حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430856131
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824730/1442
رقم الحكم:4430856131
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824730 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430856131 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتطوير السيارات المحدودة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وفيها: تم التعاقد بين المدعى عليه شركة (...) لتطوير السيارات المحدودة وبين موكلتي في تاريخ ١٩-أغسطس-٢٠١٨م، على توفير عدد (٤) سيارات إسعاف من نوع (...)، وذلك بقيمة (٢٢١,٠٠٠) مائتان وواحد وعشرون ألف ريال سعودي للمركبة الواحدة، وبإجمالي قيمة (٩٤٧,٠٠٠) تسعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال سعودي شاملة للضرائب والقيمة المضافة، على أن يتم تسليم المركبات المطلوبة خلال (٤٠) يوماً من تاريخ الدفعة الأولى والتي تم سدادها بتاريخ ١٧-يوليو-٢٠١٩م، ونظراً للإخلال المدعى عليه في إتفاقية سابقة، فقد تم الاتفاق على شرط جزائي بغرامة مالية قدرها (١٠٠٠) ألف ريال سعودي عن اليوم الواحد وذلك مقابل التأخير في تسليم المركبة الواحدة. فعليه فقد أخلت المدعى عليه عن الموعد المحدد للتسليم بالإضافة إلى الإخلال على ما تم الاتفاق عليه بالقيام بصيانة دورية كل ثلاثة أشهر لكل مركبة، والذي نتج عنه الإضرار بموكلتي بتعطل سير العمل في المنشأة الصحية وعليه نطالب بالتعويض عن الإخلال بالاتفاقية بالتسليم في الموعد المحدد والصيانة المتفق عليها. ولإخلال المدعى عليه عن تسليم المركبات في الموعد المحدد كما هو متفق عليه في الاتفاقية التجارية في البند رقم (٦) الصفحة رقم (٢٠) والتي نصت صراحة: التسليم في غضون ٤٠ يوم عمل بعد استلام السيارات من الوكالة وستستغرق مدة ٦ أيام لاستلام السيارات من الوكالة بعد تأكيد الطلب لجميع السيارات، في حال حدوث أي تأخير سيجري فرض غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال سعودي في اليوم لكل سيارة. أي أن المدعي عليه ملزم بسداد مبلغ (١٠٠٠) ريال لكل يوم تأخير عن كل مركبة كشرط جزائي في حال التأخير، والذي نتج عنه الإضرار بموكلتي بتعطل سير العمل في المنشأة الصحية، بناء عليه نوضح لفضيلتكم بشكل مفصل التأخير في تسليم المركبات على النحو التالي: المركبة الأولى ٢١-١٠-٢٠١٨م ٣١-١٠-٢٠١٨م ٩ أيام عمل ٩,٠٠٠ آلاف ريال المركبة الثانية ٢١-١٠-٢٠١٨م ٠١-٠١-٢٠١٩م ٥٢ يوم عمل ٥٢,٠٠٠ ألف ريال المركبة الثالثة ٢١-١٠-٢٠١٨م ١٠-٠٩-٢٠١٩م ٢٣٣ يوم عمل ٢٣٣,٠٠٠ ألف ريال المركبة الرابعة ٢١-١٠-٢٠١٨م ١٢-٠٢-٢٠٢٠م ٣٤٤ يوم عمل ٣٤٤ ألف ريال المجموع الكلي ٦٣٨,٠٠٠ ألف ريال وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٠/ ٠١ / ١٤٤٣ المنعقدة مرئياً عن بعد: تشير الدائرة إلى عدم التمكن من النفاذ إلى جميع ملفات الدعاوى وكافة مرفقاتها، إضافة إلى عدم المعرفة بحقيقة إصدار الصك إلكترونيا عبر نظام تقاضي على وجه يمنع مواجهة عقبات تحول دون الوصول إلى نتيجة صحيحة سليمة الإجراء، وبناء عليه قررت إعادة جدولة موعد هذه الجلسة وفق مواعيد جلسات الدائرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: ((...))، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الالكترونية، وقررت حصر دعوى موكلتها بالمطالبة بالشرط الجزائي وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى، واحتفاظ موكلتها بالمطالبة فيما يتعلق بالصيانة الدورية، وبطلب البينة قررت بأنها الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى، و(٤) محاضر تسليم السيارات من قبل المدعى عليها للمدعية، كما قرر بأن الشرط الجزائي منصوص عليها بالصفحة رقم (٢٠) بعرض الأسعار ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٢/٠٤/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: ((...))، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المرفقة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ واكتفائها بما قدمت قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٤/٠٥/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها، وعليه قررت الدائرة رفعها للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الضرر الذي وقع على موكلتها وتحديده وتقديم مستنداته عليها طلبت مهلة لتقديمها فأجابتها الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٥/٠٧/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم طلبت الدائرة من المتداعيين تقديم مذكرة ختامية شاملة لما تم إيراده وعلى طلبات الدائرة وأسئلتها مختصرة على أن يتم تقديمها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٩/٠٨/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى متى تم استلام السيارة من الوكيل ومتى تم استلام الدفعة الأولى وتسليمها وما يثبت ذلك ثم قرر الطرفان بأن الإجابة ليست حاضرة فجرى إفهامهم بإرفاق ما لديهم عبر النظام خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٨/١٠/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على مذكرات الخصوم إفهامهم بإحضار ما يثبت تاريخ استلام المدعى عليه للسيارات من الوكيل وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤/١١/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبعرض ما قدمته المدعي من تواريخ استلام السيارات من الوكيل (...) أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي والرد على الدعوى وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٠/١٢/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى تبين حاجتها لمزيد تأمل وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٧/٠١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن موعد اصدار الاستمارات للسيارات فأجاب قائلاً: بأنني قد أرفقت برنت من المرور بذلك عليه وللاطلاع عليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٩/٠٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية افهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر الأطراف، وبدراسة ما سبق وبسؤال المدعي عن جوابه فيما يتعلق بدفع المدعى عليه فيما يتعلق بالسيارة الثالثة والرابعة قال: أفيدكم بأن الخطابات المرسلة من الوكيل ((...)) يوجد فيها تعارض حيث يذكر في الخطاب الأول بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٣ بأنه تم تسليم السيارات في الموعد المتفق عليه بتاريخ ٣-٩-٢٠١٨ وبأنه توجد مبالغ مستحقة على المدعى عليه لم يتم سدادها، ولا يمكن إصدار اللوحات والاستمارات المذكورة الا بعد سداد قيمة المركبات، والخطاب الاخر بتاريخ ١٨-١٢-١٤٤٣ يذكر بأن سبب التأخير وجود إصدار اللوح والاستمارات ووجود إشكالية في التأمين ومخالفات مرورية هكذا قرر ثم قرر حصر المطالبة على السيارة الأولى والثانية متى ثبتت صحة ما أشار إليه الوكيل، وبسؤاله عما ذكره الوكيل قرر طلب إدخاله في الدعوى، وبسؤاله بياناته قال: أطلب مهلة وبمناقشة المدعى عليه في جوابه ووجود عرضين سعر قال: عرض السعر الأول لم يتم تنفيذه لتعذر استلام السيارات وتوفرها وتم تعويضهم بسيارة بديله ثم تم التعاقد معهم من خلال عرض السعر الثاني هكذا قرر، ولحين تقديم المدعي بيانات الوكيل قررت رفع الجلسة وبناء عليه الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن بيانات الوكيل ليتم إدخاله، قال تم إرسالها من خلال البريد، فجرى إفهامه بتقديم الطلب من خلال النظام ففهم ذلك واستعد به وبناء عليه ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٧/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب إدخال برقم ((...)) عليه قررت الدائرة قبول الطلب والإدخال، ولحين حضور المدخل قررت رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر (...) بالوكالة عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن شركة (...) لتطوير السيارات المحدودة بموجب الوكالة رقم ((...))، ولم يحضر المدخل رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن ذلك قرر بقوله: لا يوجد لدينا أي وسيلة تواصل أخرى مع المدخل كما لا توجد أي بيانات أخرى لمن يمثل الوكيل، وبسؤالهم هل لديهم ما يضيفونه؟ قالوا لا، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت (...) بالوكالة عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن شركة (...) لتطوير السيارات المحدوده بموجب الوكالة رقم ((...))،وبتأمل ما سبق وبمناقشة المدعي في دعواه وما يتعلق بالسيارة البديلة التي أشار لها المدعى عليه ؟ قرر بقوله: فيما يتعلق بالسيارة البديلة فقد كانت على العرض السابق ولم تكن وفق مواصفات العرض محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقوله: السيارة البديلة تم توفيرها بتاريخ ١٠-٤-٢٠١٨ حتى تاريخ ١٢-٢-٢٠٢٠ وأصادق على اختلاف مواصفات السيارة عن السيارات محل العرض الثاني ولكن السيارة البديلة تعد سيارة إسعاف هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للجواب ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٠/٠٦/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة كما حضر المدعى عليه، لذا قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين ومذكراتهم وقد قرر المدعي الاكتفاء بما قدم؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا على ما يلي: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٠/ ٠١ / ١٤٤٣ المنعقدة مرئياً عن بعد: تشير الدائرة إلى عدم التمكن من النفاذ إلى جميع ملفات الدعاوى وكافة مرفقاتها، إضافة إلى عدم المعرفة بحقيقة إصدار الصك إلكترونيا عبر نظام تقاضي على وجه يمنع مواجهة عقبات تحول دون الوصول إلى نتيجة صحيحة سليمة الإجراء، وبناء عليه قررت إعادة جدولة موعد هذه الجلسة وفق مواعيد جلسات الدائرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: ((...))، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الالكترونية، وقررت حصر دعوى موكلتها بالمطالبة بالشرط الجزائي وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى، واحتفاظ موكلتها بالمطالبة فيما يتعلق بالصيانة الدورية، وبطلب البينة قررت بأنها الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى، و(٤) محاضر تسليم السيارات من قبل المدعى عليها للمدعية، كما قرر بأن الشرط الجزائي منصوص عليها بالصفحة رقم (٢٠) بعرض الأسعار ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٢/٠٤/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: ((...))، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المرفقة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ واكتفائها بما قدمت قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٤/٠٥/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها، وعليه قررت الدائرة رفعها للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الضرر الذي وقع على موكلتها وتحديده وتقديم مستنداته عليها طلبت مهلة لتقديمها فأجابتها الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٥/٠٧/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم طلبت الدائرة من المتداعيين تقديم مذكرة ختامية شاملة لما تم إيراده وعلى طلبات الدائرة وأسئلتها مختصرة على أن يتم تقديمها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٩/٠٨/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى متى تم استلام السيارة من الوكيل ومتى تم استلام الدفعة الأولى وتسليمها وما يثبت ذلك ثم قرر الطرفان بأن الإجابة ليست حاضرة فجرى إفهامهم بإرفاق ما لديهم عبر النظام خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٨/١٠/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على مذكرات الخصوم إفهامهم بإحضار ما يثبت تاريخ استلام المدعى عليه للسيارات من الوكيل وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤/١١/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبعرض ما قدمته المدعي من تواريخ استلام السيارات من الوكيل (...)أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي والرد على الدعوى وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٠/١٢/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى تبين حاجتها لمزيد تأمل وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٧/٠١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن موعد اصدار الاستمارات للسيارات فأجاب قائلاً: بأنني قد أرفقت برنت من المرور بذلك عليه وللاطلاع عليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٩/٠٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية افهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر الأطراف، وبدراسة ما سبق وبسؤال المدعي عن جوابه فيما يتعلق بدفع المدعى عليه فيما يتعلق بالسيارة الثالثة والرابعة قال: أفيدكم بأن الخطابات المرسلة من الوكيل (...) يوجد فيها تعارض حيث يذكر في الخطاب الأول بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٣ بأنه تم تسليم السيارات في الموعد المتفق عليه بتاريخ ٣-٩-٢٠١٨ وبأنه توجد مبالغ مستحقة على المدعى عليه لم يتم سدادها، ولا يمكن إصدار اللوحات والاستمارات المذكورة الا بعد سداد قيمة المركبات، والخطاب الاخر بتاريخ ١٨-١٢-١٤٤٣ يذكر بأن سبب التأخير وجود إصدار اللوح والاستمارات ووجود إشكالية في التأمين ومخالفات مرورية هكذا قرر ثم قرر حصر المطالبة على السيارة الأولى والثانية متى ثبتت صحة ما أشار إليه الوكيل، وبسؤاله عما ذكره الوكيل قرر طلب إدخاله في الدعوى، وبسؤاله بياناته قال: أطلب مهلة وبمناقشة المدعى عليه في جوابه ووجود عرضين سعر قال: عرض السعر الأول لم يتم تنفيذه لتعذر استلام السيارات وتوفرها وتم تعويضهم بسيارة بديله ثم تم التعاقد معهم من خلال عرض السعر الثاني هكذا قرر، ولحين تقديم المدعي بيانات الوكيل قررت رفع الجلسة وبناء عليه الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن بيانات الوكيل ليتم إدخاله، قال تم إرسالها من خلال البريد، فجرى إفهامه بتقديم الطلب من خلال النظام ففهم ذلك واستعد به وبناء عليه ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٧/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب إدخال برقم (٤٤١٠٣٥٤٦١٩) عليه قررت الدائرة قبول الطلب والإدخال، ولحين حضور المدخل قررت رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر (...) بالوكالة عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن شركة (...) لتطوير السيارات المحدوده بموجب الوكالة رقم ((...))، ولم يحضر المدخل رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن ذلك قرر بقوله: لا يوجد لدينا أي وسيلة تواصل أخرى مع المدخل كما لا توجد أي بيانات أخرى لمن يمثل الوكيل، وبسؤالهم هل لديهم ما يضيفونه؟ قالوا لا، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت (...) بالوكالة عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن شركة (...) لتطوير السيارات المحدوده بموجب الوكالة رقم ((...))،وبتأمل ما سبق وبمناقشة المدعي في دعواه وما يتعلق بالسيارة البديلة التي أشار لها المدعى عليه ؟ قرر بقوله: فيما يتعلق بالسيارة البديلة فقد كانت على العرض السابق ولم تكن وفق مواصفات العرض محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقوله: السيارة البديلة تم توفيرها بتاريخ ١٠-٤-٢٠١٨ حتى تاريخ ١٢-٢-٢٠٢٠ وأصادق على اختلاف مواصفات السيارة عن السيارات محل العرض الثاني ولكن السيارة البديلة تعد سيارة إسعاف هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للجواب ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٠/٠٦/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة كما حضر المدعى عليه، لذا قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين ومذكراتهم وقد قرر المدعي الاكتفاء بما قدم؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ إجمالي قدره (٦٣٨,٠٠٠ ألف ريال)، والذي يمثل الشرط الجزائي للعقد المبرم بين الطرفين، وبما المدعية قدمت سندا لصحة دعواها العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها ومحاضر الاستلام والتسليم للسيارات المعقود عليها وكانت بينتها الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد، وبما أن المدعي يستند لصحة دعواه على البينة المتمثلة في الشرط الجزائي في العقد المقدم والمبرم بين الطرفين والذي تضمن عبارة: (التسليم في غضون ٤٠ يوم بعد استلام السيارات من الوكالة وستستغرق مدة ٦ أيام لاستلام السيارات من الوكالة بعد تأكيد الطلب لجميع السيارات. في حالة حدوث أي تأخير سيجري فرض غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال سعودي في اليوم لكل سيارة.) ولما كان المدعى عليه قرر صحة العلاقة العقدية وصحة العقد المبرم ولكنه دفع بكون الشرط الجزائي يترتب على إخلاله وتأخره عن تسليم السيارات محل العقد بعد استلامها من الوكيل بمدة ٤٠ يوما، ولما كانت القاعدة الفقهية قررت أن المسلمون على شروطهم، وبما أن المدعى عليها قدمت في سبيل إثبات تاريخ التسليم وبما أن الدائرة قارنتها بما قدمته المدعية من إفادة الوكالة التي منها تم شراء السيارات محل العقد فتبين لها أن وقائع التسليم من المدعى عليها للمدعية تمت داخل المدة المتفق عليها ولم تتجاوز المدعى عليها مدة ٤٠ يوما من تاريخ استلامها من الوكالة، ولما جاء في قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم (٤٢٢٤٥٣٥) وتاريخ: ٢/ ٨/ ١٤٤٢هـ ونص الحاجة منه: فلما كان الشرط الجزائي إنما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد فإن مقتضى تطبيقه أنه لا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856131 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى بناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتطوير السيارات المحدودة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ إجمالي قدره (٦٣٨,٠٠٠ ألف ريال)، والذي يمثل الشرط الجزائي للعقد المبرم بين الطرفين، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧٣٠) القاضي: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.