حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530097601
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470445227/1444
رقم الحكم:4530097601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530097601 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٨,٧٥٠) مئتان وثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب المدعية لعشرة مصاعد لصالح المدعى عليها في مشروع إنشاء مستشفى بـ(...) بمدينة جدة. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر مدير الشركة المدعية: (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وممثلة المدعية:(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)وبموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وتشير الدائرة الى ورود حكم دائرة الاستئناف الاولى في هذه المحكمة المتضمن الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى والقاضي منطوقة عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى المصالحة، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعية وممثلتها عن الدعوى ارفقا ما نصه أولاً: بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦ م تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد وتركيب عدد (١٠) مصاعد في مشروع إنشاء مستشفى بـ(...) في مدينة جدة مقابل (١،٤٥٠،٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال (غير شامل الضريبة) وتم الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ الأعمال وهو تسعة أشهر. ثانياً: التزمت موكلتنا بدورها بالعقد من توريد وتركيب المصاعد الكهربائية بالمشروع (مرفق محضر الانتهاء من التركيب) إلا أن المدعى عليها أخلت ببنود العقد ولم تقم بسداد الدفعات من الدفعة المستحقة لإنهاء التركيب حتى الآن والبالغ قدرها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بالإضافة للقيمة المضافة ١٥٪ لكامل الدفعة من (اصل الدفعة ٢٢٥,٠٠٠ ريال) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال بمبلغ (١١,٢٥٠) أحدى عشر ألف و مئتان وخمسون ريال. ثالثاً: نظراً لعدم التزام المدعى عليها بدفعة الانتهاء من التركيب لم تتمكن موكلتي من الانتهاء من تشغيل المصاعد رغم انقضاء قرابة الثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تركيب القطع الميكانيكية للمصاعد وذلك نتيجة لعدم جاهزية المدعى عليها للتشغيل وقد قمنا بمخاطبتها أكثر من مرة (مرفق خطاب تأخر إنهاء الأعمال بالموقع) لكن دون جدوى. ونظراً للضرر الواقع على موكلتي جراء عدم تمكنها من إنهاء الأعمال واستلام الدفعة الأخيرة فقد طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد الدفعة الأخيرة من العقد الموقع بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال بالإضافة الى ٢٢,٥٠٠ ريال ضريبة القيمة المضافة ١٥% والانتهاء من تشغيل المصاعد , ولم نحصل على أي استجابة وكان آخر إشعاراتنا للمدعى عليها لحثها على سداد باقي دفعاتنا حسب العقد الموقع هو بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢م (مرفق خطاب الإشعار النهائي), لذا لم نجد سبيل آخر للحصول على حقنا سوى اللجوء لفضيلتكم برفع هذه الدعوى.الطلبات١- إلزام المدعى عليها بدفع باقي دفعة التركيب شاملا ضريبة القيمة المضافة أي مبلغ ٣٦,٢٥٠ ريال٢- إلزام المدعى عليها بدفع الدفعة الأخيرة حسب العقد شاملا ضريبة القيمة المضافة أي مبلغ ١٧٢,٥٠٠ ريال وعليه تكون المطالبة بإجمالي مبلغ(٢٠٨,٧٥٠) مئتان وثمانية ألف و سبعمائة وخمسون ريال وبسؤالهما عن بيناتهما واسانيدهما التي يستندا عليها في الدعوى ذكرا انهما يستندا على اصل العقد ومحضر الانتهاء من التركيب وخطاب تأخر انهاء الاعمال في الموقع وخطاب الاشعار النهائي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٨,٧٥٠) مئتان وثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب المدعية لعشرة مصاعد لصالح المدعى عليها في مشروع إنشاء مستشفى بـ(...) بمدينة جدة، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها العقد ومحضر الانتهاء من التركيب وخطاب تأخر إنهاء الأعمال في الموقع وخطاب الإشعار النهائي، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليها تبلغت لجلسة هذا اليوم، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقط حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٠٨.٧٥٠) مئتان وثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530097601 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٨,٧٥٠) مئتان وثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب المدعية لعشرة مصاعد لصالح المدعى عليها في مشروع إنشاء مستشفى بـ(...) بمدينة جدة.، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٨.٧٥٠) مئتان وثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.، فتقدم المدعى عليه بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: لم تتمكن موكلتي من حضور الجلسات أمام المحكمة أول درجة وذلك للمرض المفاجئ الطارئ به، وفيما يتعلق بالموضوع فإنا ندفع بأن المدعية لم تلتزم بما عليها من التزامات تجاه العقد ولدينا فواتير وصور تحويلات وكشف حساب يثبت استلام المدعية وحتى الدفعة الخامسة من العقد، وطلب: نقض الحكم والحكم باسترداد مبلغ (٨٢,٠٠٠) ألف ريال زائدة عن مبلغ الفواتير المستلمة من المدعية، و(١٠%) من قيمة العقد تطبيق لشرط غرامة تأخير، وكذلك (١٥٠,٠٠٠) أتعاب للتقاضي. وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/ (...)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما ورد في محضر الاستلام ؟ قال إن ما هو متفق عليه قد تم تنفيذه ولكن المدعى عليها ترفض الاستلام رغم أنه انتهى أكثر من سنة، وأما ما ذكرته من تسليم مبالغ فهي تخص عقود أخرى، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة للوقوف على الموقع محل النزاع بناء على العقد المبرم بين الطرفين وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، واستعدت المدعية بدفع تكاليف الخبرة إلى حين ظهور تقرير الخبير ومن ثمّ بيان من تجب عليه تكاليف الخبرة، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي يوم الثلاثاء ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) محامية المدعى عليه كما حضر المستأنف ضده (...) مدير الشركة المدعية و(...) محامية المدعي وقد وردنا تقرير الخبير المتضمن استحقاق المدعي لباقي قيمة العقد وقدرة ٢٠٨,٧٥٠ ريال مائتان وثمانية الاف وسبعمائة وخمسون ريالا بناء على عدم توفير مصدر التيار الدائم من المدعى عليه وان على المدعي اكمال الاعمال عند طلب المدعى عليها ذلك وتوفير الصيانة لمدة عامين تبدا من تاريخ التشغيل الفعلي للمصاعد ولا يحق للمدعي اي مبالغ اضافية على التركيب او التشغيل لان قيمة العقد متضمنة ذلك وبسؤال المستأنف من الذي سدد أتعاب الخبير اجابت بقولها ان الذي دفع اتعاب الخبير هو المستأنف ضده وبعرض ذلك على المستأنف ضده قال ان قدر المبلغ المدفوع لأتعاب الخبير اثنا عشرا الفاً وستمائة وخمسون ريالا هكذا أجاب وعليه جرى قفل باب المرافعة ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع، و وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما تضمنه من فواتير رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة في الدعوى لدراسة واحتساب ما تقدم به المستأنف من فواتير وذلك استنادا على المادة (١١٠) من نظام الإثبات، وحيث صدر تقرير الخبرة والمتضمن استحقاق المدعية لباقي قيمة العقد وقدرة ٢٠٨,٧٥٠ ريال مائتان وثمانية الاف وسبعمائة وخمسون ريالا بناء على عدم توفير مصدر التيار الدائم من المدعى عليه وان على المدعية اكمال الاعمال عند طلب المدعى عليها ذلك وتوفير الصيانة لمدة عامين تبدا من تاريخ التشغيل الفعلي للمصاعد ولا يحق للمدعي اي مبالغ اضافية على التركيب او التشغيل لان قيمة العقد متضمنة ذلك، ولما رأت الدائرة وجاهة ما انتهى إليه الخبير في تقريره واطمأنت إليه، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما ورد في منطوقها، مع الإشارة إلى أنه للمدعى عليها الحق في إقامة دعوى مستقلة بالمطالبة بما انتهى إليه الخبير من إكمال العمل المتبقي من العقد. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشره بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٩/ ٦/ ١٤٤٤ هـ القاضي: أولاً: (بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٨.٧٥٠) مئتان وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال) ثانياً: (بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية / (...) للتجارة مبلغا وقدره اثناء عشر الفاً وستمائة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبير (١٢٦٥٠)ريال محمولا على اسبابه واسباب هذه الدائرة والله الموفق