حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430729839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472757/1444
رقم الحكم:4430729839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472757 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430729839 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (مقاولات) خلال (١٠) عشرة أيام، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (تم نقل السجل فقط)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يقم المدعى عليه بصفته المشتري بالالتزام بما ورد في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ، مما تسبب بـ (بقاء محل الشراء في الزكاة والدخل والتأمينات والبلديات ووزارة العمل على اسمي مما تسبب بإيقاف خدماتي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ المدعى عليه التزامه بنقل الخدمات المذكورة على اسمه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٤/٦/١٠هـ حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي أصالةً عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبعرضها عليه أجاب قائلاً أطلب إمهالي لتحرير الدعوى لكونها لم تحرر تحريراً وافياً، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٤٤٤/٨/٢٣هـ حضر فيها المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم (٦٧٥٦٦٧٤١) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضية، وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة على دعواك، أجاب قائلا: ليس لدي. هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية،، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض مقدار التعويض المطلوب (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.