حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430754754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842038/1444
رقم الحكم:4430754754
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430754754 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤاله عن الدعوى حرر دعواه بما يلي: ((حيث أن موكلتي شريك مؤسس في شركة (...) وشركة (...)بنصيب الثلثين والثلث الأخير مقسم مناصفة بين المدعى عليه (...) والسيد / (...) بصفته مالك لشركة (...) و(...) وحيث أن الشركتين مختلط العمل والأموال بها والتعاقدات والأصول وتم الاتفاق مع المدعى عليهم على تصفية الشراكة وتصفية حقوق موكلتي الا أنه تفاجت موكلتي بإخفاء وتلاعب من المدعى عليهم لحقوق موكلتي الاصلية وإخفاء بعض الأصول وقدم المدعى عليهم عرض تصفية لموكتي لا ينتناسب مع حجم الأصول وحجم العمل والمخزون. لذا نطلب من فضيلتكم نطلب من فضيلتكم تعيين مصفي لتصفية نصيب موكلتي في (...) وشركة (...))، ثم قرر قائلاً: أن الدعوى أحيلت بالخطأ لهذه الدائرة من قبل قسم الإحالة، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي، الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب بتعيين مصفي للشراكة بينها وبين المدعى عليهم، ولما كانت المدعية في دعواها لم تقدم ما ينهض بطلبها ليكون طلباً مستعجلاً، كما أن تعيين المصفي من اختصاص دائرة الموضوع، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعية في التصفية، فلها التقدم بدعوى لدى الدائرة المختصة بطلب ذلك، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث