤)، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك استنادا على مانصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعي يدعي أن المدعى عليه قد قام بأفعال بفترة إدارته سببت أضرارا لموكلته ويطلب التعويض عن ذلك وفقا لما هو مفصل أعلاه؛ ولأن للتعويض أركانا يجب أن تتوافر، ويقع عبء إثبات توافرها على المدعي؛ لأن الأصل براءة المدعى عليه، وحيث إن الأفعال التي يدعي بها المدعي لم يثبت أنها في حقيقتها تعد خطأ، ولم يثبِت تحقق الضرر لموكلته، ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم: (...) ضد (...) صاحب هوية الإقامة رقم: (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.