حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430729804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089260/1444
رقم الحكم:4430729804
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089260 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430729804 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٢٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اتفاقية سداد مالية على مطبوعات المدعي عليه كشف حساب فواتير تسليم بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٧٣,٤٢٣) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:صيدلية مركز الأدوية هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: صيدلية مركز الأدوية هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد من المدعي شراء من المدعي عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية سداد مؤثقة). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٤/٥/١٢هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعى عليه جوابه عن الدعوى في ملف القضية رغم إمهاله لذلك في الجلسة السابقة، وأبرز المدعي وكالة مستنده على ثبوت المطالبة: اتفاقية السداد المؤرخة في تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٠٧م التي تضمنت التزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٣.٣٦٥) ريال كما ورد في التمهيد، وكذلك (٦) دفعات بمجموع (٦٠.٠٥٧) ريال، وذكر بأن المدعى عليها سددت قيمة الدفعة الأولى والثانية، وأن المتبقي من اتفاقية السداد هو مبلغ قدره (٥٣.٤٢٣) ريال، ثم عقب صاحب المؤسسة المدعى عليه بالأصالة بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، وأنه يقر بأن في ذمته للمدعية مبلغ قدره (٢٠.٤٧٥) ريال، وأما بخصوص اتفاقية السداد ؛ فأنها أجريت قبل عام ثم قام هو بإرجاع ثلاث دفعات من البضائع للمدعية بقيمة (٣٢.٩٤٦) ريال، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق المستندات المثبتة لذلك مع توضيح تواريخ إرجاع البضائع، وذلك خلال (٧) أيام، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ١٤٤٤/٨/٢٣هـ حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم (٦٧٥٦٨١٨١) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من اتفاقية السداد وهو مبلغ قدره (٥٣.٤٢٣) ريال استنادا على اتفاقية سداد موثقة من غرفة جدة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث أن المدعى عليها لم تجب على جميع وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣.٤٢٣) ثلاثة وخمسون ألفا وأربع مائة وثلاث وعشرين ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث