حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430732550
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470619963/1444
رقم الحكم:4430732550
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470619963 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430732550 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٩٩٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه شركة (...) لتموين المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى مفادها: يتقدم موكلي بصفته شريك في الشركة المدعى عليها شركة (...) وشركاه شركة (...) لتموين المواد الغذائية وهي شركة سعودية ونوعها توصية بسيطة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة حصص موكلي من رأس المال (١١%)، ورأس مالها (١,٤٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وموكلي صفته فيها شريك متضامن، وقد تأسست في تاريخ ١٣٧٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ١٩٥٩/٠٢/٠٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٢٦٣,٨٠٣,٨٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة وستون مليونًا وثمان مئة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، لموكلي منها: (٢٢,١٩٣,٣٩٩.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٣٧٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ١٩٥٩/٠٢/٠٥م، إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، بموجب (فحص الميزانيات)، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها بدون سبب لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي أرباحه، وأسند دعواه على: ١.عقد التأسيس، ٢.تقرير الخبير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة المشار إلى بياناته أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبرجوع الدائرة إلى قائمة التبليغ في النظام تبين للدائرة تبلغ المدعى عليها لشخصها بمهمة التبليغ رقم: (٦٥٧٤٥٣٢٢)، بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية وفقا لما نصت عليه المادة(٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: أحيل على صحيفة الدعوى، وأحصر بيناتي بما أرفقته بطيات القضية، بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق،وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكله أرباحه المستحقة وقدرها: (٢٢,١٩٣,٣٩٩.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وفقا لما هو مفصل بالوقائع أعلاه، ولأن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها وقد ثبت للدائرة تبلغها لشخصها بموجب إفادة النظام رقم: (٦٥٧٤٥٣٢٢)، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي وكالة أسانيده على الدعوى والتي تضمنت عقد التأسيس المثبت أنه شريك في الشركة، وتقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف والمتضمن استحقاق المدعي لأرباح قدرها: (٢٢,١٩٣,٣٩٩.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، ولأن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره كما قرر ذلك ابن القيم-رحمه الله- في الطرق الحكمية، وحيث أن البينات التي قدمها في سبيل إثبات دعواه تعد موصلة لها ومثبتة لها، بالإضافةإلى أن عدم حضور المدعى عليها يعد قرينة تعضد دعوى المدعي؛ بناء على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: ١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه شركة (...) لتموين المواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢,١٩٣,٣٩٩.٠٠) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.